مرسوم رئاسي رقم 89-77 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 يتضمن إجراءات . عفر. 617 و
المادة الأولى
فتح المادةبمناسبة الانتخاب إلى رئاسة الجمهورية والموافقة على الدستور تمنح للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إعفاءات وتخفيض عقوبات حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيستفيد من تخفيض يساوي نصف باقي العقوبة، جميع المجاهدين وأرامل وأولاد الشهداء المحكوم عليهم نهائيا باستثناء الذين حكم عليهم لارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والقتل العمد والاغتصاب.
المادة 3
فتح المادةيستفيد المحكوم عليهم الذين لم يكونوا من قبل موضوع عقوبة سالبة للحرية من أجل ارتكاب جناية أو جنحة، إعفاء كاملا من العقوبة عندما يساوى باقي عقوبتهم ثمانية (8) أشهر أو يقل عنها.
يستفيد الاشخاص الذين سبق الحكم عليهم تخفيضا جزئيا للعقوبة قدره أربعة (4) أشهر عند ما يساوى باقي عقوبتهم ثمانية (8) اشهر، أويقل عنها.
المادة 4
فتح المادةيستفيد المحكوم عليهم الذين لم يكونوا من قبل موضوع عقوبة سالبة للحرية من أجل ارتكاب جناية أو جنحة تخفيضا جزئيا للعقوبة قدره سنة واحدة عندما يكون باقي عقوبتهم يقل عن ثلاث (3) سنوات أويساويها.
يستفيد الاشخاص الذين سبق الحكم عليهم تخفيضا جزئيا للعقوبة قدره أربعة (4) اشهر عندما يكون باقي | عقوبتهم يساوي سنة (1) واحدة أو يقل عنها.
تنظيمية يستفيد الاشخاص الذين سبق الحكم عليهم تخفيضا جزئيا قدره ستة (6) اشهر عندما يكون باقي عقوبتهم 1 يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها.
المادة 5
فتح المادةيستفيد المحكوم عليهم تخفيضا جزئيا للعقوبة قدره سنة (1) واحدة عندما يكون باقي عقوبتهم يفوق ثلاث (3) سنوات أو يساوي أو يقل عن خمس (5) سنوات.
المادة 6
فتح المادةيستفيد المحكوم عليهم تخفيضا جزئيا للعقوبة قدره سنتان (2) عندما يكون باقي عقوبتهم يفوق خمس (5) سنوات أو يساوي أو يقل عن عشر (10) سنوات ..
المادة 7
فتح المادةيستفيد المحكوم عليهم تخفيضا جزئيا للعقوبة قدره ثلاث (3) سنوات عندما يكون باقي عقوبتهم يفوق عشر (10) سنوات أو يساوى أو يقل عن خمس عشرة (15) سنة.
المادة 8
فتح المادةيستفيد المحكوم عليهم تخفيضا جزئيا للعقوبة قدره أربع (4) سنوات عندما يكون باقي عقوبتهم يفوق خمس عشرة (15) سنة أو يساوي أو يقل عن عشرين
(20) سنة.
المادة 9
فتح المادةتعوض عقوبة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بعقوبة عشرين (20) سنة سجنا.
المادة 10
فتح المادةيعفى إعفاء كاملا من عقوبة الحبس المحكوم عليهم نهائيا غير المحبوسين الذين تساوي عقوبتهم ستة (6) اشهر حبسا او تقل عنها.
المادة 11
فتح المادةيعفى إعفاء كاملا من عقوبة الحبس المحكوم عليهم غير المحبوسين الذين لم يقضوا عقوبتهم والبالغون من العمر خمسا وستين (65) سنة كاملة عند نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 12
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الاشخاص المحكوم عليهم من قبل المحاكم العسكرية.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو 1989 .
الشاذلي بن جديد. 618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409ه
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.