قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يتضمن التنظيم الادارى للمعهد الوطني للتعليم العالي. 279
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 8 من المرسوم رقم 83 543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الاداري للمعهد الوطني للتعليم العالي الذي يسمى أدناه " المعهد دو " .
المادة 2
فتح المادةيساعد مدير المعهد في مهامه :
مدير مساعد مكلف بالدراسات، مدير مساعد مكلف بالبحث نائب مدير مكلف بالادارة العامة.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المدير المساعد المكلف.
بالدراسات فيما يأتي :
يسهر على حسن تنظيم التعليم وتحسين منظمومات مراقبة المعلومات يتابع المسائل المتعلقة بالتداريب التي ينظمها المعهد، يدرس ويقترح اى اجراء من شأنه ان ينهض بالتكوين المستديم يطبق برامج توجيه الطلبة وفقا للأهداف المخططة .
المادة 4
فتح المادةتساعد المدير المساعد المكلف بالدراسات المصالح الآتية : 1 (1) مصلحة الحياة المدرسية وتكلف بما يأتي :
تتولى تسيير التسجيلات والتحويلات تبرمج استعمال قاعات التدريس. 2 (2) مصلحة التعليم والتداريب وتكلف بما يأتي :
تتابع سير الدراسة والبرامج التربوية، تعد بالاتصال مع الهياكل التربوية المعنية، يوميات الامتحانات، وتسهر على حسن سيرها 280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه تجمع الاعلام التربوى وتعالجه وتنشره، تسهر على حسن سير الاعمال التربوية تسهر على تطبيق برامج التدريب والتكوين المستديم وتتابعها، تتابع التداريب المنظمة.
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهمة المدير المساعد المكلف بالبحث فيما يأتي :
ينسق مشاريع مخطط البحث في وحدات البحث عند الاقتضاء، يسهر على تنفيذ مخطط البحث في المعهد، ينفذ فروع التكوين في الدراسات العليا وتوزيع التعليم طبقا لمخطط التكوين في المعهد ويتابع ذلك، يبدي رأيه في ملفات الطلبة والاساتذة المترشحين للتكوين في الخارج.
المادة 6
فتح المادةتساعد المدير المساعد المكلف بالبحث المصالح الآتية :
(1) مصلحة الدراسات العليا، وتكلف بما يأتي :
تسير التسجيلات وتسهر على التحويلات المحتملة لملفات الطلبة في الدراسات العليا
- تتابع الحياة الدراسية في الدراسات العليا
- تعد يومية الامتحانات وتسهر على حسن سيرها، تحضر أشغال لجان الامتحان في الدراسات العليا. 2 (2) مصلحة تجديد معلومات الاساتذة والعلاقات مع الجامعات وتكلف بما يأتي :
تقترح أي مشروع مخطط تحسين مستوى الاساتذة وتجديد معلوماتهم، تقترح مشاريع برامج اقتناء التجهيزات العلمية للمعهد،
- تتابع تنفيذ مخطط البحث في المعهد وتضبط حصيلته، تنهض بعلاقات المعهد مع الجامعات والمعاهد الوطنية او الاجنبية وتنظمها وتتابعها تنظم لقاءات وندوات وطنية ودولية وكذلك تبادل الاساتذة والباحثين والطلاب والوثائق.
المادة 7
فتح المادةيكون للمعهد مكتبة.
المادة 8
فتح المادةتتمثل مهمة نائب المدير المكلف بالادارة العامة فيما يلي :
ينسق عمل المصالح الادارية والمالية ويتابع | حسن سيرها، يسير مكتب التنظيم والبريد وحفظ الوثائق ومحفوظات المعهد، يسهر على الاعلام وعلى استقبال الاساتذة والطلبة، ينفذ برنامج النشاط الثقافي في المعهد وينشطه .
المادة 9
فتح المادةتساعد نائب المدير المكلف بالادارة العامة المكاتب الآتية :
مكتب المستخدمين، مكتب الميزانية والوسائل مكتب التخطيط والاحصائيات مكتب التنشيط الرياضي والثقافي والترفيه.
المادة 10
فتح المادةيكلف مكتب المستخدمين بما يأتي :
يتابع ملفات المستخدمين المعلمين والاداريين i والتقنيين وعمال الخدمة ويسيرها، ينفذ مخططات توظيف المستخدمين وفقا للبرمجة المقررة
- يسهر على اعلام المستخدمين بجميع المسائل المتعلقة بحياتهم المهنية.
الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 281
المادة 11
فتح المادةيكلف مكتب الميزانية والوسائل بما يأتي :
يحضر المشروع التمهيدي لميزانية المعهد وفقا للتنظيم المعمول به، يقترح جداول مرتبات المستخدمين في المعهد وأجورهم،
- يحضر كشوف المصاريف التي يلتزم بها المعهد في اطار ميزانية التسيير، يسهر على تنفيذ الاعتمادات المسجلة في مجال تجهيز المعهد والالتزام بها،
- يتولى تموين المعهد بالمعدات وشراءها، يسهر على صيانة المباني والتجهيزات العلمية والتربوية التابعة للمعهد، يتلقى بريد المعهد ويسجله، ويرسله ويوزعه .
المادة 12
فتح المادةيكلف مكتب التخطيط والاحصائيات بما يأتي :
يتولى اعلام الطلبة بفروع التعلم وبمنافذ الشغل، يتابع الاحصائيات المتعلقة بمجموعات الدارسين في المعهد، ويعدها ويضبطها ويستعملها، يجمع احصائيات التسجيلات ويرتبها يدرس برنامج تجهيز المعهد وينفذه.
المادة 13
فتح المادةيكلف مكتب التنشيط الرياضي والثقافي والترفيه بما يأتي :
يطور النشاط الثقافي داخل المعهد، يستخدم الوسائل الخاصة بتطوير الترفيه الفائدة المستخدمين والطلبة في المعهد.
المادة 14
فتح المادةيستمر المستخدمون المعينون في هذه المناصب في الاستفادة من نظام الاجور المطبق عليهم في تاريخ نشر هذا القرار ريثما تحدد شروط الالتحاق بالمناصب المنصوص عليها اعلاه وتصنيفها.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987.
وزير التعليم العالي وزير المالية رفيق عبد الحق برارحي عبد العزيز خلاف عن الوزير الأول الامين العام محمد الصالح بلكحلة المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.