قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 17 يوليو سنة 2002، والمراقبة بالمديرية العامة للميزانية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد بوزرد مدير التقنين والرقابة بالمديرية العامة للميزانية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 17 يوليو سنة 2002.
محمد ترباش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.