مرسوم
مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية عين بوسيف (ولاية المدية) من مهامه الانتخابية . 235
مرسوم مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 31 يناير سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الثاني لرئيس المجلس الشعبي لبلدية عين بوسيف (ولاية المدية) من مهامه الانتخابية . 235
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.