قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 ، يحدد الشروط الخاصة بالمرور في الطرق السريعة للمركبات التي تقوم بنقل استثنائي. 634 ( تابع )
المادة 2
فتح المادةيمنع الدخول إلى الطريق السريع على المركبات التي تقوم بنقل استثنائي.
غير أنه يمكن أن تمنح رخص من قبل الوالي ضمن الشروط المحددة في المادتين 3 و 5 من هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يقدم الناقل أو ممثله للوالي التابع .
له مكان الانطلاق طلب رخصة استثنائية تسمح بالسير في الطريق السريع لسيارة تقوم بنقل استثنائي.
يقدم طلب الرخصة على استمارة قانونية.
المادة 4
فتح المادةتمنح الرخصة بقرار من الوالي التابع له مكان الانطلاق، بعد أخذ رأي ولاة الولايات الواجب عبورها وذلك في حالة وجود جزء من الطريق السريع أو أجزاء منها، الخاصة بالمرور في الطرق السريعة للمركبات التي بتراب ولاياتهم.
تقوم بنقل استثنائي.
إن وزير النقل ووزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية ووزير الأشغال العمومية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987، والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-36 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 | والمتضمن التنظيم المتعلق بالطرق السريعة، ولاسيما المادتان. 1 و 8 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 19 يناير سنة 1988 الذي يحدد القواعد الخاصة بحركة المرور، ولاسيما المواد 60 و 62 و 7 و 319 منه يقررون ما يلي :
المادة الاولى : يحدد هذا القرار الشروط الخاصة بمرور المركبات التي تقوم بنقل استثنائي في الطرق السريعة.
وهذه الرخصة صالحة لرحلة واحدة. 1
المادة 5
فتح المادةلا تمنح الرخصة هذه، الا عندما يثبت طالبها، الاستحالة المادية لسلوكه طريقا آخر غير الطريق السريع.
المادة 6
فتح المادةيمنع سير مركبة تقوم بنقل استثنائي حتى ولو كانت مرخصة في الطريق السريع في حالة وجود الضباب والثلج والجليد أو عندما تقل الرؤية عن 150 مترا.
المادة 7
فتح المادةيجب أن ترفق المركبات التي تقوم بنقل استثنائي بملحقات توضع في مقدمة المركبة ومؤخرتها، وتكون هذه الملحقات مزودة بفوانيس دوارة مرئية، تعطي أنوارا متقطعة .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1408 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988.
وزير النقل وزير الاشغال العمومية رشيد بن يلس عيسى عبد اللاوي عن وزير الدفاع الوطني عن وزير الداخلية الأمين العام الأمين العام مصطفى شلوفي الشريف رحماني الاربعاء 3 ذو القعدة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 635
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.