ج.ر عدد 53 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (28)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية 31 يوليو سنة 2002 م مرسوم رئاسي رقم 02-251 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 31 يوليو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي رقم 02-252 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1423 الموافق

31 يوليو سنة 2002، يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الأجنبية من قبل المستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني. 5 مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 20 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 31 بالجنسية الجزائرية قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة يوليو سنة 2002، يتضمنان التجنس

قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.

قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 17 يوليو سنة 2002، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997 والمتعلّق بالمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية . وزارة الفلاحة والتنمية الريفية

قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية. وزارة المالية

قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية.

قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للدراسات والتقديرات . . .

20 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 31 يوليو سنة 2002 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، للخزينة. قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، للجمارك . . قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، للضرائب .. قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، للمحاسبة. قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، البشرية. قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، وعمليات الميزانيات . . . . قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، القضائية للخزينة . قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، العامة والوسائل بالمديرية العامة للميزانية. قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002 الوسائل بالمديرية العامة للمحاسبة. قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، البشرية بالمديرية العامة للجمارك . . قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك . . . . . قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002 الوسائل بالمديرية العامة للضرائب . قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002 الوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية. الجزائرية / العدد 53 3 يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام

يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام

يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام

يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوكالة

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة

، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل

، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة

، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة

قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة . . . .

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 20 جمادى الأولى عام 1423 ه فهرس (تابع) 31 يوليو سنة 2002 م قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 17 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير اقتراضات الدولة والتزاماتها.. قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 17 يوليو سنة 2002، والمراقبة بالمديرية العامة للميزانية. قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 17 يوليو سنة 2002، التسيير بالمديرية العامة للميزانية. قراران مؤرخان في 6 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 17 يوليو سنة مديرين.

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التقنين

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ميزانية

2002، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي

وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1423 الموافق المشترك المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل التابعة لوزارة السكن ويضبط التنظيم الداخلي للمصالح المكونة قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 والبناء .. . 29 يوليو سنة 2002، يتمم القرار الوزاري سنة 1998 الذي يحدّد عدد المديريات الولائية لها . . . 23 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة البحث

20 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 31 يوليو سنة 2002 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 02-251 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 31 يوليو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
  • وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-07 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستمائة واثنان وخمسون مليون دينار (652،000،000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 “نفقات محتملة احتياطي مجمع”. للجمهورية الجزائرية / العدد 53 5 تنظيمية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستمائة واثنان وخمسون مليون دينار (652،000،000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادي الأولى عام 1423 الموافق 31 يوليو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-252 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 31 يوليو سنة 2002، يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الأجنبية من قبل المستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 77 ( 1 و 2 و6) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادة 18 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-03 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء أوسمة المجاهدين، لاسيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم ، لاسيما المادتان 11 و 13 منه،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 10 و 12 و 12 مكرر منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط حمل الأوسمة والنياشين الأجنبية من قبل المستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني. المادة 2 : مع مراعاة أحكام المادة 11 من المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 والمذكور أعلاه، يكون حمل الأوسمة والنياشين الأجنبية من قبل المستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني إجباريا أثناء الاحتفالات الرسمية التي يدعون إليها، والتي ينظمها البلد أو المنظمة الدولية التي منحت لهم الوسام أو النيشان. ماعدا المناسبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يحظر على مستخدمي وزارة الدفاع الوطني حمل الأوسمة والنياشين الأجنبية. المادة 3 : تقدم طلبات الترخيص بحمل الأوسمة والنياشين الأجنبية من قبل وزير الدفاع الوطني لدى عميد مصف الاستحقاق الوطني. يبلغ وزير الدفاع الوطني الرخص للمجازين. يوضح وزير الدفاع الوطني بتعليمة الإجراءات المتعلقة بطلبات الترخيص والإشعار. المادة 4 : يحمل الوسام أو النيشان، معلقا في شريطه :

  • على لباس الاحتفال بالنسبة للضباط العمداء والضباط السامين
  • على لباس الخروج بالنسبة للضباط الأعوان وضباط الصف ورجال الجند الجزائرية / العدد 53 20 جمادى الأولى عام 1423 ه 31 يوليو سنة 2002 م على اللباس المدني بالنسبة للمستخدمين المدنيين. المادة 5 : تحظى بالأسبقية شارات الدرجات والرتب في مصف الاستحقاق الوطني وكذا الأوسمة والنياشين الوطنية على الأوسمة والنياشين الأجنبية. المادة 6 : في حالة تعدد الأوسمة والنياشين الأجنبية، يوضح الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه في إشعار تبليغ الترخيص بحمل الوسام أو النيشان الأكثر حداثة، المعد من قبل وزير الدفاع الوطني. المادة 7 : يثبت المشبك المجسد للوسام أو النيشان الأجنبي تبعا للمشابك المجسدة للأوسمة والنياشين الوطنية. ويرخص حمله ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به والمتعلّق بحمل المشابك المجسدة للأوسمة والنياشين الوطنية. المادة 8 : لا يرخّص حمل أزرار أو شارات ثنية السترة المجسدة للأوسمة والنياشين الأجنبية إلا على اللباس المدني وعندما يكون المجازي مدعوا لحفل استقبال أو احتفال رسمي تنظمه السلطات أو الممثلية الدبلوماسية للبلد أو المنظمة الدولية المعنية. يحمل الزر أو شارة ثنية السترة مباشرة بعد الزر أو شارة ثنية السترة للوسام أو النيشان الوطني الأعلى بمفهوم التنظيم المعمول به. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادي الأولى عام 1423 الموافق 31 يوليو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة

20 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 31 يوليو سنة 2002 م للجمهورية الجزائرية / العدد 53 7 مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 20 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 31 يوليو سنة 2002، يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 31 يوليو سنة 2002 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الله حسين المولود في 23 يوليو سنة 1958 بدكار (السينغال) وولداه القاصران :

  • عبد الله علي رياض ، المولود في 8 مارس سنة 1986 بالأبيار (الجزائر).
  • عبد الله لينا مريم المولودة في 11 يونيو سنة 1996 ببئر مراد رايس (الجزائر). عبدالرحمان بن عبد القادر، المولود في 19 يوليو سنة 1963 بسيدي علي بن يوب (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : دريسي عبد الرحمان عبد الرحمان بن محمد ، المولود في 25 مايو سنة 1952 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : بريك عبد الرحمان عجيل زهراء، المولودة في 13 يوليو سنة 1978 بمعسكر (معسكر).
  • أحمد بن مسلم ، المولود في 19 سبتمبر سنة 1945 بأحمر العين تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا : مسلم أحمد عائشة بنت محمد، المولودة في 28 ديسمبر سنة 1959 بسيدي بن عدة عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : بن يويو عائشة آيت فيد صافية ، المولودة في 10 يوليو سنة 1958 بمليانة (عين الدفلى). علة محمد هادي، المولود في 12 مارس سنة 1934 بقسنطينة (قسنطينة).
  • النافعي جعفر، المولود في أول يوليو سنة 1948 ببغداد (العراق) وولداه القاصران : النافعي أمجد ، المولود في 15 نوفمبر سنة 1986 بوهران (وهران). النافعي محمد أسعد ، المولود في 21 يناير سنة 1993 بوهران (وهران). عزيوي عمر، المولود في 16 مارس سنة 1964 ببشار (بشار). بختة بنت ناجم، المولودة في 28 ديسمبر سنة 1946 بحجوط ( تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : ناجم بختة. بن عياد نورية، المولودة في 24 غشت سنة 1958 بمستغانم (مستغانم). بوشميعة خيرة، المولودة في 2 يناير سنة 1957 بأحمر العين تيبازة). بوعزة زهرة، المولودة في 2 يناير سنة 1965 بوهران (وهران).
  • بوكار جلاوي، المولود سنة 1968 بتامنغست (تامنغست).
  • بوكار فاطمة، المولودة سنة 1960 بتامنغست (تامنغست). بوكار الزهراء، المولودة سنة 1967 بتامنغست (تا منغست). بوزغودي خديجة صبرينة، المولودة في 18 يونيو سنة 1970 بسكيكدة (سكيكدة). شلفوح بلقاسم المولود في 22 سبتمبر سنة 1957 بعين الدفلى (عين الدفلى) وبناته القاصرات :
  • شلفوح هدى المولودة في 8 غشت سنة 1982 بتونس (تونس)،
  • شلفوح أسماء ، المولودة في 22 مارس سنة 1985 بتونس (تونس ) ،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • شلفوح سامية، المولودة في 4 يوليو سنة 1989 بعين الدفلى عين الدفلى). شعيب فيفي المولودة في 15 يوليو سنة 1954 بوادي العلايق (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عياد فيفي. – دندورة فاطمة، المولودة سنة 1969 بتامنغست (تامنغست). داودي محمد ، المولود في 9 أكتوبر سنة 1953 بعين تموشنت ( عين تموشنت ) .
  • الحمداوي زهرة، المولودة في 10 ديسمبر سنة 1949 بعين تموشنت (عين تموشنت). الشاعر محمد، المولود في 18 غشت سنة 1975 بمحمد بلوزداد (الجزائر).
  • الشاعر نبيل،المولود في 23 فبراير سنة 1974 بمحمد بلوزداد (الجزائر). الشاعر نبيلة، المولودة في 12 مايو سنة 1971 بمحمد بلوزداد (الجزائر).
  • الشاعر سالم، المولود في 12 يوليو سنة 1943 بخان يونس (فلسطين) وابنتاه القاصرتان :
  • الشاعر نسرين، المولودة في 8 مايو سنة 1983 بمحمد بلوزداد (الجزائر).
  • الشاعر مها المولودة في 29 يونيو سنة 1985 بمحمد بلوزداد (الجزائر). الصافي نجية، المولودة في 11 مارس سنة 1953 بوادي رهيو (غليزان). الزباير رابح، المولود في 16 أبريل سنة 1955 بالجزائر الوسطى (الجزائر). فتيحة بنت العربي، المولودة في 25 غشت سنة 1969 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : حمي فتيحة. فطيمةبنت بن عيسى، المولودة في 10 سبتمبر سنة 1971 بوهران (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : بيدة فاطمة.
  • فاطمة بنت قويدر، المولودة في 13 فبراير سنة 1949 بحمام بوحجر (عين تموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : رياحي فاطمة. الجزائرية / العدد 53 20 جمادى الأولى عام 1423 ه 31 يوليو سنة 2002 م فاطنة بنت علال، المولودة في 20 أكتوبر سنة 1957 بابن باديس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : معزوز فاطنة . قبطني عز الدين، المولود في 22 فبراير سنة 1964 بالمرسى الكبير (وهران). غواس الهواري، المولود في 12 أكتوبر سنة 1958 بوهران (وهران). غياتي محمد ، المولود في 25 غشت سنة 1957 بسيدي العبدلي (تلمسان). حسين سعيدة، المولودة في 3 ديسمبر سنة 1978 بالبليدة (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : البورماقي سعيدة. إدريسي أحمد ، المولود في 19 غشت سنة 1963 بمليانة (عين الدفلى).
  • إدريسي بن يوسف، المولود في 3 أبريل سنة 1965 بمليانة ( عين الدفلى). جعارة خالد، المولود في 23 مارس سنة 1976 بوهران (وهران). جعارة كفاح، المولود في 9 مارس سنة 1978 بوهران (وهران).
  • خيرة بنت محمد ، المولودة في 23 أكتوبر سنة 1945 بعين الاربعاء ( عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى خيرة. محمد ديدي ولد الحاج ، المولود سنة 1960 بنواقشط (موريطانيا) ويدعى من الآن فصاعدا : ولد الحاج محمد ديدي ، وولده القاصر:
  • ولد الحاج محمد الأمين المولود في 17 أكتوبر سنة 1993 بورقلة (ورقلة). موساوي مريم، المولودة في 31 ديسمبر سنة 1975 بمستغانم (مستغانم). منصوري محمد، المولود في 25 مارس سنة 1959 بسيق (معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمر محمد. محمد الحبيب، المولود في 2 يناير سنة 1963 ببرج منايل (بومرداس) ويدعى من الآن فصاعدا : الحبيب محمد.

20 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 31 يوليو سنة 2002 م

  • نورية بنت محمد، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1958 بالغزوات (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : بوطة نورية.
  • نورالدين ولد محمد، المولود في 10 أبريل سنة 1965 بالمالح ( عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : الوادي نور الدين . نصيرة بنت محمد، المولودة في 27 يونيو سنة 1961 بوهران (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : بوزكري نصيرة .
  • رابح بن بريك، المولود في 18 سبتمبر سنة 1947 بزموري (بومرداس) ويدعى من الآن فصاعدا : بريك رابح .
  • سجاري دليلة، المولودة في 18 يونيو سنة 1959 بتيارت (تيارت).
  • سقساقة العربي المولود في 8 مايو سنة 1967 بعين تالوت (تلمسان). تيسير عثمان، المولود في 22 ديسمبر سنة 1966 بمحمد بلوزداد (الجزائر). تيسير عبد الرحيم المولود في 6 مايو سنة 1965 بمحمد بلوزداد (الجزائر). يحياوي عبد الله، المولود في 22 فبراير سنة 1961 بوهران (وهران). يوسفي نور الدين، المولود في 3 يونيو سنة 1964 بوهران (وهران). يحيى ولد سي بن علي المولود في 9 سبتمبر سنة 1946 بوادي سفيون (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : مداني يحيى. يحياوي محمد، المولود في 10 ما يو سنة 1962 بوهران (وهران). زهوي فؤاد، المولود في 14 ديسمبر سنة 1965 بالقالة (الطارف) ويدعى من الآن فصاعدا : بن زارع فؤاد. زعبول العالية، المولودة سنة 1949 بتازة (المغرب). للجمهورية الجزائرية / العدد 53 9 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 31 يوليو سنة 2002 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الله مصطفى، المولود في 3 فبراير سنة 1966 بالعفرون (البليدة)، عبد المالك بن عبد القادر ، المولود في 26 فبراير سنة 1968 بوهران (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الصادق عبد المالك ، عبد الساتر نجوى المولودة في 5 غشت سنة 1961 بعبدا (لبنان). أبو سلمة هاني المولود في 31 أكتوبر سنة 1975 بقصر البخاري (المدية) ويدعى من الآن فصاعدا : شعبان هاني. أبو سمعان خالد، المولود في 23 يوليو سنة 1960 بغزة (فلسطين) وأولاده القصر :
  • أبو سمعان عبد الرحمان، المولود في 28 أبريل سنة 1982 بعين البنيان (الجزائر) ،
  • أبو سمعان ياسر عرفات، المولود في 20 نوفمبر سنة 1983 بسطاوالي (الجزائر).
  • أبو سمعان جهاد، المولود في 17 غشت سنة 1989 بمخيم حطين ، عمان (الأردن ).
  • أبو سمعان فريال، المولودة في 25 ديسمبر سنة 1992 بالقبة (الجزائر)
  • أبو سمعان عياد ياسين ، المولود في 5 أكتوبر سنة 1994 ببني مسوس (الجزائر). عائشة بنت محمد، المولودة في 11 نوفمبر سنة 1956 بالجزائر الوسطى (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : ند يوسف عائشة. الدبور زياد، المولود في 9 غشت سنة 1953 بدمشق (سوريا) وأولاده القصر :
  • الدبور رولا ، المولودة في 6 أكتوبر سنة 1987 بدمشق (سوريا).

10 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • الدبور عبير ، المولودة في 21 أبريل سنة 1993 بعنابة (عنابة).
  • الدبور إناس، المولودة في 7 مايو سنة 1996 بعنابة (عنابة ).
  • الدبور دانة، المولودة في 12 سبتمبر سنة 2001 بدمشق (سوريا). ويدعون من الآن فصاعدا : الصفدي زياد، الصفدي رولا، الصفدي عبير ، الصفدي إناس ، الصفدي دانة. أمعوة عبد الحليم المولود في 12 أبريل سنة 1968 بوادي العلايق (البليدة) عزيز بن عبد السلام، المولود في 2 نوفمبر سنة 1965 بالبليدة (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد السلام عزيوز عزوزي طاوس ، المولودة في 17 أبريل سنة 1968 بقصر البخاري (المدية). بلفقيه عبد الرحمان، المولود في 17 يناير سنة 1965 بخميستي تيبازة). بنعبو فؤاد أبوبكر ، المولود في 5 أبريل سنة 1967 بوجدة (المغرب). بنعلي محمد، المولود سنة 1962 بتمكسالت (تلمسان).
  • بن حيدة فاطمة ، المولودة في أول يوليو سنة 1946 بوهران (وهران).
  • بن ميمون فاطيمة، المولودة في 25 نوفمبر سنة 1963 بتلمسان (تلمسان).
    • برابح بوحجر، المولود في 22 يونيو سنة 1960 بحمام بوحجر عين تموشنت). شقدالي سعدية، المولودة في أول سبتمبر سنة 1966 بتندوف تندوف). دغوتي بوعبدالله، المولود في 14 يوليو سنة 1963 بقديل (وهران).
  • الدرويش سليمان، المولود في 10 أكتوبر سنة 1937 بدير الزور (سوريا) وأولاده القصر : الجزائرية / العدد 53 20 جمادى الأولى عام 1423 ه 31 يوليو سنة 2002 م
  • الدرويش معاذ ، المولود في 9 يونيو سنة 1992 بسيدي غيلاس ( تيبازة)،
  • الدرويش أسماء ، المولودة في 12 يونيو سنة 1993 بسيدي غيلاس ( تيبازة)،
  • الدرويش عصام المولود في 7 أكتوبر سنة 1998 بسيدي غيلاس ( تيبازة).
  • الداودي أحمد ، المولود في 4 فبراير سنة 1964 بخميس الخشنة (بومرداس). العيساوي محمد ، المولود في 10 ديسمبر سنة 1968 بعنابة (عنابة). العياشي الطاهر، المولود في 23 غشت سنة 1968 بعين الذهب (تيارت). البطيوي جمال، المولود في 12 أبريل سنة 1962 بالقليعة تيبازة). الجنابي أسعد، المولود في أول يوليو سنة 1945 بالقادسية (العراق) وابنته القاصرة :
  • الجنابي وسن المولودة في 26 يوليو سنة 1997 بوهران (وهران). الغليزوري يزيد ، المولود في 7 مارس سنة 1975 بحسين داي (الجزائر).
  • الحاج ربيعة، المولودة في 28 مايو سنة 1970 بصبرة (تلمسان). اللحام سهام، المولودة في 7 يناير سنة 1941 بحمامة (فلسطين ). الورتي يمينة، المولودة في 19 يناير سنة 1951 بوهران (وهران). فريد بن أحمد ، المولود في 30 أكتوبر سنة 1962 بوهران (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بن احمد فريد.
  • فاطيمة بنت أحمد ، المولودة سنة 1952 بعقب الليل ( عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : زناسني فاطيمة. فاطمة بنت الحسين المولودة في 12 مارس سنة 1952 ببني حواء (الشلف) وتدعى من الآن فصاعدا : حمداني فاطمة. فيلالي اليمين، المولود في 3 أبريل سنة 1973 بسطيف (سطيف).

20 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 31 يوليو سنة 2002 م غزالي نورية، المولودة سنة 1966 بجويدات، حمام بوغرارة (تلمسان). قراوي حليمة، المولودة سنة 1937 بالرشيدية (المغرب). – حدو محمد المولود في أول يونيو سنة 1956 بالمحمدية (معسكر). حليمة بنت ميمون، المولودة في أول ديسمبر سنة 1945 بمسرغين (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : بلعربي حليمة. هواري حورية المولودة في 24 يناير سنة 1964 بتلمسان (تلمسان).

  • حرزي محمد ، المولود في 21 فبراير سنة 1958 بعين الزانة (سوق أهراس) وأولاده القصر :
  • حرزي نسيمة، المولودة في 5 سبتمبر سنة 1987 بعين الزانة سوق أهراس)،
  • حرزي جلال، المولود في 16 مايو سنة 1989 بعين الزانة (سوق أهراس)،
  • حرزي فتحي، المولود في 17 يونيو سنة 1991 بعين الزانة (سوق أهراس)،
  • حرزي وردة، المولودة في 30 مايو سنة 1995 بعين الزانة (سوق أهراس)،
  • حرزي آمال، المولودة في 30 مايو سنة 1995 بعين الزانة (سوق أهراس). إدريسي صلاح الدين، المولود في 21 أكتوبر سنة 1957 بوهران (وهران) وأولاده القصر :
  • إدريسي هاجر، المولودة في 8 يوليو سنة 1989 بالقبة (الجزائر)
  • إدريسي رشيدة، المولودة في 3 ديسمبر سنة 1992 بالحراش (الجزائر)
  • إدريسي محمد المولود في 22 نوفمبر سنة 1998 بالقبة (الجزائر). كريم لحسن، المولود في 10 مايو سنة 1959 بالونزة (تبسة). للجمهورية الجزائرية / العدد 53 11 خديجة بنت محمد ، المولودة في 7 أبريل سنة 1951 بالسانية (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : بوطالب خديجة. خيرة بنت علي المولودة في 9 أكتوبر سنة 1955 بسعيدة (سعيدة) وتدعى من الآن فصاعدا : كروم خيرة. خضير سحر، المولودة في 15 نوفمبر سنة 1960 بالقاهرة (مصر). لعبيدي سعيد المولود في 5 نوفمبر سنة 1936 ببوثلجة (الطارف). لخضر بن عبد الله، المولود في 29 نوفمبر سنة 1967 بعين تموشنت عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله لخضر. لوكيلي محمد، المولود في 12 يونيو سنة 1964 بصبرة (تلمسان). معيوش يوسف، المولود في أول يونيو سنة 1973 بحجوط (تيبازة). محجوب خديجة، المولودة في 20 يونيو سنة 1968 بتلمسان (تلمسان). مجدوبي رقية، المولودة في 23 فبراير سنة 1960 بأولاد ميمون (تلمسان). محمد بشير بن امبارك، المولود في 14 يوليو سنة 1941 بالمدية (المدية) ويدعى من الآن فصاعدا : بيداري محمد بشير. محمد بن حسين، المولود في 20 فبراير سنة 1962 ببريرة (الشلف ويدعى من الآن فصاعدا : حمداني محمد. محمد مريم، المولودة في 25 أكتوبر سنة 1935 ببرج الكيفان (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : حسيني مريم. محمد ولد ميمون، المولود في 3 مارس سنة 1967 بالمالح (عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : بشير محمد. مولاي فاطمة، المولودة في 8 يوليو سنة 1965 بأولاد فارس ( الشلف). مولاي حسان، المولود في 14 يوليو سنة 1963 بعنابة (عنابة).

12 الجريدة الرسمية للجمهورية نوفل براهيم نضال، المولودة في 30 يونيو سنة 1976 بوهران (وهران). أو عله بوسيف ، المولود في 12 مايو سنة 1968 ببني صاف (عين تموشنت). رابح ولد عبد الله، المولود في 7 فبراير سنة 1969 بالغزوات (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : بن علال رابح. راشيدي فاطيمة، المولودة في 22 مايو سنة 1953 بوهران (وهران).

  • سعاد فتيحة بنت عاشورة، المولودة في 16 يناير سنة 1965 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : غرس الله سعاد فتيحة. الجزائرية / العدد 53 20 جمادى الأولى عام 1423 ه 31 يوليو سنة 2002 م توبيش محمد نضال المولود في 4 سبتمبر سنة 1977 بوهران (وهران). يمينة بنت محمد، المولودة في 3 مارس سنة 1955 بعين الأربعاء ( عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : القرش يمينة. يمينة بنت محمد ، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1954 بالمدية ( المدية)، وتدعى من الآن فصاعدا : حمامو يمينة. زناسني منور ، المولود في 15 غشت سنة 1966 بتلاغ (سيدي بلعباس). زياني قدور، المولود في 27 مارس سنة 1970 بالعامرية ( عين تموشنت). قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. إن رئيس الحكومة، بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لاسيما المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-282 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان يقرر ما يأتي المادة الأولى : تنشأ لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002. عن رئيس الحكومة وبتفويض منه مدير الديوان براهيم بوز بوجن

20 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 31 يوليو سنة 2002 م قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 17 يوليو سنة 2002، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997 والمتعلّق بالمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية. إن رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997 والمتعلّق بالمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 53 13 المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 2 من القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : تكلّف المدرسة الوطنية للإدارة وكذا كليات الحقوق بالجزائر ووهران وقسنطينة وبومرداس والبليدة وعنابة وورقلة وتلمسان بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتبة متصرف إداري رئيسي ومتصرف إداري ومساعد إداري رئيسي “. المادة 3 : تعدّل وتتمّم المادة 4 من القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : يكلّف المعهد الوطني للإعلام الآلي وكذا معاهد الإعلام الآلي بجامعات بومرداس والبليدة ووهران وقسنطينة وعنابة وورقلة وتلمسان بتنظيم إجراء الامتحانات المهنية للالتحاق برتب مهندس رئيسي في الإعلام الآلي ومهندس دولة في الإعلام الآلي ومهندس تطبيقي في الإعلام الآلي وتقني سام في الإعلام الآلي “. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 17 يوليو سنة 2002. عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002، صادر عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يعيّن السيد سليمان منصوري ملحقا بديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية.

- إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد أمغار، رئيسا للمفتشية العامة للمالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد المجيد أمغار، رئيس المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002. محمد ترباش الجزائرية / العدد 53 20 جمادى الأولى عام 1423 ه 31 يوليو سنة 2002 م قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للدراسات والتقديرات. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد حاجي بابا عمي مديرا عاما للدراسات والتقديرات بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد حاجي بابا عمي، المدير العام للدراسات والتقديرات، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002. محمد ترباش

20 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 31 يوليو سنة 2002 م قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة. إن وزير المالية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1421 الموافق 26 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد كريم جودي، مديرا عاما للخزينة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد كريم جودي المدير العام للخزينة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002. محمد ترباش قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك. إن وزير المالية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 15 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93 – 329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 شوال عام 1421 الموافق 11 يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد سيد علي لبيب، مديرا عاما للجمارك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد سيد علي لبيب، المدير العام للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002. محمد ترباش قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 12 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محمد عبدو بودربالة، مديرا عاما للضرائب يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد عبدو بودربالة، المدير العام للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002. محمد ترباش قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحاسبة. إن وزير المالية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم الجزائرية / العدد 53 20 جمادى الأولى عام 1423 ه 31 يوليو سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد ميلود بوطابة، مديرا عاما للمحاسبة بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد ميلود بوطابة، المدير العام للمحاسبة ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002. محمد ترباش قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

20 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 31 يوليو سنة 2002 م وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم مزاري، مديرا للموارد البشرية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد بلقاسم مزاري مدير الموارد البشرية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002. محمد ترباش قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل وعمليات الميزانيات. إن وزير المالية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد نور الدين لاسمي، مديرا للوسائل وعمليات الميزانيات بوزارة المالية، للجمهورية الجزائرية / العدد 53 17 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد نور الدين لاسمي، مدير الوسائل وعمليات الميزانيات، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002. محمد ترباش قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوكالة القضائية للخزينة. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1416 الموافق 2 مايو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد امحمد وليتسن، مديرا للوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد امحمد وليتسن، مدير الوكالة القضائية للخزينة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002. محمد ترباش قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة والوسائل بالمديرية العامة للميزانية. إن وزير المالية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-40 المؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 والمتعلّق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدولة للتجهيز،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد مرزوق فرحاوي، مدير الإدارة العامة والوسائل بمصالح المندوب للتخطيط، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مرزوق فرحاوي، مدير الإدارة العامة والوسائل بالمديرية العامة للميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. الجزائرية / العدد 53 20 جمادى الأولى عام 1423 ه 31 يوليو سنة 2002 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002. محمد ترباش قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للمحاسبة. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد محمد غربي، مديرا لإدارة الوسائل في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد غربي مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002. محمد ترباش

20 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 31 يوليو سنة 2002 م قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 2 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم بركاني، مديرا للموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الكريم بركاني، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002. محمد ترباش للجمهورية الجزائرية / العدد 53 19 قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1419 الموافق 17 فبراير سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد مراد سعادة، مديرا للوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد مراد سعادة، مدير الوسائل الإمدادية والمالية بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002. محمد ترباش

20 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للضرائب. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محمد الحسن كراش مديرا لإدارة الوسائل بالمديرية العامة للضرائب، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد الحسن كراش، مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002. محمد ترباش قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية. إن وزير المالية الجزائرية / العدد 53 20 جمادى الأولى عام 1423 ه 31 يوليو سنة 2002 م بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد علي غزلي، مديرا لإدارة الوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد علي غزلي، مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002. محمد ترباش قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

20 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 31 يوليو سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد الطاهر بوصوار، مديرا للصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد الطاهر بوصوار، مدير الصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الاطارات العليا للأمة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002. محمد ترباش قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 17 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير اقتراضات الدولة والتزاماتها. إن وزير المالية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 53 21 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم جمال كسالي، مديرا لاقتراضات الدولة والتزاماتها بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد ابراهيم جمال كسالي، مدير اقتراضات الدولة والتزاماتها، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 17 يوليو سنة 2002. محمد ترباش قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 17 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التقنين والمراقبة بالمديرية العامة للميزانية. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 والمتضمن تعيين السّيّد محمد بوزرد، مديرا للتقنين والرقابة في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد بوزرد مدير التقنين والرقابة بالمديرية العامة للميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 17 يوليو سنة 2002. محمد ترباش قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 17 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ميزانية التسيير بالمديرية العامة للميزانية. إن وزير المالية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد فريد بقة، مديرا لميزانية التسيير في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فريد بقة، مدير ميزانية التسيير بالمديرية العامة للميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. الجزائرية / العدد 53 20 جمادى الأولى عام 1423 ه 31 يوليو سنة 2002 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 17 يوليو سنة 2002. محمد ترباش قراران مؤرخان في 6 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 17 يوليو سنة 2002، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محمد قاصدي، نائب مدير لعمليات الميزانيات في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد قاصدي، نائب مدير عمليات الميزانيات بالمديرية العامة للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع وثائق النفقات بما في ذلك أوامر الدفع المتعلّقة بتنفيذ ميزانية وزارة المالية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 17 يوليو سنة 2002. محمد ترباش

20 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 31 يوليو سنة 2002 م إن وزير المالية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السّيّد زهير بوشملة، نائب مدير لعمليات الميزانيات بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد زهير بوشملة، نائب مدير عمليات الميزانيات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على أوامر الدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذلك المقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 17 يوليو سنة 2002. محمد ترباش وزارة السكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 29 يوليو سنة 2002، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 الذي يحدد عدد المديريات الولائية التابعة لوزارة السكن ويضبط التنظيم الداخلي للمصالح المكونة لها. إن رئيس الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 53 23 ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير السكن والعمران ووزير المالية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 الذي يحدد عدد المديريات الولائية التابعة لوزارة السكن ويضبط التنظيم الداخلي للمصالح المكونة لها، المعدل والمتمم وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 24 مايو سنة 2001 الذي يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 الذي يحدد عدد المديريات الولائية التابعة لوزارة السكن ويضبط التنظيم الداخلي للمصالح المكونة لها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تتمم قائمة الولايات المذكورة في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “أدرار، تامنغست، سعيدة، البيض، إيليزي، الطارف تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، ميلة، النعامة عين تموشنت غرداية وغليزان”.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 53 20 جمادى الأولى عام 1423 ه المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001 الذي يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 29 يوليو سنة 2002. وزير الدولة وزير المالية وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين زرهوني محمد ترباش المدعو يزيد وزير السكن والعمران عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي محمد نذير حميميد جمال خرشي قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة البحث والبناء. إن وزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، مطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع 31 يوليو سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 25 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيدة صليحة بلوشراني، مديرة للبحث والبناء بوزارة السكن والعمران يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة صليحة بلوشراني، مديرة البحث والبناء، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002. محمد نذير حميميد عبد القادر بن مبارك – الجزائر