قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002، وعمليات الميزانيات
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد نور الدين لاسمي، مدير الوسائل وعمليات الميزانيات، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002.
محمد ترباش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.