مرسوم رئاسي رقم 89-78 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة العدل. 618
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليون دينار ( 34.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 " المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليون دينار (34.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة العدل في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989.
الشاذلي بن جديد الجدول رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة وزارة بالدينار العدل العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 4.000.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 3.150.000 13-34 المصالح القضائية - اللوازم . 2.000.000 الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 619 الجدول ( تابع ) رقم الأبواب العناوين 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 21-34 مصالح السجون - تسديد النفقات 23-34 مصالح السجون - اللوازم 24-34 مصالح السجون - التكاليف الملحقة. 26-34 مصالح السجون - إطعام المسجونين الاعتمادات المخصصة بالدينار 2.000.000 650.000 1.200.000 4.000.000 14.400.000 مجموع القسم الرابع 31.400.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 11-35 المصالح القضائية - صيانة المباني مجموع القسم السادس إعانة التسيير 01-36 إعانة لتسيير المعهد الوطني للقضاء ..
مجموع القسم السابع نفقات مختلفة 01-37 الادارة المركزية - مصاريف تنظيم المؤتمرات مجموع مجموع 1.000.000 القسم الخامس 1.000.000 800.000 القسم السادس 800.000 800.000 القسم السابع 800.000 العنوان الثالث 34.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة العدل 34.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-33
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 88-260
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.