مرسوم تنفيذي رقم 89-79
مرسوم تنفيذي رقم 89-79 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتمم المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 88-254 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن إحداث لجنة لتنظيم الكأس السابعة عشرة الافريقية للأمم في كرة القدم. 619
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 88-254 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المذكور أعلاه على النحو التالي :
" المادة 11 .... ورئيس لجنة المالية والتجهيز والعتاد ورئيس اللجنة المحلية المذكورين على التوالي في المادتين 7 و 9 أعلاه" .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذى القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989.
قاصدي مرباح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.