قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يحدد شروط اصدار الخزينة العامة لاقتراض مقابل سندات وكيفياته يسمى "الاقتراض الوطني للتضامن 1989 المرحلة الأولى". 635
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد شروط إصدار الخزينة العامة لاقتراض مقابل سندات وكيفياته يسمى ९९ الاقتراض الوطني للتضامن لسنة 1989 - المرحلة الأولى ". 636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409ه
المادة 2
فتح المادةيصدر الاقتراض في شكل سندات لحاملها أو اسمية حسب اختيار المكتتب.
المادة 3
فتح المادةيتكون الاقتراض من ثلاث شرائح تحدد مبالغها ومدتها كما يأتي :
شريحة 1 : ملياران من الدفاتر الجزائرية لمدة 12 سنة، شريحة ب : مائتا مليون من الدنانير الجزائرية لمدة ثلاث سنوات
- شريحة ج : ثلاثمائة مليون فرنك فرنسي لمدة خمس سنوات
المادة 4
فتح المادةتكون القيمة الحقيقية للسندات كما يأتي :
شريحة 1 : سندات ذات قيمة اسمية : 500.000 دج 100.000 دج 10.000 دج 5.000 دج 1.000 دج .
شريحة ب : سندات ذات قيمة اسمية : 100.000 دج 10.000 دج 1.000 دج شريحة ج : سندات ذات قيمة اسمية : 10.000 ف ف 5.000 ف ف 1.000 ف ف
المادة 5
فتح المادةتحدد الفائدة السنوية بالسعر الآتي : 8 لسندات شريحة أ.
- 9 لسندات شريحة ج .
أما سندات شريحة "ب" فهي غير منتجة للفائدة.
تدفع الفوائد بنفس عملية السندات التي تختص بها
المادة 6
فتح المادةيتم تسديد السندات التابعة لشريحة أ ، بالقرعة المتساوي المبلغ بقدر الخمس ( 5/1 ) بالنسبة لكل صنف من السندات في 31 مايو من سنة 1993 و 1995 و 1997 1999 و 2001 تجبر نتيجة الحساب في تحديد الخمس ( 5/1 ) الى الواحدة العلوية، ويخصم الفرق من الشريحة الأخيرة.
يتم فيما يخص تسديد هذه السندات سحب رقم في كل صنف منها . وتسدد السندات انطلاقا من هذه الارقام حسب التسلسل الطبيعي للأعداد مع الأخذ بعين الاعتبار السندات السابقة المعلنة حتى غاية التسديد الكلي المنصوص عليه أعلاه.
وتسدد السندات المعلن عنها بالقرعة حسب قيمتها الاسمية ابتداء من أجل استحقاق القسمة حسب القرعة.
ولا يدفع مقابل قسيمات الفوائد الا على الفترات المنصرمة حتى غاية التاريخ المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
المادة 7
فتح المادةيتم تسديد كل من شريحتي " ب " و ९९ ج " في أجل 3 و 5 سنوات.
المادة 8
فتح المادةلا يتم أي تسديد جزئي أو كلي للسندات قبل أجل الاستحقاق.
المادة 9
فتح المادةتستفيد السندات التابعة لشريحة ९९ ج "
والفوائد المتعلقة بها، ابتداء من أجل الاستحقاق، من حرية التحويل.
المادة 10
فتح المادةيفتح الاكتتاب في الاقتراض لكل شخص طبيعي أو معنوي، من 20 مايو سنة 1989 الى غاية 25 يونيو سنة 1989.
المادة 11
فتح المادةيمكن الاكتتاب في السندات التابعة لكل من شريحة أ، ب، ج، لدى كل الوكالات التابعة للبنك الوطني الجزائري وبنك الجزائر الخارجي والبنك الوطني للتنمية الريفية وبنك التنمية المحلية والقرض الشعبي الجزائري.
ويمكن الاكتتاب في السندات الداخلة في شريحتي أو ب لدى مكاتب الخزينة ومكاتب البريد.
المادة 12
فتح المادةتسلم هيئات توظيف الأموال إلى المكتتبين شهادات الاكتتاب في انتظار تسليم السندات.
وتكون لهذه الشهادات نفس القيمة ونفس الأثر القانوني للسندات.
ويمكن أن تعد مثل السندات التي تحل محلها، على الشكل الاسمي أو لحاملها.
ويوقعها ممثلو هيئات توظيف الأموال المؤهلون.
المادة 13
فتح المادةالسندات الداخلة في شريحتي ا و ب، قابلة للتداول بكل حرية ويمكن على الخصوص :
أن تشتري و / أو يتنازل عنها لأشخاص طبيعيين أو معنويين إما بمعاملة أو صفقة مباشرة وإما بواسطة البنوك الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 637
- أن ترهن مقابل قرض مصرفي.
المادة 14
فتح المادةالتنازل عن السندات الاسمية على شكل " لحاملها " مرخص به، ويسلمها في هذه الحالة مالك السندات الاسمية الى هيئة التوظيف التي تلفت الاكتتاب.
وتسلم هذه الأخيرة وصلا عن الايداع يحل محل السندات الاسمية حتى غاية تسليم السندات المعوضة.
يبين وصل الايداع أرقام السندات التي تم تعويضها.
المادة 15
فتح المادةتبلغ هيئة التوظيف التنازل المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه الى العون المحاسب المركزي للخزينة | العامة .
المادة 16
فتح المادةيتم رهن السندات الاسمية عن طريق النسخ لدى العون المحاسب المركزي للخزينة العامة
المادة 17
فتح المادةيتم رهن السندات لحاملها بالتخلي عنها الصالح البنك.
المادة 18
فتح المادةتستفيد البنوك من الخزينة العامة بالأجور الآتية :
عمولة التوظيف : 0.75% من مبلغ رأسمال الموظف فعلا أو المأخوذ كاملا في اليوم الأخير من فترة الاكتتاب.
عمولة التسيير والدفع : 0,25 % من المبلغ الاجمالي للقسيمات التي فصلت ودفع ثمنها سنويا، 0.12 % من مبلغ رأسمال المسدد.
المادة 19
فتح المادةتستفيد إدارة البريد والمواصلات من الخزينة العامة عمولة التوظيف كما هي محددة في المادة 18 أعلاه.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989.
عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.