قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 17 يوليو سنة 2002، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997 والمتعلّق بالمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 2 من القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : تكلّف المدرسة الوطنية للإدارة وكذا كليات الحقوق بالجزائر ووهران وقسنطينة وبومرداس والبليدة وعنابة وورقلة وتلمسان بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتبة متصرف إداري رئيسي ومتصرف إداري ومساعد إداري رئيسي ".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 4 من القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : يكلّف المعهد الوطني للإعلام الآلي وكذا معاهد الإعلام الآلي بجامعات بومرداس والبليدة ووهران وقسنطينة وعنابة وورقلة وتلمسان بتنظيم إجراء الامتحانات المهنية للالتحاق برتب مهندس رئيسي في الإعلام الآلي ومهندس دولة في الإعلام الآلي ومهندس تطبيقي في الإعلام الآلي وتقني سام في الإعلام الآلي ".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 17 يوليو سنة 2002.
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.