قراران مؤرخان في 6 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 17 يوليو سنة مديرين. 21 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التقنين 21 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير ميزانية 22 2002، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي 22
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد قاصدي، نائب مدير عمليات الميزانيات بالمديرية العامة للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع وثائق النفقات بما في ذلك أوامر الدفع المتعلّقة بتنفيذ ميزانية وزارة المالية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 17 يوليو سنة 2002.
محمد ترباش 20 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 31 يوليو سنة 2002 م إن وزير المالية، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السّيّد زهير بوشملة، نائب مدير لعمليات الميزانيات بوزارة المالية، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد زهير بوشملة، نائب مدير عمليات الميزانيات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على أوامر الدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذلك المقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 17 يوليو سنة 2002.
محمد ترباش وزارة السكن والعمران
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.