قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للدراسات والتقديرات . . . للجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد حاجي بابا عمي، المدير العام للدراسات والتقديرات، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002.
محمد ترباش 20 جمادى الأولى عام 1423 ه الجريدة الرسمية 31 يوليو سنة 2002 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.