مرسوم رئاسي رقم 02-251 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 31 يوليو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستمائة واثنان وخمسون مليون دينار (652،000،000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 "نفقات محتملة احتياطي مجمع".
تنظيمية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستمائة واثنان وخمسون مليون دينار (652،000،000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادي الأولى عام 1423 الموافق 31 يوليو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 01-21
- أمر رقم 02-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 02-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.