مرسوم
مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدية شلغوم العيد (ولاية ميلة) من مهامه الانتخابية. 232
المادة 6
فتح المادةيزود القرين والاطفال القصر الذين تفوق أعمارهم 16 سنة ويستقرون في الجزائر بشهادة اقامة تكون مدة صلاحيتها مساوية لمدة صلاحية الوثيقة نفسها المسلمة لرب العائلة».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 1 الشاذلي بن جديد فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.