قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء وحدة تنمية الاجهزة الشمسية لدى المحافظة السامية للبحث . 235
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المحافظة السامية للبحث وحدة بحث تسمى" وحدة تنمية الأجهزة الشمسية ويحدد مقرها بشرشال، ولاية تيبازة.
المادة 2
فتح المادةيسير الكيان العلمي المنشأ بموجب | هذا القرار، طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 ولاحكام المرسوم رقم 86 72 المؤرخ في 8 ابريل سنة 1986 المذكورين أعلاه. 230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه يكلف هذا الكيان العلمي، ضمن الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، بانتاج الاجهزة الشمسية الديناميكية الحرارية والأجهزة المنتجة للتيار تحت تأثير الضوء والصالحة للاستعمال المنزلي والصناعي والزراعي.
وفي هذا الصدد يطبق جميع الدراسات والابحاث من أجل تنمية الاجهزة المذكورة على النطاق الصناعي.
المادة 3
فتح المادةيكون تحقيق الأهداف المحددة في
المادة 2
فتح المادةالمذكورة أعلاه، موضوع برامج وأجال تدون وتنشر طبقا للأحكام التي يحددها المحافظ السامي للبحث لهذا الغرض.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 15 من المرسوم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، تحتوى الوحدة على ما يلي:
مخبر تنمية الاجهزة مصلحة التسيير الاداري والمالي، ورشة الالكترونيك،
- ورشة الالياف الزجاجية ورشة النحاسة والميكانيك.
المادة 5
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 9 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، يتخذ المحافظ السامي للبحث جميع الاجراءات اللازمة ويعطي لمدير الوحدة كل التفويض كي يتسنى له اعداد برنامج التنمية وضمان التسيير الجيد للوحدة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادي الاول عام 1408 | الموافق 9 يناير سنة 1988 .
مولود حمروش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.