ج.ر عدد 23 لسنة 1989
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي الجزائر المغرب خارج الجزائر موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 550 د. ج 17 الهاتف 65.18.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الاصلية 2.50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم المهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد ثمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عند تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 89-77 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتضمن إجراءات . عفر. 617 و مرسوم رئاسي رقم 89-78 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام | 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل. 618 مرسوم تنفيذي رقم 89-79 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتمم المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 88-254 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن إحداث لجنة لتنظيم الكأس السابعة عشرة الافريقية للأمم في كرة القدم. 619 مرسوم تنفيذي رقم 89-80 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الصحة العمومية. 620

616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409ه فهرس مرسوم تنفيذي رقم 89-81 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة العمومية. 622 مرسوم تنفيذي رقم 89-82 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي. 624 مرسوم تنفيذي رقم 39-83 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي 626 , مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 629 قرارات، مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1409 الموافق 3 يونيو سنة 1989 يتضمن تكوين لجان متساوية الاعضاء لبعض أسلاك موظفي الامانة العامة للحكومة. 632 وزارة الداخلية والبيئة قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1409 الموافق 17 أبريل سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ودادية قدماء طلبة مدارس الثعالبية “. 633 قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الوطنية للتقنيين السامين في التبنيج والانعاش “ 633 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 ، يحدد الشروط الخاصة بالمرور في الطرق السريعة للمركبات التي تقوم بنقل استثنائي. 634 ( تابع ) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1409 الموافق 15 مارس سنة 1989 ، يحدد شروط ممارسة وظيفة الخبير الموجه المركزي. 635 وزارة المالية قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يحدد شروط اصدار الخزينة العامة لاقتراض مقابل سندات وكيفياته يسمى “الاقتراض الوطني للتضامن 1989 المرحلة الأولى”. 635 مقررات مؤرخة في 11 و 24 شعبان و5 رمضان عام 1409 الموافق 19 مارس وأول و 11 أبريل سنة 1989، تتضمن اعتماد مساحين للأراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق المسح الأراضي. 637 وزارة التعليم العالي قرار مؤرخ في 24 جمادي الثانية عام 1409 الموافق أول فبراير سنة 1989 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1390 الموافق 23 فبراير سنة 1971 المتضمن تأسيس لجنة استشارية لتسوية المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطرق الودية. 638 قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1409 الموافق 23 ابريل سنة 1989 يتعلق بطبيعة تداريب الطلبة في الوسط المهني وتقييمها ومراقبتها. 638 وزارة البريد والمواصلات مقرران مؤرخان في 27 شوال عام 1409 الموافق أول يونيو سنة 1989 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص قائمين بالاعمال مؤقتا بديوان وزير البريد . والمواصلات. 640

الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 617 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 89-77 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتضمن إجراءات عفو. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور لاسيما المادة 74 – 6 و 8 منه،

  • و بناء على الرأى الاستشاري للمجلس الاعلى للقضاء الصادر تطبيقا للمادة 147 من الدستور يرسم ما يلي : المادة الأولى : بمناسبة الانتخاب إلى رئاسة الجمهورية والموافقة على الدستور تمنح للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إعفاءات وتخفيض عقوبات حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد من تخفيض يساوي نصف باقي العقوبة، جميع المجاهدين وأرامل وأولاد الشهداء المحكوم عليهم نهائيا باستثناء الذين حكم عليهم لارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والقتل العمد والاغتصاب. المادة 3 : يستفيد المحكوم عليهم الذين لم يكونوا من قبل موضوع عقوبة سالبة للحرية من أجل ارتكاب جناية أو جنحة، إعفاء كاملا من العقوبة عندما يساوى باقي عقوبتهم ثمانية (8) أشهر أو يقل عنها. يستفيد الاشخاص الذين سبق الحكم عليهم تخفيضا جزئيا للعقوبة قدره أربعة (4) أشهر عند ما يساوى باقي عقوبتهم ثمانية (8) اشهر، أويقل عنها. المادة 4 : يستفيد المحكوم عليهم الذين لم يكونوا من قبل موضوع عقوبة سالبة للحرية من أجل ارتكاب جناية أو جنحة تخفيضا جزئيا للعقوبة قدره سنة واحدة عندما يكون باقي عقوبتهم يقل عن ثلاث (3) سنوات أويساويها. يستفيد الاشخاص الذين سبق الحكم عليهم تخفيضا جزئيا للعقوبة قدره أربعة (4) اشهر عندما يكون باقي | عقوبتهم يساوي سنة (1) واحدة أو يقل عنها. تنظيمية يستفيد الاشخاص الذين سبق الحكم عليهم تخفيضا جزئيا قدره ستة (6) اشهر عندما يكون باقي عقوبتهم 1 يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها. المادة 5 : يستفيد المحكوم عليهم تخفيضا جزئيا للعقوبة قدره سنة (1) واحدة عندما يكون باقي عقوبتهم يفوق ثلاث (3) سنوات أو يساوي أو يقل عن خمس (5) سنوات. المادة 6 : يستفيد المحكوم عليهم تخفيضا جزئيا للعقوبة قدره سنتان (2) عندما يكون باقي عقوبتهم يفوق خمس (5) سنوات أو يساوي أو يقل عن عشر (10) سنوات .. المادة 7 : يستفيد المحكوم عليهم تخفيضا جزئيا للعقوبة قدره ثلاث (3) سنوات عندما يكون باقي عقوبتهم يفوق عشر (10) سنوات أو يساوى أو يقل عن خمس عشرة (15) سنة. المادة 8 : يستفيد المحكوم عليهم تخفيضا جزئيا للعقوبة قدره أربع (4) سنوات عندما يكون باقي عقوبتهم يفوق خمس عشرة (15) سنة أو يساوي أو يقل عن عشرين (20) سنة. المادة 9 : تعوض عقوبة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بعقوبة عشرين (20) سنة سجنا. المادة 10 : يعفى إعفاء كاملا من عقوبة الحبس المحكوم عليهم نهائيا غير المحبوسين الذين تساوي عقوبتهم ستة (6) اشهر حبسا او تقل عنها. المادة 11 : يعفى إعفاء كاملا من عقوبة الحبس المحكوم عليهم غير المحبوسين الذين لم يقضوا عقوبتهم والبالغون من العمر خمسا وستين (65) سنة كاملة عند نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 12 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الاشخاص المحكوم عليهم من قبل المحاكم العسكرية. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو 1989 . الشاذلي بن جديد.

618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409ه مرسوم رئاسي رقم 89-78 مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الاولى ) ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية :

  • وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-260 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، يرسم ما يلي :
    المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليون دينار ( 34.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 “ المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليون دينار (34.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة العدل في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989. الشاذلي بن جديد الجدول رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة وزارة بالدينار العدل العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 4.000.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 3.150.000 13-34 المصالح القضائية - اللوازم . 2.000.000

الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 619 الجدول ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 21-34 مصالح السجون - تسديد النفقات 23-34 مصالح السجون - اللوازم 24-34 مصالح السجون - التكاليف الملحقة. 26-34 مصالح السجون - إطعام المسجونين الاعتمادات المخصصة بالدينار 2.000.000 650.000 1.200.000 4.000.000 14.400.000 مجموع القسم الرابع 31.400.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 11-35 المصالح القضائية - صيانة المباني مجموع القسم السادس إعانة التسيير 01-36 إعانة لتسيير المعهد الوطني للقضاء .. مجموع القسم السابع نفقات مختلفة 01-37 الادارة المركزية - مصاريف تنظيم المؤتمرات مجموع مجموع 1.000.000 القسم الخامس 1.000.000 800.000 القسم السادس 800.000 800.000 القسم السابع 800.000 العنوان الثالث 34.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة العدل 34.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 89-79 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام - بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتمم المادة 11 وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 - من المرسوم التنفيذي رقم 88-254 المؤرخ في 31 منه ديسمبر سنة 1988 المتضمن إحداث لجنة لتنظيم 1164 الكاس السابعة عشرة الافريقية للأمم في كرة القدم. وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 المتعلق بتنظيم إن رئيس الحكومة المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها،

620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409ه وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 88-254 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن إحداث لجنة لتنظيم الكأس السابعة عشرة الافريقية للأمم في كرة القدم، لاسيما المادة 11 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 88-254 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المذكور أعلاه على النحو التالي : “ المادة 11 …. ورئيس لجنة المالية والتجهيز والعتاد ورئيس اللجنة المحلية المذكورين على التوالي في المادتين 7 و 9 أعلاه” . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذى القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989. قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-80 مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الصحة العمومية.

- إن رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-65 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 ابريل سنة 1981 المعدل الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المعدل، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يقترح وزير الصحة العمومية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج العمل المصادق عليه طبقا لاحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في مجال الصحة ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم نتائج عمله الى رئيس الحكومة، ومجلس الحكومة، ومجلس الوزراء، حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة. . المادة 2 : يحدد وزير الصحة العمومية استراتيجية تنمية أعمال القطاع وأهدافها، لاسيما في مجال ما يأتي : الدراسات العامة أو الخاصة التي تساهم في معرفة القطاع والتحكم فيه وقاية صحة السكان ورعايتها التحكم في النمو الديمغرافي والتخطيط العائلي التنظيم الصحي والخريطة الصحية الاسعافات الطبية في هياكل الصحة تحديد أنماط تكوين المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين، ممارسة المهن الطبية التزويد بالادوية والتجهيزات والمعدات الطبية وتوزيعها، الحماية الصحية في الوسط التربوي والعائلي الحماية الصحية في وسط العمل. المادة 3 : يبادر وزير الصحة العمومية في ميدان الوقاية والرعاية بالاعمال الصحية الآتي ذكرها ويسهر على تطبيقها لاسيما في مجال مايأتي : التربية الصحية
  • النظافة العمومية النظافة الغذائية الطب الوقائي، الوقاية من الامراض المعدية الرقابة الصحية في الحدود، تنظيم الطب الوقائي في الوسط التربوي ووسط العمل، حماية الامومة والطفولة تباعد الولادات. المادة 4 : يتولى وزير الصحة العمومية في مجال الاسعاف وعلاج الامراض ما يأتي : يتصور ويقترح مخططا عاما للتنظيم الصحي تتكامل فيه كل هياكل الصحة يقترح التدابير المختلفة التي تساهم في تحسين مردود الهياكل الصحية ونتائجها المثلى،

الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 621 ينظم ممارسة مهن الصحة ويسهر على احترام القواعد والمقاييس المتعلقة بها، لاسيما في مجال جودة الخدمات والاتعاب الطبية والصيدلانية والعتاد الطبي يشجع الاعمال الرامية الى تخفيض التحويلات من أجل العلاج في الخارج. المادة 5 : يتولى وزير الصحة العمومية، في مجال الدواء، والصيدلة والعتاد الطبي، مايأتي : يحدد، بالاتصال مع الوزير المعني، استراتيجية تطوير صناعة الادوية يسهر على انتظام تزويد السوق الوطنية بالادوية والمواد البيولوجية ذات الاستعمال البشرى والحيواني وكذلك الاجهزة والمعدات الطبية، يتابع ويدرس أسعار المنتوجات الصيدلانية والتجهيزات والمعدات الطبية وتكاليفها، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية. المادة 6 : يتولى وزير الصحة العمومية في مجال الوسائل، ما يأتي : يحدد ويخطط الاحتياجات في مجال المستخدمين والمنشآت القاعدية والتجهيزات اللازمة لاعمال الوقاية والعلاج والتكوين وفقا للخريطة الصحية الوطنية. المادة 7 : يقوم وزير الصحة العمومية، قصد القيام بالمهام المحددة أعلاه بما يأتي : يبادر ويعد ويطبق التدابير التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها الاعمال التابعة لميدان اختصاصه، ويسهر على تطبيقها، ينشط أية دراسة مستقبلية تتعلق بتطور الاعمال المعنية وينجزها أو يسعى لانجازها، يدعم الاعمال المرتبطة بالطب الاجتماعي، والمدرسي وطب العمل، ويقترح تدابير الاعانة التي تقدمها الدولة في هذا الميدان يشجع البحث العلمي المطبق على أعمال الصحة التي يتكفل بها ويحث على توزيع النتائج على المتعاملين المعنيين يساند الاعمال الرامية الى تكوين الوثائق اللازمة لاعمال القطاع، يسهر على تكثيف العلاقات المهنية، ويتخذ أي اجراء في هذا الصدد ليوفر وينظم أطر اللقاءات وتبادل الاعلام العلمي والتقني المتعلق بالاعمال التابعة لاختصاصه، وفي مجال التكامل ، يساهم وزير الصحة العمومية في ترقية الانتاج الوطني من التجهيزات والادوية والمعدات الطبية . المادة 8 : يضمن وزير الصحة العمومية حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته … المادة 9 : يسهر وزير الصحة العمومية على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لفائدة احتياجات الاعمال التي يتكفل بها. يبادر بعمل الدولة في هذا الصدد ويطبقه، لاسيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات. ينظم المهن ويسطر التقنين الخاص بها. المادة 10 : يبادر وزير الصحة العمومية بايجاد نظام إعلامي يتعلق بالاعمال الداخلة في اختصاصه ويرسم أهداف ذلك واستراتيجيته وتنظيمه، ويحدد وسائله المادية والمالية بالتنسيق مع المنظومة الوطنية للاعلام في جميع المستويات . المادة 11 : يبادر وزير الصحة العمومية بايجاد نظام رقابة تتعلق بالاعمال التابعة لميدان اختصاصه، ويحدد وسائله البشرية بالتنسيق مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات. المادة 12 : يشارك وزير الصحة العمومية ويساعد السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالاعمال الداخلة في اختصاصه. يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية، ويطبق فيما يخص الوزارة المسندة اليه التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تتعهد بها الجزائر. يشارك في أعمال الهيئات الاقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميدان الصحة.

  • يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج قضايا تدخل في إطار صلاحياته. يقوم بأية مهمة أخرى لها علاقة دولية يمكن أن تسندها إليه السلطة المختصة.

622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409ه المادة 13 : يقترح وزير الصحة العمومية، قصد ضمان القيام بالمهام وتحقيق الاهداف المسندة إليه تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.

  • يبادر باقتراح أية هيئة تشاورية و / أو تنسيقية بين الوزارات وأى جهاز آخر من شأنه أن يسمح بحسن التكفل بالمهام المسندة اليه. يشارك في إعداد القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على موظفي القطاع. يقدر احتياجات الوزارة الى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 14 : تلغى أحكام المرسوم رقم 81-65 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 . قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-81 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة العمومية إن رئيس الحكومة $
  • بناء على تقرير وزير الصحة العمومية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات . وبمقتضى المرسوم رقم 85-133 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارات الصحة العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتمم والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-80 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة العمومية، يرسم ما يلي: المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة الصحة العمومية الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة ديوان الوزير الهياكل الآتية : مديرية الوقاية والرعاية الصحية مديرية الاسرة مديرية المؤسسات والاستشفائية الجامعية مديرية هياكل الصحة، مديرية الصيدلة مديرية التخطيط والتنمية مديرية إدارة الوسائل والتقنين . مديرية التكوين. المادة 2 : تتكون مديرية الوقاية والرعاية الصحية مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لمكافحة الاوبئة ونظافة الوسط وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الامراض المعدية ب مكتب الامراض غير المعدية ج) مكتب نظافة الوسط. 2 - المديرية الفرعية للامراض الشائعة، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التنظيم ب مكتب الامراض العقلية ج) مكتب التقويم. 3 - المديرية الفرعية للحماية الصحية في الوسط التربوي ووسط العمل، وتضم المكاتب الآتية :

الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية 1 (1) مكتب ضبط مقاييس الحماية الصحية في الوسط التربوي ب مكتب ضبط مقاييس طب العمل، ج) مكتب التفتيش ورقابة طب العمل. المادة 3 : تتكون مديرية الاسرة مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لحماية الامومة والطفولة وتباعد الولادات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب حماية الامومة والطفولة ب مكتب تباعد الولادات. 2 - المديرية الفرعية للتخطيط والاتصال الاجتماعي وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التخطيط العائلي ب مكتب الاتصال الاجتماعي. المادة 4 : تتكون مديرية المؤسسات الاستشفائية الجامعية مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لضبط مقاييس المؤسسات الاستشفائية الجامعية وتقويمها، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب ضبط المقاييس ب مكتب التقويم والرقابة 2 - المديرية الفرعية لتنظيم أعمال المصالح الاستشفائية الجامعية وتنسيقها، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تنسيق الاعمال الطبية والتربوية ب مكتب البرمجة. المادة 5 : تتكون مديرية هياكل الصحة مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لضبط هياكل الصحة وتقويمها، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب ضبط المقاييس والتنظيم ب مكتب التقويم والرقابة ج (ج) مكتب المناوبة والاستعجالات. يأتي 2 - المديرية الفرعية لرقابة المهن وهياكل الصحة شبه العمومية والخاصة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الهياكل شبه العمومية للجمهورية الجزائرية 623 ب مكتب رقابة المهن وهياكل الصحة الخاصة المادة 6 : تتكون مديرية الصيدلة مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للتقنين والتفتيش الصيدلي وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التقنين الصيدلي ب مكتب الرقابة الصيدلية ج) مكتب المخدرات. 2 المديرية الفرعية للمنتوجات الصيدلية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب مقاييس المنتوجات الصيدلية وتقويمها. ب مكتب الاعلام الصيدلي ج) مكتب رقابة جودة المنتوجات الصيدلية. المادة 7 : تتكون مديرية التخطيط والتنمية مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية والتجهيزات والصيانة، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب المنشأت القاعدية ب مكتب التجهيزات والتكامل ج) مكتب الصيانة -2 المديرية الفرعية للدراسات والبرامج، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب تخطيط وسائل الصحة. ب مكتب الاحصاء والاعلام الآلي، ج) مكتب الدراسات. 3 المديرية الفرعية لميزانية الصحة وتكاليفها. وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب ميزانية التسيير ب مكتب ميزانية التجهيز ج (ج) مكتب تحليل تكاليف الصحة د مكتب الرخص الاجمالية للاستيراد . المادة 8 : تتكون مديرية إدارة الوسائل والتقنين مما : 1 المديرية الفرعية للمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب المستخدمين الطبيين

624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409ه. ب مكتب المستخدمين شبه الطبيين ج) مكتب المستخدمين الاجانب والتعاون. 2 - المديرية الفرعية للمستخدمين الاداريين، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب المستخدمين الاداريين ب مكتب تسيير مستخدمي الادارة المركزية ج (ج) مكتب التشغيل وعلاقات العمل. 3 - المديرية الفرعية للتقنين، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الدراسات القانونية ب مكتب التقنين ج) مكتب المنازعات. المادة 11 : يحدد عدد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في وزارة الصحة العمومية بقرار مشترك بين وزير الصحة العمومية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 1 المادة 12 : تلغى أحكام المرسوم رقم 85-133 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989. قاصدي مرباح 1 4 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكاتب | مرسوم تنفيذي رقم 89-82 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام الآتية :

  1. (1) مكتب الصيانة والامن ب مكتب تسيير الوسائل المادية ج (ج) مكتب الاستقبال والاعلام. المادة 9 : تتكون مديرية التكوين مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للتكوين والبحث الطبي، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التكوين الطبي ب مكتب البحث الطبي، ج (ج) مكتب العطل العلمية. 2 - المديرية الفرعية لتكوين مساعدي الصحة، وتضم المكاتب الآتية : (1) مكتب برامج التكوين شبه الطبي، ب مكتب برامج تكوين الاطارات المسيرة. ج) مكتب تنظيم الامتحانات والمسابقات. 3 - المديرية الفرعية للوثائق والاعلام، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الاعلام ب مكتب الوثائق والمحفوظات. المادة 10 : تمارس هياكل الوزارة كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 - و 116 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، المتمم يرسم ما يلي : المادة الاولى : يقترح وزير التعليم العالي في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها الموافق عليه طبقا لاحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميدان التعليم العالي، ويتولى تطبيقها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها . ويقدم حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة والى مجلس الوزراء، حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يدرس وزير التعليم العالي ويقترح، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بهما، وفي حدود صلاحياته التدابير اللازمة لتنظيم مختلف مستويات التعليم العالي وتطويرها، قصد اقامة منظومة شاملة ومتكاملة. وبهذه الصفة، يضطلع بما يأتي :

الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 625 يبادر ويقترح ويطبق الاجراءات ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الرامية الى تحقيق ما يأتي : يحدد وينظم أطوار التعليم العالي مهما تكن السلطة الوصية عليها، ويسهر على تطبيقها ومراجعتها باستمرار تبعا للتقدم العام في الآداب والفنون والعلوم والتقنيات يحدد شعب أنواع التعليم العالي ومحتويات البرامج، وكيفيات رقابة المعارف، وشروط الالتحاق والتدرج، وطبيعة الشهادات وشروط تسليمها، يحدد القانون الاساسي لمؤسسات التعليم العالي وشروط إنشائها وسيرها

  • يضبط القانون الاساسي للمدرسين وشروط تكوينهم وتوظيفهم وترقيتهم في الحياة المهنية وشروط التأهيل للتدريس يحدد نظام الدراسة وحقوق الطلبة وواجباتهم في مؤسسات التعليم العالي ينشط الحياة الاجتماعية والثقافية والرياضية في مؤسسات التعليم العالي. المادة 3 : يشجع وزير التعليم العالي تطوير الانشطة التابعة لمجال اختصاصه ويدعمها. ويسهر في هذا الاطار، على إيجاد أدوات تخطيط الانشطة التابعة لمجال اختصاصه في كل المستويات. يقترح مخططات تطوير التعليم العالي في المدى الطويل والمتوسط والقصير. ينشط وينجز أو يسعى لانجاز أية دراسة مستقبلية تتعلق بتطور أنشطة التعليم العالي. . يسهر على انتشار شبكة المؤسسات العمومية للتعليم العالي، عبر التراب الوطني طبقا للاهداف التي تنشدها الحكومة في ميدان التهيئة العمرانية، والمساواة في الالتحاق بأطوار التعليم العالي. يوجه عمل المؤسسات نحو توفير الاحتياجات ذات الاولوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يعد ويقترح ويطبق إجراء يحقق التوازنات العامة بين مختلف شعب التعليم العالي. يقترح ويطبق نظاما في التوجيه الجامعي يساعد الطلبة على اختيار شعب دراساتهم حسب مؤهلاتهم ونتائجهم وعلى أساس معلومات كاملة عن الاحتياجات في مختلف ميادين النشاط السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتطورها المنتظر. يعد وزير التعليم العالي مخططات التجهيز بمعدات التعليم والبحث العلمي. يسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي * تتعلق بمقاييس الامن والعمل والدراسة في مؤسسات التعليم العالي. يتخذ التدابير الرامية الى حسن صيانة الهياكل والمعدات والتجهيزات ويسهر على تنفيذها. يضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات في مؤسسات التعليم العالي بالارتباط مع المنظومة الوطنية لضبط المقاييس . يساعد وزير التعليم العالي في مجال التكامل الاقتصادي على ترقية الانتاج الوطني في مجال التجهيزات والمعدات أو المنتوجات ذات الاستعمال العادي في مؤسسات التعليم العالي. المادة 4 : ينسق وزير التعليم العالي برامج البحث الاساسي والتطبيقي في مؤسسات التعليم العالي. يسهر على فعالية استعمال الهياكل والتجهيزات ووسائل البحث الأخرى. يسهر على ترقية تنظيم العلاقات بين مؤسسات التعليم العالي والكيانات الاقتصادية لضمان نشر المعلومات والمعارف والمناهج والطرق والخدمات العلمية والتقنية الاخرى. يسهر على ملاءمة إنتاج التعليم العالي مع متطلبات السوق الوطنية للعمل. يسهر على إضفاء القيمة على الاختراعات العلمية والابداعات التقنولوجية. المادة 5 : يسهر وزير التعليم العالي على تكوين رصيد وثائقي متنوع يوضع في متناول الطلبة والباحثين. يطبق سياسة تطوير شبكة المكتبات الجامعية ومخططاتها . يتولى ترقية الكتاب لا سيما كتاب الطالب والوثائق الجامعية لفائدة الطلبة. ويعد في هذا الاطار، سياسة أسعار البيع، ويسهر على تطبيقها بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية. يساعد على تطوير فعالية الطرق البيداغوجية، ويدعم الاعمال لتشجيع تطوير المناهج والوسائل السمعية البصرية واستخدام الطرق الاعلامية الآلية ووسائلها.

626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409ه المادة 6 : يعد وزير التعليم العالي برامج لتنمية الانشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية وتسلية الطلبة ويسهر على تنفيذها. يدرس ويعد ويقترح على الخصوص شروط تخصيص المنح ودعم إيواء الطلبة وإطعامهم. يشجع الحياة الجمعوية للطلبة ويدعمها ويشارك في تنظيم أطر اللقاءات التي تفسح المجال لتبادل الآراء والمعلومات على اختلاف أنواعها، وإقامة أنشطة فردية أو جماعية تستجيب لمراكز اهتمام الطلبة. المادة 7 : يسهر وزير التعليم العالي على تنمية الموارد. البشرية في مؤسسات التعليم. يعد مخططات تكوين المدرسين والباحثين وينفذها، ويتخذ أي إجراء لتنفيذها لا سيما اللجوء الى إيفاد الطلبة للتكوين وتحسين المستوى في الخارج عندما تتطلب الظروف ذلك. ينسق عمل الدولة في هذا المجال، على الصعيدين العلمي والتربوي. المادة 8 : يقيم وزير التعليم العالي نظاما إعلاميا يتعلق بالانشطة التابعة لاختصاصه، ويرسم الاهداف والاستراتيجيات والتنظيم ويحدد لها الوسائل البشرية والمادية والمالية بالتناسق مع المنظومة الوطنية للاعلام في كل المستويات . المادة 9 : يبادر وزير التعليم العالي باقامة نظام رقابة يتعلق بالانشطة التابعة لميدان اختصاصه بالتنسيق مع المنظومة الوطنية للرقابة في كل المستويات. المادة 10 : يضطلع وزير التعليم العالي بما يأتي : يدرس ويعد ويقترح شروط تخصيص منح للطلبة يمثل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج | مسائل تدخل في إطار صلاحياته. المادة 11 : يضمن وزير التعليم العالي حسن سير | الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. المادة 12 : يقترح وزير التعليم العالي من أجل تأدية المهام وتحقيق الاهداف المسطرة له تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت وصايته كما يسهر على سيرها في إطار . القوانين والتنظيمات المعمول بها. يقترح أية هيئة تشاورية و / أو تنسيقية وزارية مشتركة وأي جهاز آخر من طبيعته أن يسمح بالتكفل بالمهام التي أسندت إليه. يساهم في إعداد القواعد القانونية الاساسية التي تطبق على المستخدمين الاداريين والتقنيين في القطاع. يقدر احتياجات الوزارة الى الوسائل 2 المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 13 : تلغى أحكام المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989. قاصدي مرباح والمتدربين الاجانب، وشروط التحاقهم بمؤسسات التعليم | مرسوم تنفيذي رقم 89-83 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام العالي، يشارك ويساعد السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف التي لها علاقة بالانشطة التابعة لمجال اختصاصه. يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية ويسعى فيما يخص الوزارة لتنفيذ التدابير التي تتعلق بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها. يضمن بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل القطاع في أنشطة الهيئات الجهوية والاقليمية التي تختص بمجال التعليم العالي. 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول | رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات

الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 627 وبمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتمم، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-82 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : الأمانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة التربوية . ديوان الوزير الهياكل الآتية :
  • مديرية التعليم، مديرية الدراسات العليا والبحث العلمي، مديرية التخطيط والتنمية مديرية الدراسات القانونية والتقنين، والعلاقات بين القطاعات مديرية تحسين نوعية الحياة الجامعية مديرية إدارة الوسائل، مديرية الدعائم والوسائل التربوية والتقنية مديرية ضبط المقاييس وصيانة الهياكل القاعدية والتجهيزات. المادة 2 : تتكون مديرية التعليم، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لتعليم العلوم الدقيقة والتقنولوجيا، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب تعليم العلوم الدقيقة ب ) مكتب تعليم العلوم التقنولوجيا، ج ) مكتب التعليم في المدارس العليا لتكوين الأساتذة. 2 - المديرية الفرعية لتعليم العلوم الطبية والبيولوجية والأرضية، وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب العلوم البيولوجية والعلوم الأرضية ب ) مكتب العلوم الطبية والزراعية والبيطرية. 3 - المديرية الفرعية لتعليم العلوم الاجتماعية والانسانية، وتضم المكاتب الآتية : أ ) مكتب تعليم اللغات ب ) مكتب تعليم العلوم الانسانية ج ) مكتب تعليم العلوم الاجتماعية. 4 - المديرية الفرعية للتكوين المستمر والتداريب في الأوساط المهنية، وتضم المكاتب الآتية : أ ) مكتب التكوين المستمر، ب ) مكتب تنظيم التداريب في الأوساط المهنية ج ) مكتب الشهادات والمعادلات والاعتراف. المادة 3 : تتكون مديرية الدراسات العليا والبحث العلمي، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات العليا، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التأهيل للدراسات العليا، ب ) مكتب برامج التعليم في الدراسات العليا، ج ) مكتب التنسيق وتقويم الدراسات العليا. 2 - المديرية الفرعية للبحث العلمي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البرمجة وتمويل البحث العلمي، ب ) مكتب تقويم البحث العلمي وترقيته. 3 - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج، وتضم المكاتب الآتية :
  1. مكتب التكوين، ب ) مكتب تحسين المستوى ج) مكتب البرمجة د ) مكتب المتباعة والتقويم 4 - المديرية الفرعية للتعاون العلمي والتقني، وتضم المكتبين الآتيين :

628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409ه ا ) مكتب العقود والاتفاقيات، ب ( مكتب التعاون الدولي بين الجامعات. المادة 4 : تتكون مديرية التخطيط والتنمية، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتوجيه والاحصاء، وتضم المكاتب الآتية : أ ) مكتب التوجيه، ب ) مكتب الاحصاء، ج ) مكتب الإعلام بمجالات الاستخدام. 2 - المديرية الفرعية للتخطيط والبرمجة، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب التخطيط، ب ) مكتب البرمجة. 3 - المديرية الفرعية للتبادل الوطني بين الجامعات، وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب التنسيق الجامعي ب ) مكتب ندوات مؤسسات التعليم العالي. المادة 5 : تتكون مديرية الدراسات القانونية والتقنين والعلاقات بين القطاعات، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتضم المكتبين الآتيين :

  1. مكتب الدراسات ب ) مكتب التلخيص. -2 المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب التقنين، ب ) مكتب المنازعات. 3 المديرية الفرعية للعلاقات بين القطاعات، وتضم المكتبين الآتيين :
  2. مكتب الاتفاقيات ب ) مكتب المتابعة والتقويم المادة 6 : تتكون مديرية تحسين نوعية الحياة الجامعية، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للمنح والرواتب المسبقة، وتضم المكاتب الآتية : أ ) مكتب التخصيص ب ) مكتب الرقابة، ج ) مكتب الطلبة والمتدربين الأجانب. 2 المديرية الفرعية لترقية الأنشطة الثقافية والرياضية، وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب الأنشطة الثقافية الجامعية ب ) مكتب الأنشطة الرياضية الجامعية 3 - المديرية الفرعية لتنسيق الخدمات الاجتماعية الجامعية، وتضم المكاتب الآتية : أ ) مكتب الإيواء والنقل ب ) مكتب الاطعام والوقاية الصحية ج ) مكتب الادماج الاجتماعي. المادة 7 : تتكون مديرية إدارة الوسائل، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لميزانية التسيير والوسائل، وتضم المكاتب الآتية : أ ) مكتب ميزانية التسيير ب ) مكتب المحاسبة ج ) مكتب الوسائل العامة. 2 المديرية الفرعية لميزانية التجهيز، وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب ميزانية التجهيز ب ) مكتب العمليات المالية. 3 - المديرية الفرعية للموظفين الاداريين، والتقنيين والمستخدمين، وتضم المكاتب الآتية : أ – مكتب تسيير الموظفين الاداريين والتقنيين والمستخدمين. ب ) مكتب متابعة التسيير غير المركزي، ج ) مكتب المعاش والتقاعد. 4 - المديرية الفرعية للموظفين المدرسين، وتضم المكاتب الآتية : أ) مكتب المدرسين في العلوم الطبية والزراعية والبيطرية والبيولوجية والأرضية ب مكتب المدرسين في العلوم الدقيقة والتقنولوجيا

الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 629 ج ) مكتب المدرسين الأجانب، د ) مكتب المدرسين في العلوم الاجتماعية. المادة 8 : تتكون مديرية الدعائم والوسائل التربوية والتقنية، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للوسائل التربوية والتقنية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الأنشطة التربوية السمعية البصرية ب ) مكتب تقنيات التعليم من بعيد، ج ) مكتب تنسيق الانتاج التربوي. 2 - المديرية الفرعية للنشر والوثائق، وتضم المكتبين الآتيين : 1 ) مكتب النشر، ب ) مكتب الوثائق. 3 - المديرية الفرعية للدعائم الإعلامية الآلية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الأنظمة الإعلامية الآلية ب ) مكتب البرامج الإعلامية الآلية. المادة 9 : تتكون مديرية ضبط المقاييس وصيانة الهياكل القاعدية والتجهيزات، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لضبط مقاييس الانجازات الجامعية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 ) مكتب ضبط المقاييس، ب ) مكتب الرقابة . مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتضمن التجنس بالجنسية | الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 ، يتجنس بالجنسية الجزائرية | وفقا للشروط المحددة في المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : 2 - المديرية الفرعية لصيانة الهياكل القاعدية والتجهيزات، وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب صيانة الهياكل القاعدية ب ) مكتب صيانة التجهيزات. 3 المديرية الفرعية لضبط مقاييس التجهيزات وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب ضبط المقاييس ب ) مكتب الرقابة . المادة 10 : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليه، في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 11 : تحدد إعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة التعليم العالي بقرار مشترك بين وزير التعليم العالي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 12 : تلغى أحكام المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989. قاصدي مرباح فردية عبد القادر بن مصطفى المولود في 19 مايو سنة 1958 بمشرع الصفا ( تيارت ) ويدعى من الآن فصاعدا : بلعيدوني عبد القادر. عبد الواحد عبد الرحمن المولود في 29 سبتمبر سنة 1932 بدركوش، إدلب ( سوريا ) وأولاده القصر : عبد الواحد معتز المولود في 26 سبتمبر سنة 1970 بدركوش ( سوريا ) ، عبد الواحد نعمت المولودة في 7 مايو سنة 1972 بجسر الشغور ( سوريا ) ، عبد الواحد ايمان المولودة في 7 أبريل سنة 1979 بجسر الشغور ( سوريا ) .

630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409ه عبيدي وردة، زوجة دحماني نوار المولودة سنة 1962 ببني عمار، ( الطارف ). أحمد بن سي مصطفى المولود في 20 فبراير سنة 1958 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : الحافي أحمد. الخلف رياض المولود في أول نوفمبر سنة 1950 بالميادين ( سوريا ) وأولاده القصر : الخلف رهام المولودة في 6 سبتمبر سنة 1981 بحلب ( سوريا ) ، الخلف رنا المولودة . في 11 غشت سنة 1982 بحلب ( سوريا ) ، الخلف رندة المولودة في 3 يناير سنة 1987 ببوزريعة ( الجزائر العاصمة ) . القدسي محمد كامل المولود سنة 1922 بدمشق ( سوريا ) وولداه القاصران : القدسي عامر المولود في 23 ديسمبر سنة 1973 بدمشق ( سوريا )، القدسي هانية المولودة في 11 مارس سنة 1984 ببئر مراد رايس ( الجزائر العاصمة ) . عراب حليمة أرملة قصال محمد المولودة سنة 1941 باوز علال بلدية عوف ( معسكر ). بكورة جمال المولود في 23 فبراير سنة 1962 ببركان اقليم وجدة ( المغرب ) . باحور مدني المولود في 28 مارس سنة 1954 بعين الطلبة ( عين تيموشنت ) . باحور مسعود المولود في 24 أبريل سنة 1949 بعين الطلبة ( عين تموشنت ) . بختي الطيب المولود سنة 1944 بدوار تافوغالت ( المغرب ) وأولاده القصر : بختي محمد المولود في أول

  • بن عودة بن محمد المولود في 5 نوفمبر سنة 1954 بجندل ( عين الدفلى ( ويدعى من الآن فصاعدا : علوش بن عودة.
  • بيار كريم كلود عبد الرحمن ارنست المولود في 17 يونيو سنة 1962 بسعيدة، ويدعى من الآن فصاعدا : بوشقور عبد الكريم عبد الرحمن.
  • بومدين بن بوهدى المولود في 21 غشت سنة 1951 | باولاد ميمون ( تلمسان ( ويدعى من الآن | فصاعدا : بختاوي بومدين إبراهيم بن الطيب المولود في 28 فبراير سنة 1961 بالمحمدية ( معسكر ) ويدعى من الآن فصاعدا : بطاهر | إبراهيم. بوسفيان عواوش المولودة في 20 مارس سنة 1944 بحسين داي ( الجزائر العاصمة ) . بوسفيان خدوجة المولودة في 6 أكتوبر سنة 1954 بحسين داي ( الجزائر العاصمة ) . شايب عبد العزيز المولود في 15 يناير سنة 1936 بأكودة ( تونس ) وأولاده القصر : شايب هشام المولود في 12 غشت سنة 1983 بالحروش ) سكيكدة ) شايب سلام المولود في 10 فبراير سنة 1986 بعزابة ( سكيكدة ) شايب احسن المولود في 6 يونيو سنة 1987 بعزابة، شايب الشيماء المولودة في 31 غشت سنة 1988 بعزابة ( سكيكدة ) .
  • دكروز كريستين مارى تراز، زوجة كراشي عمر المولودة في 25 أكتوبر سنة 1948 بالجزائر الوسطى. جبلي الهواري المولود في 12 سبتمبر سنة 1960 فبراير سنة 1971 بوهران، بختي سهام المولودة في 2 مارس | بوهران، سنة 1974 بوهران، بختي سمير المولود في 3 ديسمبر سنة 1975 بوهران، بختي فؤاد المولود في 24 يونيو سنة 1985 بوهران. برازي باسم المولود في 23 غشت سنة 1958 بدمشق ( سوريا ) . بسيط عبد المجيد المولود في 3 غشت سنة 1939 ببنقلور، ( كرناطكة ) الهند ، وولداه القاصران : بسيط مجيد وسيق سعديد المولود في 7 يونيو سنة 1972 بميزور ) الهند ( بسيط مجيد وسيف أحمد المولود في 7 سبتمبر سنة 1976 بميزور ( الهند ). ديبونشال انجال زيلي انريات سيزان، زوجة رسول محمد المولودة في 23 يوليو سنة 1934 بسان ماكلو دقول فيل ( فرنسا ) وتدعى من الآن فصاعدا : ديبونشال عائشة . الراضي سعدية المولودة في 7 نوفمبر سنة 1960 بالقبة ( الجزائر العاصمة ) . فتيحة بنت عمر، زوجة صايب عيسى المولودة في 5 فبراير سنة 1952 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : عمار فتيحة.

الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 631 فلوراس انطوان المولود في 25 يونيو سنة 1936 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : سعيد هواري. قرشكو فا تاتيانة زوجة طيلب عبد القادر المولودة في 31 مارس سنة 1946 بمدينة فروناج ( الاتحاد السوفياتي ) . الهمامي عز الدين المولود في 8 سبتمبر سنة 1959 بتونس، هوارى عمر المولود في شهر مارس سنة 1958 بمغنية ( تلمسان ) . هدى برازي محمد أنور المولود سنة 1920 بالأكراد، دمشق ( سوريا ) ويدعى من الآن فصاعدا : برازي أنور. ادريس عمر المولود في 21 غشت سنة 1940 بالجيزة ( مصر ) وولداه القاصران : ادريس وائل المولود في 4 ديسمبر سنة 1973 بالجزائر الوسطى، ادريس وليد المولود في 8 يوليو سنة 1982 بالقبة ( الجزائر العاصمة ( قدور بن محمد المولود في 2 مارس سنة 1962 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد قدور.

  • كمال بن محمد المولود في 13 غشت سنة 1964 بحسين داي ( الجزائر العاصمة ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد كمال.
  • كمال موفق علي المولود في أول يوليو سنة 1948 ببغداد ( العراق ) وابنته القاصرة : كمال إناس المولودة في 13 مايو سنة 1984 بحسين داي ( الجزائر العاصمة ) .
  • لحسن بن عابد المولود في 24 يناير سنة 1964 ببوزريعة ( الجزائر العاصمة ) ويدعى من الآن فصاعدا : عبادي لحسن. لعميري عيسى المولود في 4 يوليو سنة 1957 ببوثلجة ( الطارف ( ويدعى من الآن فصاعدا : لعراب عيسى الهاذي محمد المولود في 31 يوليو سنة 1950 بوريزان ( مستغانم ( وأولاده القصر : الهادى عبد اللطيف المولود في 2 يونيو سنة 1973 بغليزان الهادي بديعة المولودة في أول ديسمبر سنة 1974 بوادى رهيو ) غليزان ( الهادي زينة المولودة في 26 مارس سنة 1978 بوادي رهيو ) غليزان ( الهادى سمير المولود في 25 سبتمبر سنة 1979 بوادى رهيو ) غليزان ( الهادى جمال المولود في 26 سبتمبر سنة 1984 بوادي رهيو ( غليزان ): محمود بن مبارك المولود في 21 سبتمبر سنة 1955 بالجزائر الدائرة 3، ويدعى من الآن فصاعدا : مبارك محمود . مسشل رحمونة أرملة نوسي علي المولودة في 2 فبراير سنة 1946 بالمالح ( عين تموشنت ) . مسعودي سرحاني المولود في 8 غشت سنة 1965 بعين تموشنت محمد بن علي المولود في 19 يونيو سنة 1961 بفرندة ( تيارت ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي محمد. محمد بن محمد المولود سنة 1914 بدوار قرية الجدير قبيلة تمسمان ملحقة الريف اقليم الناظور ( المغرب ) ويدعى من الآن فصاعدا : مزيان محمد .
  • محمد ولد شلالي المولود في 9 سبتمبر سنة 1942 بتمكسالت ( تلمسان ) وابنته القاصرة : فاطمة بنت محمد المولودة في 26 يوليو سنة 1971 بمغنية ( تلمسان ) ويدعيان من الآن فصاعدا : حسناوي محمد، حسناوي فاطمة .
  • محمد بن سالم المولود في 7 أكتوبر سنة 1957 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بن اسماعيل محمد:
  • مولاي شريف ولد سي محمد المولود في 11 يوليو سنة 1963 بشعبة اللحم ) عين تموشنت ) ويدعى من الآن فصاعدا : شريف مولاي شريف. نسرين شاهينة، زوجة بسيط عبد المجيد المولودة في 17 يناير سنة 1948 ببنقالور ( الهند ) .
  • وسلاتي السبتي المولود في 17 يناير سنة 1917 بسوق أهراس بن حمو رشيد المولود في 5 غشت سنة 1964 بوهران سبع ياسين المولود في 12 سبتمبر سنة 1947 بحماة ( سوريا ).
  • سعيد بن أحمد المولود في 20 ديسمبر سنة 1949 بحاسي الغلة ( عين تموشنت ) ويدعى من الآن فصاعدا : حزاوي سعيد. سعيد ولد محمد المولود في 24 مارس سنة 1947 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : فلاح سعيد.

632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409ه ثابت لحسن المولود في 27 مارس سنة 1956 | بمليانة ( عين الدفلى ) الطاهر بن مصطفى المولود في 18 مايو سنة 1961 بمشرع الصفا تيارت، ويدعى من الآن فصاعدا : بلعيدوني الطاهر. عاصي طريف المولود في 15 سبتمبر سنة 1938 | بالجسر، أدلب ( سوريا ) وأولاده القصر : عاصي مصطفى المولود في 14 أكتوبر سنة 1974 بجسر الشغور، أدلب ( سوريا ) عاصي فائزة المولودة في أول يناير سنة 1977 بجسر الشغور أدلب ( سوريا ) عاصي محمد المولود في أول يناير سنة 1979 بجسر الشغور أدلب ( سوريا ) عاصي بنان المولودة في 15 نوفمبر سنة 1982 بجسر الشغور، أدلب ( سوريا ) عاصى أحمد المولود في أول يناير سنة 1985 بجسر الشغور، أدلب ( سوريا ) . توراد محمد يسلم المولود سنة 1964 بأم العسل ( تندوف ) . يشو فاطنة أرملة زقنون العربي المولودة سنة 1942 بدوار معمر ( المغرب ) . يقبح محمد المولود في 19 أبريل سنة 1956 بتارقة ) عين تموشنت ) . يونس حسن المولود في 24 يوليو سنة 1961 بالحامة العناصر ( الجزائر العاصمة ) . يونس محفوظ المولود في 24 يناير سنة 1966 بسيدي محمد ( الجزائر العاصمة ) .

  • زين العابدين محمد المولود سنة 1943 بتسيل درعا ( سوريا ) وأولاده القصر : زين العابدين عبد الجليل | المولود في 29 مارس سنة 1972 بتسيل، درعا ( سوريا ) زين العابدين أمل المولودة في 25 فبراير سنة 1974 بتسيل درعا ( سوريا ) زين العابدين أويس المولود في 18 ديسمبر سنة 1976 بتسيل، درعا ( سوريا ) زين العابدين زبيدة المولودة في 2 ديسمبر سنة 1978 بتسيل، درعا ( سوريا ) زين العابدين حسن المولود في 13 فبراير سنة 1981 بميلة زين العابدين أسماء المولودة في 9 غشت سنة 1983 بتونس، زين العابدين سمية المولودة في 11 يوليو سنة 1987 بميلة . زولو عبد الواحد المولود في 23 أكتوبر سنة 1952 ببوزريعة ( الجزائر العاصمة ). زريول محمد المولود سنة 1939 ( بعين تموشنت ) وأولاده القصر : زريول عبد المالك المولود في 5 يناير سنة 1972 بعين تموشنت، زريول حجرية المولودة في 30 سبتمبر سنة 1974 بعين تموشنت، زريول ادريس المولود في 5 مايو . سنة 1977 بعين تموشنت زريول فاطمة المولودة في 22 نوفمبر سنة 1980 بعين تموشنت. أحمد ولد ابراهيم المولود في 4 أبريل سنة 1963 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : بختاوى أحمد. زرزور محمد سعيد المولود في 22 فبراير سنة 1942 بحلب ( سوريا ) وابنتاه القاصرتان : زرزور رشا المولودة في 18 فبراير سنة 1971 بعنابة، زرزور رنا المولودة في 22 أكتوبر سنة 1977 بعنابة. مقيد ثناء فكرت، زوجة زرزور محمد سعيد المولودة في 4 أبريل سنة 1945 بحلب ( سوريا ) . عمر بن محمد المولود في 16 يونيو سنة 1959 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : شيخي عمر. قرارات، مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 29 شوال علم 1409 الموافق 3 يونيو سنة 1989 يتضمن تكوين لجان متساوية الاعضاء | لبعض أسلاك موظفي الامانة العامة للحكومة. إن الامين العام للحكومة، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وجميع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،

الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 633 وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء 1 الملحقون الاداريون والكتاب الاداريون 2 - المختزلون والاعوان الاداريون والاعوان وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 7 رجب عام | الضاربون على الآلة الكاتبة وأعوان المكتب، 1404 الموافق 9 ابريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لدى الامانة العامة للحكومة اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة باسلاك الموظفين التالية : 3 سائقو السيارات والعمال المهنيون وأعوان المصلحة المادة 2 : تحدد قوائم أعضاء اللجان المكونة حسب الجدول الآتي : ) ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك أعضاء دائمون

  • الملحقون الاداريون 3 والكتاب الاداريون المختزلون الاعوان الاداريون

الأعوان الضاربون على الآلة الكاتبة وأعوان المكتب السائقون العمال المهنيون

وأعوان المصلحة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1409 الموافق 3 يونيو 1989 سنة محمد الصالح محمدي وزارة الداخلية والبيئة قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1409 الموافق 17 أبريل | سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ودادية قدماء طلبة مدارس الثعالبية». أعضاء أعضاء أعضاء اضافيون دائمون اضافيون . 3 3 3 3 3 3 3 3 3 بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1409 الموافق 17 أبريل سنة 1989، تعتمد الجمعية المسماة ودادية قدماء طلبة مدارس الثعالبية». يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس نشاطا يخالف هدف إحداثها أو يمس بأمن الدولة وسلامة ترابها الوطني أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الجمعية الوطنية للتقنيين السامين في التبنيج والانعاش.

634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409ه بموجب قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1409 الموافق 16 مايو سنة 1989، تعتمد الجمعية المسماة «الجمعية الوطنية للتقنيين السامين في التبنيج والانعاش». يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام | المنصوص عليها في قانونها الأساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس نشاطا يخالف هدف إحداثها أو يمس بأمن الدولة وسلامة ترابها الوطني أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988، يحدد الشروط المادة 2 : يمنع الدخول إلى الطريق السريع على المركبات التي تقوم بنقل استثنائي. غير أنه يمكن أن تمنح رخص من قبل الوالي ضمن الشروط المحددة في المادتين 3 و 5 من هذا القرار. المادة 3 : يجب أن يقدم الناقل أو ممثله للوالي التابع . له مكان الانطلاق طلب رخصة استثنائية تسمح بالسير في الطريق السريع لسيارة تقوم بنقل استثنائي. يقدم طلب الرخصة على استمارة قانونية. المادة 4 : تمنح الرخصة بقرار من الوالي التابع له مكان الانطلاق، بعد أخذ رأي ولاة الولايات الواجب عبورها وذلك في حالة وجود جزء من الطريق السريع أو أجزاء منها، الخاصة بالمرور في الطرق السريعة للمركبات التي بتراب ولاياتهم. تقوم بنقل استثنائي. إن وزير النقل ووزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية ووزير الأشغال العمومية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987، والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-36 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 | والمتضمن التنظيم المتعلق بالطرق السريعة، ولاسيما المادتان. 1 و 8 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور، ولاسيما المواد 60 و 62 و 7 و 319 منه يقررون ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار الشروط الخاصة بمرور المركبات التي تقوم بنقل استثنائي في الطرق السريعة. وهذه الرخصة صالحة لرحلة واحدة.

المادة 5 : لا تمنح الرخصة هذه، الا عندما يثبت طالبها، الاستحالة المادية لسلوكه طريقا آخر غير الطريق السريع. المادة 6 : يمنع سير مركبة تقوم بنقل استثنائي حتى ولو كانت مرخصة في الطريق السريع في حالة وجود الضباب والثلج والجليد أو عندما تقل الرؤية عن 150 مترا. المادة 7 : يجب أن ترفق المركبات التي تقوم بنقل استثنائي بملحقات توضع في مقدمة المركبة ومؤخرتها، وتكون هذه الملحقات مزودة بفوانيس دوارة مرئية، تعطي أنوارا متقطعة . المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988. وزير النقل وزير الاشغال العمومية رشيد بن يلس عيسى عبد اللاوي عن وزير الدفاع الوطني عن وزير الداخلية الأمين العام الأمين العام مصطفى شلوفي الشريف رحماني

الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 635 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1409 الموافق 15 مارس سنة 1989 ، يحدد شروط ممارسة وظيفة الخبير الموجه المركزي. إن وزير النقل ووزير التجارة بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، ولاسيما المواد من 299 الى 331 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير النقل ، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 84-124 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية “ يقرران ما يلي : المادة الأولى : يمكن أن يمارس أعمال الخبير الموجه المركزي أو الموزع الاشخاص الآتي ذكرهم : - الخبراء البحريون الذين مارسوا خمس (5) سنوات عمل على الأقل في المهنة ربابنة الرحلات الطويلة الذين مارسوا الملاحة الفعلية مدة عشر (10) سنوات على الأقل، المتصرفون الذين مارسوا عشر (10) سنوات على الأقل في قطاع النقل البحري. المادة 2 : يتولى الخبير الموجه أو الموزع في أية تسوية لخسائر مشتركة، تصنيف أنواع العطب وتحديد وتوزيع الخسائر والاضرار والنفقات في مجال الخسائر المشتركة وكذلك ضبط مساهمة المعنيين بالرحلة البحرية وفقا للتنظيمين الوطني والدولي والاعراف البحرية التي يخضع لها نشاط النقل البحري وغير المخالف للقوانين والأعراف السارية في المكان الذي تنتهي فيه هذه الرحلة. المادة 3: يعد التوزيع النهائي للعطب المشترك استنادا إلى الوثائق والمعلومات التي تقدم للخبير أو الموزع لاسيما تقرير البحر الذي يقدمه ربان السفينة، وتقرير الخبرة الخاص بهيكل السفينة ومحمولاتها، وفواتير الترميمات والبضائع وجميع النفقات الملتزم بها ( الاسعاف البحري، تغيير الطريق المسافة ، ( ونسخ سندات الشحن المستعملة، ونسخة من قائمة الحمولة، وبيان الضمانات ومؤمن الطاقم، واستهلاك الوقود، والقيمة التجارية للسفينة، وعناوين مؤمني هيكل السفينة ومحمولاتها، واتفاق التحكيم في العطب الذي يشترك في توقيعه المأمورون بالاستلام والمؤمنون وضمانات المؤمنين وإلا فالكفالات. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1409 الموافق 15 مارس سنة 1989. وزير النقل وزير التجارة الهادي خضيري مراد مدلسي وزارة المالية قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 ابرايل سنة 1989 يحدد شروط إصدار الخزينة العامة لاقتراض مقابل سندات وكيفياته يسمى “الاقتراض الوطني للتضامن 1989 - المرحلة الأولى “ إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، لا سيما المادة 2 منه،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-237 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 المتضمن تحديد صلاحيات وزير المالية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط إصدار الخزينة العامة لاقتراض مقابل سندات وكيفياته يسمى ९९ الاقتراض الوطني للتضامن لسنة 1989 - المرحلة الأولى “.

636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409ه المادة 2 : يصدر الاقتراض في شكل سندات لحاملها أو اسمية حسب اختيار المكتتب. المادة 3 : يتكون الاقتراض من ثلاث شرائح تحدد مبالغها ومدتها كما يأتي : شريحة 1 : ملياران من الدفاتر الجزائرية لمدة 12 سنة، شريحة ب : مائتا مليون من الدنانير الجزائرية لمدة ثلاث سنوات

  • شريحة ج : ثلاثمائة مليون فرنك فرنسي لمدة خمس سنوات المادة 4 : تكون القيمة الحقيقية للسندات كما يأتي : شريحة 1 : سندات ذات قيمة اسمية : 500.000 دج 100.000 دج 10.000 دج 5.000 دج 1.000 دج . شريحة ب : سندات ذات قيمة اسمية : 100.000 دج 10.000 دج 1.000 دج شريحة ج : سندات ذات قيمة اسمية : 10.000 ف ف 5.000 ف ف 1.000 ف ف المادة 5 : تحدد الفائدة السنوية بالسعر الآتي : 8 لسندات شريحة أ.
  • 9 لسندات شريحة ج . أما سندات شريحة “ب” فهي غير منتجة للفائدة. تدفع الفوائد بنفس عملية السندات التي تختص بها المادة 6 : يتم تسديد السندات التابعة لشريحة أ ، بالقرعة المتساوي المبلغ بقدر الخمس ( 5/1 ) بالنسبة لكل صنف من السندات في 31 مايو من سنة 1993 و 1995 و 1997 1999 و 2001 تجبر نتيجة الحساب في تحديد الخمس ( 5/1 ) الى الواحدة العلوية، ويخصم الفرق من الشريحة الأخيرة. يتم فيما يخص تسديد هذه السندات سحب رقم في كل صنف منها . وتسدد السندات انطلاقا من هذه الارقام حسب التسلسل الطبيعي للأعداد مع الأخذ بعين الاعتبار السندات السابقة المعلنة حتى غاية التسديد الكلي المنصوص عليه أعلاه. وتسدد السندات المعلن عنها بالقرعة حسب قيمتها الاسمية ابتداء من أجل استحقاق القسمة حسب القرعة. ولا يدفع مقابل قسيمات الفوائد الا على الفترات المنصرمة حتى غاية التاريخ المنصوص عليه في الفقرة السابقة . المادة 7 : يتم تسديد كل من شريحتي “ ب “ و ९९ ج “ في أجل 3 و 5 سنوات. المادة 8 : لا يتم أي تسديد جزئي أو كلي للسندات قبل أجل الاستحقاق. المادة 9 : تستفيد السندات التابعة لشريحة ९९ ج “ والفوائد المتعلقة بها، ابتداء من أجل الاستحقاق، من حرية التحويل. المادة 10 : يفتح الاكتتاب في الاقتراض لكل شخص طبيعي أو معنوي، من 20 مايو سنة 1989 الى غاية 25 يونيو سنة 1989. المادة 11 : يمكن الاكتتاب في السندات التابعة لكل من شريحة أ، ب، ج، لدى كل الوكالات التابعة للبنك الوطني الجزائري وبنك الجزائر الخارجي والبنك الوطني للتنمية الريفية وبنك التنمية المحلية والقرض الشعبي الجزائري. ويمكن الاكتتاب في السندات الداخلة في شريحتي أو ب لدى مكاتب الخزينة ومكاتب البريد. المادة 12 : تسلم هيئات توظيف الأموال إلى المكتتبين شهادات الاكتتاب في انتظار تسليم السندات. وتكون لهذه الشهادات نفس القيمة ونفس الأثر القانوني للسندات. ويمكن أن تعد مثل السندات التي تحل محلها، على الشكل الاسمي أو لحاملها. ويوقعها ممثلو هيئات توظيف الأموال المؤهلون. المادة 13 : السندات الداخلة في شريحتي ا و ب، قابلة للتداول بكل حرية ويمكن على الخصوص : أن تشتري و / أو يتنازل عنها لأشخاص طبيعيين أو معنويين إما بمعاملة أو صفقة مباشرة وإما بواسطة البنوك

الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 637

  • أن ترهن مقابل قرض مصرفي. المادة 14 : التنازل عن السندات الاسمية على شكل “ لحاملها “ مرخص به، ويسلمها في هذه الحالة مالك السندات الاسمية الى هيئة التوظيف التي تلفت الاكتتاب. وتسلم هذه الأخيرة وصلا عن الايداع يحل محل السندات الاسمية حتى غاية تسليم السندات المعوضة. يبين وصل الايداع أرقام السندات التي تم تعويضها. المادة 15 : تبلغ هيئة التوظيف التنازل المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه الى العون المحاسب المركزي للخزينة | العامة . المادة 16 : يتم رهن السندات الاسمية عن طريق النسخ لدى العون المحاسب المركزي للخزينة العامة المادة 17 : يتم رهن السندات لحاملها بالتخلي عنها الصالح البنك. المادة 18 : تستفيد البنوك من الخزينة العامة بالأجور الآتية : عمولة التوظيف : 0.75% من مبلغ رأسمال الموظف فعلا أو المأخوذ كاملا في اليوم الأخير من فترة الاكتتاب. عمولة التسيير والدفع : 0,25 % من المبلغ الاجمالي للقسيمات التي فصلت ودفع ثمنها سنويا، 0.12 % من مبلغ رأسمال المسدد. المادة 19 : تستفيد إدارة البريد والمواصلات من الخزينة العامة عمولة التوظيف كما هي محددة في المادة 18 أعلاه. المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989. عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي مقررات مؤرخة في 11 و 24 شعبان و 5 رمضان عام 1409 الموافق 19 مارس واول و 11 أبريل سنة 1989 تتضمن اعتماد مساحين للأراضي مؤقتا قصد إعداد وثائق المسح الأراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 11 شعبان عام 1409 الموافق 19 مارس سنة 1989 ، يعتمد مؤقتا السيد العيد بقاس الساكن في براقي ولاية الجزائر مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الأراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 11 شعبان عام 1409 الموافق 19 مارس سنة 1989 ، يعتمد مؤقتا السيد عمار محديد، الساكن في الجزائر لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الأراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 24 شعبان عام 1409 الموافق أول أبريل سنة 1989 ، يعتمد مؤقتا السيد عبد الحميد سلامي، الساكن في قسنطينة لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الأراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 أبريل سنة 1989 ، يعتمد مؤقتا السيد اسماعيل زقان الساكن في عين وسارة لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الأراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 أبريل سنة 1989 ، يعتمد مؤقتا السيد حسين بن عمار، الساكن في قائمة لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الأراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه.

638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409ه وزارة التعليم العالي قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1409 الموافق أول فبراير سنة 1989 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1390 الموافق 23 فبراير سنة 1971 المتضمن تأسيس لجنة استشارية لتسوية المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطرق الودية. إن وزير التعليم العالي بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1987 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ولا سيما المواد من 152 إلى 160 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982، المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 85-124 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالي وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1390 الموافق 23 فبراير سنة 1971 والمتضمن تأسيس لجنة استشارية لتسوية المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالطرق الودية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تجديد تأسيس اللجنة الاستشارية المكلفة بالبحث عن العناصر العادلة التي من شأنها أن تتبناها، قصد التوصل إلى حلول ودية، في المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة من قبل وزارة التعليم العالي والمحدثة بموجب القرار المؤرخ في 23 فبراير سنة 1971 المذكور أعلاه. المادة 2 : يترأس اللجنة الاستشارية قاض يعين وفقا لأحكام المادة 154 ) الفقرة الأولى ( من الامر رقم 67 – 90 المذكور أعلاه، وهي تتكون كالآتي : 1 - عن وزارة التعليم العالي : مدير الادارة والوسائل المالية مدير المنشآت الاساسية والتجهيزات مدير التخطيط والتوجيه. 2 عن الهيئات المهنية : رئيس الغرفة التجارية أو ممثله الكاتب العام للاتحاد الوطني للمهندسين المعماريين والعلميين الجزائريين أو ممثله. المادة 3 : يتولى كتابة اللجنة موظف من مديرية إدارة الوسائل المادية والمالية يعينه مدير إدارة الوسائل المادية والمالية. المادة 4 : تلغى الاحكام المخالفة الصادرة عن القرار المؤرخ في 23 فبراير سنة 1971 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1409 الموافق أول فبراير سنة 1989. عبد الحميد ابركان قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1409 الموافق 23 ابريل سنة 1989 يتعلق بطبيعة تداريب الطلبة في الوسط المهني وتقييمها ومراقبتها إن وزير التعليم العالي بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للجامعة،

الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 639

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 88-90 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 والمتضمن تنظيم تداريب الطلبة في الوسط المهني، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد طبيعة | تداريب الطلبة في الوسط المهني حسب الشعب والمستويات المعنية وكيفيات تقييمها ومراقبتها وكذلك مدة الفترة التدريبية التي تستغرقها وذلك تطبيقا للمادة 4 من المرسوم رقم 88-90 المؤرخ في 3 مايو سنة 1988 المذكور أعلاه. المادة 2 : تتوزع التداريب في الوسط المهني بالنسبة لتكوين المهندسين على ثلاثة ( 3 ) مستويات من الفترة التدريبية وتتكون مما يأتي : في السنة الثالثة تدريب للاستيعاب يتعود من خلاله الطالب المتعامل مع الوسط الصناعي على المصطلحات التقنية ويتعرف على ظروف عمل العامل، في السنة الرابعة تدريب عملي يسمح للطالب توسيع. معلوماته وتعميقها في الحقائق التقنية والاقتصادية للوسط المهني.
  • في السنة الخامسة تدريب نهاية الدراسة يسمح للطالب تطبيق المعلومات المكتسبة ودراسة الطرق والمناهج والمهارة التقنولوجية المستعملة في الاختصاص. المادة 3 : تتوزع التداريب بالنسبة للتكوين في دورات التدرج في العلوم الاجتماعية والاساسية على مستويين من الفترة التدريبية وتتكون مما يأتي :
  • في السنة الثالثة تدريب للاستيعاب يطلع من خلاله الطالب على السياق المهني ويتعرف على نظامه .
  • في السنة الرابعة تدريب نهاية الدارسة للطالب من خلال احتكاكه المهني العملي بتعميق معلوماته ومهارته | وتطبيق ذلك. يختم هذا التدريب بتحرير رسالة عن التدريب. المادة 4 : تتوزع التداريب بالنسبة للتكوين في دورات التدرج بالنسبة للتقنيين السامين على مستويين من الفترة | التدريبية وتتكون مما يأتي :
  • في السنة الاولى تدريب للاستيعاب يتعرف الطالب . من خلاله على ظروف العمل في الوسط المهني.
  • في السنة الاخيرة تدريب نهاية الدراسة يتعلم بواسطته الطالب تطبيق المعلومات النظرية المكتسبة خلال تكوينه . ينهى هذا التدريب بتحرير تقرير عن التدريب. المادة 5 : يقيم كل تدريب من طرف لجنة مكونة من المؤطرين المنصوص عليهم في المادة 8 من المرسوم رقم 88-90 المؤرخ في 3 مايو سنة 1988 المذكور أعلاه ومن رئيس يعينه المسؤول المؤهل لمؤسسة تكوين المتدرب. يعطى كل عضو في اللجنة نقطة ويعتبر معدلها علامة في التدريب. المادة 6 : تعطي اللجنة العلامة المذكورة في المادة السابقة بمراعاة الشروط التالية : بالنسبة لتداريب الاستيعاب : الانضباط وقدرة الطالب على الاندماج في الوسط المهني.
  • بالنسبة للتدريب العملي : استعداد الطالب لتحصيل المعلومات عن الحقائق الاقتصادية والتقنية في المؤسسة المستقبلة وتعميقها. بالنسبة لتداريب نهاية الدراسة : نوعية العمل ( رسالة تقرير ( والنتائج المحصل عليها وعند الاقتضاء مشاركة الطالب في تحسين نتائج الهيئة المستقبلة . المادة 7 : تجرى التداريب مرة واحدة خلال المرحلة الدراسية تحسب للطالب الذي يعيد السنة النقطة المحصل عليها في التدريب الموافق. إلا أنه إذا أعاد السنة النهائية وإذا كانت نقطة التدريب أقل من معدل 10/20 فإنه يتحتم عليه اعادة تدريب نهاية الدراسة. المادة 8 : من أجل المتابعة البيداغوجية لكل طالب خلال مختلف التداريب يحضر دفتر التدريب. يحدد وزير التعليم العالي نموذج هذا الدفتر ومحتواه وكيفيات استغلاله . المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1409 الموافق 23 أبريل سنة 1989. عبد الحميد أبركان

640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409ه وزارة البريد والمواصلات مقرران مؤرخان في 27 شوال عام 1409 الموافق أول يونيو سنة 1989 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص قائمين بالاعمال مؤقتا بديوان وزير البريد والمواصلات بموجب مقرر مؤرخ في 27 شوال عام 1409 الموافق أول يونيو سنة 1989 صادر عن وزير البريد والمواصلات يعين السيد عبد الرحمن بوعبد الله مكلفا بالدراسات والتلخيص، قائما بالاعمال مؤقتا بديوان وزير البريد | والمواصلات. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 27 شوال عام 1409 الموافق أول يونيو سنة 1989 صادر عن وزير البريد والمواصلات، يعين السيد محمد وعلي مدني، مكلفا بالدراسات والتلخيص قائما بالاعمال مؤقتا، بديوان وزير البريد والمواصلات. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. عبد القادر بن مبارك - الجزائر