مرسوم رقم 88-23 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتعلق بالمصادقة على الاتفاق المتضمن إنشاء لجنة مختلطة جزائرية باكستانية خاصة بالتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي الموقع في مدينة الجزائر يوم 4 يوليو سنة .1987 217 -212
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المتضمن انشاء لجنة مختلطة جزائرية باكستانية خاصة بالتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي الموقع في مدينة الجزائر يوم 4 يوليو سنة 1987، وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 الشاذلي بن جديد اتفاق يتضمن انشاء لجنة مختلطة جزائرية باكستانية خاصة بالتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي.
ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية للباكستان، طبقا لبروتوكول الاتفاق الموقع عليه في 18 فبراير باسلامباد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الاسلامية للباكستان واعتبارا للعلاقات الودية والأخوية التي | تربط بين البلدين وشعبيهما، ورغبة منهما في تعزيز وتطوير هذه العلاقات على أساس المساواة والفوائد المتبادلة وادراكا منهما للفوائد التي سيستفيد منها البلدان في ميدان التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الاولى تنشأ لجنة مختلطة جزائرية باكستانية التطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني.
المادة 2 تتكلف اللجنة المختلطة ب :
تحديد التوجيهات التي ستعطى للعلاقات بين البلدين ولاسيما فيما يخص :
أ (أ) التعاون الاقتصادي في قطاعات الصناعة، المناجم الطاقة النقل، الري الزراعة البريد والمواصلات اللاسلكية.
ب التبادلات التجارية.
ج) العلاقات المالية.
د التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي عن طريق التشاور وتبادل الخبراء والخبرات في قطاعات النشاطات التي تهم البلدين.
- اعداد الإقتراحات والبرامج التي تستحق هذه التوجيهات وعرضها لموافقة الحكومتين
- الحرص على تطبيق الإتفاقات والإتفاقيات المبرمة بين البلدين في الميادين الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية. 218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه
المادة 3
فتح المادةستعقد اللجنة المختلطة دورة مرة كل سنتين وتجتمع في دورة إستثنائية بطلب من قبل الطرفين.
المادة 4
فتح المادةيرأس وفد كل بلد عضو من الحكومة ويتكون هذا الوفد علاوة على ذلك من ممثلين معينين من قبل كل حكومة .
المادة 5
فتح المادةتحجز القرارات والنتائج الاخرى للجنة في محاضر.
المادة 6
فتح المادةيعد جدول أعمال كل دورة على أساس تبادل اقتراحات عن طريق دبلوماسي في الشهر الذي يلي افتتاح الدورة يوافق عليه يوم انعقاد الدورة.
المادة 7
فتح المادةيسرى مفعول هذا الإتفاق لمدة خمس سنوات ويجدد تلقائيا لمدة خمس سنوات أخرى مالم يشعر كتابيا أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر ستة اشهر قبل ذلك عن رغبته في تعديله أو إلغائه F
المادة 8
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد إشعار إتمام الاجراءات الخاصة بكل من الطرفين.
حرر بالجزائر في 4 يوليو 1987م في نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والأنجليزية ولكل النصوص الثلاثة نفس القوة القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الاسلامية الديمقراطية الشعبية للباكستان مصطفى بن زازة محبوب الحق وزير البريد والمواصلات وزير التجارة والتخطيط
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.