قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002 الوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية. الجزائرية / العدد 53 3 يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 15 يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 15 يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 15 يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 16 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد 16 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل 17 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوكالة 17 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة 18 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة 18 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد 19 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل 19 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة 20 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة 20
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد علي غزلي، مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للأملاك الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 10 يوليو سنة 2002.
محمد ترباش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.