مرسوم رقم 88-22 مؤرخ 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الاطارية للتعاون في مجال الصيد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية، الموقع بمدينة نواقشط يوم 11 يونيو سنة .1987 214
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية الاطارية للتعاون في مجال الصيد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية الموقع بمدينة نواقشط يوم 11 | يونيو 1987 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير 1988.
الشاذلي بن جديد بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية اطارية للتعاون في مجال الصيد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية من جهة أخرى،
- رغبة منهما في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي القائم بين الجزائر وموريتانيا طبقا للمبادىء المنصوص عليها في معاهدة الاخوة والوئام
- واذ تعيدان الى الذاكرة أن الجمهورية الاسلامية الموريتانية تمارس سيادتها على امتداد 200 ميل بحري من شواطئها وخصوصا سيادتها في مجال الصيد البحري، واعتبارا لمعاهدة الامم المتحدة حول قانون البحار وعلى الخصوص المواد 61 و62 و 70 و80، الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 215
- ونظرا الى محضر الاجتماع الثامن للجنة تطوير عمليات تصدير مربحة نحو بلدان أخرى طبقا المشتركة الجزائرية الموريتانية للتعاون الاقتصادي | للتشريعات المعمول بها.
والثقافي والعلمي والفني في الجزائر بتاريخ 2 الى 4 1987 وحرصا منهما على تعزيز العلاقات الاقتصادية المتكاملة في مجال الصيد بينهما، تتفقان على ما يلي :
المادة الأولى يتعاون الطرفان من أجل دراسة وأنجاز العمليات والمشاريع المشتركة التي من شأنها أن توطد التعاون في مجال الصيد وتمكن، بتكامل العوامل، من الحصول على تعويضات عادلة للمساهمات على المستويين الاقتصادي والمالي.
وهذا التعاون يستهدف على الخصوص مايلي : 1 استغلال الموارد البحرية.
2 - بناء وتصليح سفن الصيد.
3 - تعبئة وتحويل وتسويق منتجات الصيد .
4 - التكوين والبحث.
5 - دراسة امكانية توسيع التعاون ليشمل بلدان ومؤسسات عمومية عربية و/أو افريقية اذا رغبت في ذلك.
6 - الاستعانة عند الضرورة بطرف ثالث يتوفر على التكنولوجيا المتطورة و/أو قدر على توفير مساهمات مالية و / أو مقدما امتيازات تجارية ضرورية لانجاز بعض المشاريع المراد تحقيقها.
المادة 2 على العمليات والمشاريع التي يتم انجازها بين الطرفين أن تحترم بدقة متطلبات حماية الموارد البحرية مع الاستجابة قدر الامكان للمعايير الاساسية الآتية :
1 - ان توفر بأحسن الشروط الممكنة حاجيات السوق في كلا البلدين بصفة جزئية أو شاملة و/ أو |
2 - تثمين الموارد الاولية في كلا البلدين.
3 - الاستفادة بأحسن ما يمكن من الامكانيات في مجال الخدمات.
4 - استن استخدام وتنمية الموارد البشرية في كلا البلدين. 5 تدعيم وعصرنة الطاقات التكنولوجية في البلدين.
المادة 3
فتح المادةان كل مشروع وعلى الخصوص المشاريع المتعلقة بمايلي :
- بناء و / أو اصلاح السفن في موريتانيا.
- دراسة امكانيات تطوير الصيد التقليدي في موريتانيا عن طريق اقتناء السفن المصنوعة في الجزائر مع الاجراءات المرافقة لها.
تعبئة وتحويل منتجات الصيد .
انتاج مسحوق السمك وزيت السمك.
تسويق منتوجات الصيد.
يمكن عند الحاجة ان تكون موضوع اتفاقية أو اشتراك قائم على اساس تكامل قوى للعوامل وتوازن في التبادل وذلك بعد اجراء الدراسات التي تثبت جدواها الفنية والاقتصادية.
المادة 4
فتح المادةفي اطار تكوين وتحسين خبرة مهني القطاع في مختلف المجالات يشجع الطرفان التوامة بين مؤسسات التكوين في كلا البلدين، كما يشجعان تكوين وتحسين خبرات طاقتهما البشرية.
المادة 5
فتح المادةسيعمل الطرفان من أجل تشجيع تبادل الخبراء والباحثين وتوأمة مؤسسات البحث العلمي البحري في كلا البلدين. 216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه إن أهمية تقويم الموارد البحرية في اطار الخطط التنموية تستوجب تبادلا مستمرا للخبرات والتجارب.
المادة 6
فتح المادةان الطرفين يشجعان التشاور وتوحيد الآراء حول امكانيات وافاق استغلال وتنمية مواردها البحرية بالنظر الى التشريعات الجديدة الواردة في قانون البحار.
ان الموارد المشار اليها هي أساسا تلك المستغلة تقليديا أو صناعيا.
وفي هذا الاطار سيتم تحديد عمليات ومشاريع من اجل تطوير قطاعي الصيد في كلا البلدين.
المادة 7
فتح المادةوفي اطار هذا الاتفاق فان الطرف الموريتاني سيشجع مع احسن شروط تتماشى مع السياسة العامة المتبعة في هذا القطاع، دخول السفن ترفع العلم الجزائري في المياه الخاضعة للسيادة الموريتانية وذلك مع مراعاة حماية الموارد البحرية وأفضل مستويات الاستغلال وطبقا لسياسة التنمية التي أقرتها الحكومة الموريتانية.
المادة 8
فتح المادةيحدد الطرفان في بروتوكول تطبيق الشروط الاقتصادية والفنية لاستغلال السفن الجزائرية في المياه الخاضعة للسيادة الموريتانية.
المادة 9
فتح المادةان ابروتوكالات التطبيق الملحق بهذه الاتفاقية هي جزء لا يتجزء منها وكل رجوع الى الاتفاقية هو ايضا رجوع الي تلك البروتوكولات.
المادة 10
فتح المادةيتفق الطرفان على انشاء لجنة فنية مشتركة مكلفة على الخصوص بمتابعة تطبيق هذه الاتفاقية وتجتمع هذه اللجنة مرة في السنة على الأقل بالتناوب في الجزائر وموريتانيا.
المادة 11
فتح المادةتتعهد حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باتخاذ كل الاجراءات المناسبة من أجل ضمان احترام السفن الجزائرية لبنود هذه الاتفاقية وكذلك للتشريعات . التي تنظم نشاطات :
الصيد في المياه الخاضعة للسيادة الموريانية.
المادة 12
فتح المادةان كل نزاع يتعلق بتأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية أو ابرتوكولاتها التطبيقية ستتم تسويته عن طريق التصالح أو عن طريق المفاوضات المباشرة بين السلطات المختصة في كلا البلدين واذا لم يوجد حل، تتم تسوية النزاع بالطرق الدبلوماسية.
المادة 13
فتح المادةأبرمت هذه الاتفاقية لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وعند انقضاء هذه المدة تجدد هذه الاتفاقية بصفة ضمنية لفترات متتالية طول كل منها خمس سنوات اذا لم يعلن احد الطرفين المتعاقدين رغبة في فسخ هذه الاتفاقية بالطرق الديبلوماسية ستة أشهر قبل نهايتها.
المادة 14
فتح المادةتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصفة مؤقتة عند التوقيع عليها من قبل الطرفين، وتدخل حيز التنفيذ بصفة نهائية بعد تبادل وثائق التصديق عليها .
حرر بانواكشوط بتاريخ 11 يونيو 1987م في نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية. عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية الإسلامية الموريطانية محمد مازوني سيدي ولد الشيخ عبد الله نائب وزير مكلف بالصيد وزير الصيد والإقتصاد البحري الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 217
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.