قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية للطرق السريعة. 21
المادة الأولى
فتح المادةتصنف الوكالة الوطنية للطرق السريعة في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 ، حسب عدد النقاط المحصل عليها تطبيقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه ووفقا للجدول التالي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي أ 1 1.080
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا للوكالة الوطنية للطرق السريعة من تصنيف فرعي في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم كالتالي : 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه المناصب التصنيف العليا المؤسسة العمومية الصنف القسم مدير عام أ 1 مدير تقني أ 1 مدير اداري أ 1 رئيس قسم أ 1 (تقني) الوكالة الوطنية للطرق السريعة رئيس قسم أ 1 (اداري) رئيس مصلحة أ 1 متخصص رئيس مصلحة أ 1 (تقني) رئيس مصلحة أ 1 (اداري)
المادة 3
فتح المادةيستفيد العمال المعينون بانتظام في منصب من المناصب المبينة في شروط كيفية المستوى الرقم التعيين التعيين التدرجي الاستدلالي م 1.080 مرسوم م 840 رتبة مهندس قرار من دولة + تجربة الوزير قدرها 5 سنوات م . 840 رتبة متصرف + قرار من تجربة قدرها الوزير 5 سنوات
م - 1 1-778 رتبة مهندس قرار من دولة + 5 سنوات الوزير تجربة
م - 1 778 رتبة متصرف قرار من + 5 سنوات الوزير
م - 1 778 رتبة مهندس قرار من دولة + 5 سنوات الوزير 686 رتبة مهندس مقرر من دولة + 4 سنوات المدير العام تجربة
- 686 رتبة متصرف مقرر من + 4 سنوات المدير العام تجربة الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، من الأجر الأساسي التابع لقسم صنف ترتيب المنصب المشغول. 26 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةزيادة على الأجر الاساسي، يستفيد العمال المذكورون في المادة 3 أعلاه من تعويض الخبرة المهنية المكتسبة بعنوان الرتبة الاصلية وكذلك التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 عن وزير التجهيز عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه وبتفويض منه مدير الديوان المدير العام للميزانية محمد جمال الدين فغول عبد الحميد قاص عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نوالدين قصد علي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم تنفيذي رقم 92-302
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.