مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 صفر عام 1414 الموافق أول غشت سنة 1993 ، تنهى ابتداء من أول يوليو سنة 1993، مهام السيد فريد بلحاج، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية، بناء على طلبه.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.