أمر رقم 70-13 مؤرخ فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتعلق بمشروع تهيئة المنطقة الصناعية لسكيكدة • 125
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر من المنفعة العمومية الاشغال الضرورية لتهيئة المنطقة الصناعية داخل الدائرة المحددة في تراب بلدية سكيكدة وذلك طبقا للمحضر الملحق باصل هذا الامر وتشكل المساحة المحددة بهذا الشكل جزء اوليا ويمكن تمديدها بموجب مرسوم وذلك للسماح باقامة مجموعة للوحدات الصناعية المنتظر انشاؤها بسكيكدة .
المادة 2
فتح المادةتمنع ، اعتبارا من نشر هذا الامر ، جميع عمليات نقل الملكية بين الاحياء او التخصيص او البناء ماعدا العمليات ذات الطابع الصناعي والتي تشمل العقارات الواقعة داخل الدائرة المحددة في المادة الاولى اعلاه 126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه
المادة 3
فتح المادةأن العمليات المتعلقة باكتساب الملكية العقارية و باشغال التهيئة والتجهيز اللازمة لتجزئة المنطقة المشار | اليها اعلاه وكذا العمليات اللاحقة المتعلقة باحالة الاراضي | المهيئة بهذا الشكل الى من ينتفعون بها توكل الى هيئة عمومية متخصصة تعين بموجب مرسوم ..
المادة 4
فتح المادةبقطع النظر عن كل الاحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة إفان مجموع العقارات التابعة للدولة والكائنة داخل الدائرة المحددة في المادة الاولى اعلاه ، تمنح للهيئة | العمومية الوطنية المشار اليها اعلاه يتم سداد هذه القروض حسب جدول الاستهلاك المقرر كان نوعها الموجودة داخل الدائرة المذكورة وذلك اما بالتراضي واما بطريق نزع الملكية لاجل المصلحة العمومية مع الاستيلاء عاجلا .
المادة . : تقوم الهيئة العمومية المكلفة بالتجزئة بتمويل المصاريف المتعلقة باكتساب العقارات وبالاشغال اللازمة لتهيئة الهياكل الاساسية وذلك بواسطة القروض التي تمنحها لها الخزينة العامة ..
يتم سداد هذه القروض حسب جدول الاستهلاك المقرر من طرف الخزينة العامة ...
المادة 6
فتح المادةتقوم الهيئة المكلفة بالتجزئة ببيع الاجزاء المهيئة للذين يريدون أن ينجزوا فيها ابنية وذلك على اساس سعر الكلفة ..
يعرض كل بيع على الموافقة المشتركة للوزير المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة ..
يلحق بعقد التخلي ، دفتر للشروط يوافق عليه والي قسنطينة ويتضمن تحديد القواعد والارتفاقات الخاصة المفروضة على من يعود اليه العقار وذلك فيما يتعلق بالمباني والانشاءات المطلوب بناؤها في العقار أو المباني التي سبق بناؤها به وتطبق الاحكام الخاصة التي يتضمنها دفتر الشروط المذكور اعلاه مع عدم الاخلال بالاحكام التنظيمية المعمول بها فيما يتعلق بالقانون المعماري
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 ..
هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالرباط ( المغرب ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء.
بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام ، 1385، الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386، الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الأول - عام 1388، الموافق 300 مايو سنة 1968، والمحددة بموجب الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد نور الدين دلسي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى صاحب الجلالة ملك المغرب وذلك ابتداء من 11 يونيو سنة 1969 خلفا للسيد حميدة فرحات الطيب الذي دعى للقيام بمهام اخرى ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 هواري بومدين الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- قرار وزاري مشترك
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 70-28
مرسوم رقم 70-28 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 يتضمن تعيين الهيئة العمومية المكلفة بتجزئة المنطقة الصناعية لسكيكدة 140
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.