قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1409 الموافق 3 يونيو سنة 1989 يتضمن تكوين لجان متساوية الاعضاء لبعض أسلاك موظفي الامانة العامة للحكومة. 632
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الامانة العامة للحكومة اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة باسلاك الموظفين التالية : 3 سائقو السيارات والعمال المهنيون وأعوان المصلحة
المادة 2
فتح المادةتحدد قوائم أعضاء اللجان المكونة حسب الجدول الآتي : ) ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك أعضاء دائمون
- الملحقون الاداريون 3 والكتاب الاداريون المختزلون الاعوان الاداريون 3 الأعوان الضاربون على الآلة الكاتبة وأعوان المكتب السائقون العمال المهنيون 3 وأعوان المصلحة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1409 الموافق 3 يونيو 1989 سنة محمد الصالح محمدي وزارة الداخلية والبيئة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.