قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1993، 1988، الذي يحدد القواعد الادارية المتعلقة بأرقام تسجيل المركبات وزارة التجهيز 11 يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة 17 يعدل القرار المؤرخ في 5 مايو سنة الذاتية الحركة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الاحكام المتعلقة بنوع المركبات المصنفة ضمن السلسلة العادية المنصوص عليها في النقطة (1 (1) - أ) من المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
1) السلسلات العادية :
أ) المركبات التي يقيم أصحابها في الجزائر غير الخاضعة لنظام جمركي خاص المركبات التابعة لشركات الاقتصاد المختلط التي يوجد مقرها في الجزائر، المركبات التابعة للجمعيات ذات الطابع السياسي، المركبات التابعة لمؤسسات الدولة والادارات العمومية المركبات التابعة للولايات والبلديات والهيئات العمومية، والمركبات التابعة للمؤسسات العمومية وكذا كل مركبة غير منصوص عليها في العنوان الثاني.
1) اللون :
أ) اللوحة الامامية :
أرقام عربية سوداء على خلفية عاكسة بيضاء رمادية.
ب) اللوحة الخلفية :
أرقام عربية سوداء على خلفية عاكسة صفراء.
2) تركيب الرقم : أسود.
يتألف رقم التسجيل (الذي ينطلق من اليمين إلى اليسار) من :
عدد بياني للولاية التي سجلت فيها المركبة كما هو مبين في الجدول الآتي :
الولايات :
أدرار . 01 الشلف 02 الاغواط 03 أم البواقي 04 باتنة 05 بجاية 06 بسكرة 07 بشار 08 البليدة 09 البويرة 10 / العدد 53 26 صفر عام 1414 تا منغست 11 تبسة 12 تلمسان 13 تيارت 14 تيزي وزو 15 الجزائر 16 الجلفة 17 جيجل 18 سطيف 19 سعيدة 20 سكيكدة 21 سيدي بلعباس 22 عنابة 23 قالمة 24 قسنطينة 25 المدية 26 مستغانم 27 المسيلة 28 معسكر 29 ورقلة 30 وهران 31 البيض. . 32 ايليزي. . 33 برج بوعريريج.. . 34 بومرداس. . 35
- الطارف. . 36 … . 37 تيسمسيلت. . 38 الوادي. . 39 خنشلة. . 40 سوق اهراس 41 تيبازة. . 42 ميلة. . 43 عين الدفلى. . 44 النعامة. . 45 عين تموشنت. . 46 غرداية. . 47 غليزان. . 48 26 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتلغى احكام النقطة الثالثة من المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1988 والمذكور اعلاه، المعنونة : " سلسلات المركبات التابعة للأملاك الوطنية ".
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1990 والمذكور اعلاه.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا القرار بتعليمة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1413 الموافق 15 يونيو سنة 1993 محند أرزقي ايسلي وزارة التجهيز
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.