مرسوم رقم 70-28 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن تعيين الهيئة العمومية المكلفة بتجزئة المنطقة الصناعية لسكيكدة 140
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 3 من الامر رقم 70-13 المؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمشار اليه اعلاه ، يعين الصندوق الجزائري لتهيئة الربوع بصفة هيئة عمومية متخصصة تكلف بتجزئة المنطقة الصناعية لسكيكدة .
على الصندوق الجزائري لتهيئة الربوع ويجب ان يعد المخطط التهيئة المنطقة الصناعية المذكورة اعلاه ، بالتعاون مع المصالح المعنية بالامر التابعة لوزارة الصناعة والطاقة وكذا مع الهيئات والشركات الوطنية التي يهمها الامر : 10
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 هواري بومدين وزارة الاوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 70-13
- قرار وزاري مشترك
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 70-105
مرسوم رقم 70-105 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن توسيع
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.