مرسوم رقم 88-24 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة - 1988 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية الموقع في مدينة الجزائر يوم 20 سبتمبر سنة .1987 218
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون الإقتصادي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرازيل الإتحادية الموقع في مدينة الجزائر يوم 20 سبتمبر 1987 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. - حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 219 اتفاق التعاون الاقتصادي بين حكومة الجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية المسميتين أسفله بالطرفين إدراكا منهما لروابط الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين،
- ورغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين في أفق متوسط وطويل المدى وحرصا على تحقيق الاهداف المشتركة بينهما في علاقاتهما التعاونية وذلك لوضع تعاون جنوب - جنوب وفقا لمصلحتهما المشتركة قد اتفقتا على مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيضع الطرفان تعاونهما في أفق متوسط وطويل المدى في اطار فهم شامل يتيح تكثيف وتنويع علاقتهما الاقتصادية والتجارية.
المادة 2
فتح المادةيهدف هذا التعاون الى تحسين وتدعيم الهيكل الاقتصادي في كل من البلدين على أساس القدرات الموجودة في كليهما خاصة على مستوى التصميم والانتاج الاقتصاديين.
المادة 3
فتح المادةيضمن الطرفان تطوير وتوسيع تعاونهما الاقتصادي وفقا لحاجيات وامكانيات اقتصادهما المتبادل وحسب الأولويات المطروحة من طرف مخططهما التنموي وتكاملهما الاقتصادي.
المادة 4
فتح المادةيتخذ الطرفان تدابير حث وتدعيم وتشجيع من شأنها توفير أحسن الظروف لتحويل التكنولوجيا ولهذا الغرض يحرس الطرفان، بطرق ملائمة على تحقيق توظيف ناجع وانسجام ضروري بين مختلف اشكال تعاونهما وذلك في نطاق تعاون شامل متوسط وطويل المدى.
المادة 5
فتح المادةسعيا في تحقيق تنمية دائمة ومنسجمة لتعاونهما، يستعمل الطرفان نفوذهما ويبذلان مساعيهما الحميدة وفقا لقوانين ونظم البلدين، لتشجيع احترام الالتزامات التعاقدية التي قد تبرم بين مؤسسات البلدين في نطاق علاقتهما. وتعمل كذلك على تسهيل التسوية بالتراضي للنزعات التي قد تنسأ بين مؤسسات ووحدات البلدين وتحاول ايجاد حلول لها مرضية للطرفين.
المادة 6
فتح المادةيتفق الطرفان على فحص امكانيات اشكال جديدة للتعاون، خاصة في إنشاء شركات اقتصادية مختلطة بين المتعاملين الاقتصاديين للبلدين والعاملة في كل من البلدين او بلد ثالث.
المادة 7
فتح المادةاتفق الطرفان على وضع تعاون بين هيئات التجارة الخارجية لبلديهما.
المادة 8
فتح المادةإتفق الطرفان على ان التعاون المالي المتوسط المدى والطويل المدى هو اساس لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويلتزمان بفحص كل شرط تمويل من شانه أن يشجع تطوير تعاونهما الاقتصادي وترقية تبادلهما التجاري وفقا لتشريعاتهما .
المادة 9
فتح المادةتتكلف اللجنة المشتركة الجزائرية البرازيلية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي والتقني والثقافي المنشأة بالاتفاق الموقع عليه ببرازليا بتاريخ 3 جوان 1981 ، بمتابعة تطبيق هذا الاتفاق وفحص المشاكل الناجمة عن تنفيذه وبدراسة الحلول | الملائمة . 220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه
المادة 10
فتح المادةان كل نزاع متعلق بفهم او تطبيق هذا الاتفاق يسوى باتفاق مشترك بين الطرفين.
المادة 11
فتح المادةأ (أ) يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في التاريخ الذي يحضر الطرفان المتعاقدان بعضهما باتمام الاجراءات المنصوص عليها من طرف تشريعاتهما.
ب) يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات ويجدد ضمنيا الا في حالة إلغائه من أحد الطرفين وذلك بالاشعار لمدة ستة أشهر مسبقاً.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.