ج.ر عدد 6 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (34)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 23-501 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 23-502 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 23-503 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 23-504 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 23-505 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي رقم 23-506 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي رقم 23-507 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الاتصال…………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي رقم 23-508 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعديل عنوان برنامج وتحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية…………. 10 مرسوم رئاسي رقم 23-509 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة……………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 20–98 مؤرّخ في 20 شعبان عام 1441 الموافق 14 أبريل سنة 2020، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات (استدراك)…………………………………………… 11 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية الطارف… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبتي مدير بوزارة الشباب والرياضة… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية بني عباس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الصناعة – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية الشلف….. 12 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتجهيزات العمومية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية باتنة………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة الاتصال…. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

16 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 3 28 جانفي سنة 2024 م فهرس(تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية غليزان……….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية البليدة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمنان التعيين بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية.. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بوزارة الاتصال……….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مفتش بوزارة النقل………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مديرين للنقل في بعض الولايات…………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية باتنة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين موظفين منتمين للسلك الخاص بمفتشي الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية…………………………………………………………….. 14 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة العدل……….. 15 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي………………………………………. 16 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها………………… 26 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة……… 29 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرّر مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام…………………. 30 مقرّر مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل…….. 30

16 رجب عام 1445 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23-501 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-01 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مب لغ ق دره خمس ة م لاي ي ر وم ائ ة مليون دينار 5.100.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثمانمائة مليون دينار 800.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص “الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره خمسة ملايير ومائة مليون دينار 5.100.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ثمانمائة مليون دينار 800.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، يطبقان على محفظة برامج رئاسة الجمهورية، يوزعان طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. 28 جانفي سنة 2024 م تنظيميّة المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-502 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-02 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية،

16 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 5 28 جانفي سنة 2024 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره ستمائة وسبعة وتسعون مليونا ومائة وثمانية آلاف دينار 697.108.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ستمائة وسبعة وتسعون مليونا ومائة وثمانية آلاف الجدول الباب 1 : الباب 2 : نفقات عناوين البرامج نفقات المستخدمين تسيير المصالح والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع النشاط الدبلوماسي – – 000 848 42 000 848 42 والقنصلي الدبلوماسية والعلاقات – – 000 848 42 000 848 42 الخارجية الإدارة العامة 000 000 72 000 000 72 000 507 146 000 507 146 الدعم الإداري 000 000 72 000 000 72 000 507 146 000 507 146 مجموع الاعتمادات 000 000 72 000 000 72 000 355 189 000 355 189 المفتوحة مرسوم رئاسي رقم 23-503 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، دينار 697.108.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 3 : الباب 4 : المجموع نفقات الاستثمار نفقات التحويل رخص اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 915 60 000 915 60 000 880 1 000 880 1 000 643 105 000 643 105 000 915 60 000 915 60 000 880 1 000 880 1 000 643 105 000 643 105 000 640 28 000 640 28 000 318 344 000 318 344 000 465 591 000 465 591 000 640 28 000 640 28 000 318 344 000 318 344 000 465 591 000 465 591 000 555 89 000 555 89 000 198 346 000 198 346 000 108 697 000 108 697 – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-10 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة

16 رجب عام 1445 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره مليار وثلاثمائة مليون دينار 1.300.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد الجدول 28 جانفي سنة 2024 م في تخصيص ‘’ الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مليار وثلاثمائة مليون دينار 1.300.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ويوزع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 2 : نفقات تسيير المصالح الباب 4 : نفقات التحويل المجموع عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع دعم الجماعات المحلية – – المهام المسندة للجماعات المحلية – – الإدارة العامة 000 000 000 1 000 000 000 الدعم الإداري واللوجيستي 000 000 000 1 000 000 000 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية 000 000 000 1 000 000 000 والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مرسوم رئاسي رقم 23-504 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 300 000 000 300 000 000 300 000 000 300 000 000 300 000 000 300 000 000 300 000 000 300 1 – – 000 000 000 1 000 000 000 1 1 – – 000 000 000 1 000 000 000 1 1 000 000 300 000 000 300 000 000 300 1 000 000 300 1 – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023،

16 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 7 28 جانفي سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-25 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره اثنان وثلاثون مليارا وأربعمائة وسبعون مليونا وستمائة وثلاثة وعشرون ألفا ومائتان وواحد وثمانون دينارا 32.470.623.281( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره تسعة وعشرون مليار دينار 29.000.000.000( دج) كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره اثنان وثلاثون مليارا وأربعمائة وسبعون مليونا وستمائة وثلاثة وعشرون ألفا ومائتان وواحد وثمانون دينارا 32.470.623.281( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره تسعة وعشرون مليار دينار 29.000.000.000( دج) كاعتمادات دفع، يقيّدان في محفظة البرامج لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ويوزعان حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الاعتمادات الباب 3 : نفقات الاستثمار عناوين البرامج رخص اعتمادات والبرامج الفرعية الالتزام الدفع البرنامج : الفلاحة والتنمية الريفية 711 577 413 – البرنامج الفرعي : تنمية الفلاحة – – البرنامج الفرعي : الأمن والجودة 000 005 146 – الصحية للأغذية البرنامج الفرعي : التنمية الريفية 711 572 267 – والتسيير المتوازن والمستدام للأقاليم البرنامج : الغابات 570 045 057 3 – البرنامج الفرعي : التنمية المستدامة 000 800 592 – والمحافظة على الأملاك البرنامج الفرعي : محاربة التصحر 570 245 464 2 – واستصلاح الأراضي مجموع الاعتمادات المفتوحة 281 623 470 3 – المفتوحة بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 000 29 000 000 000 29 711 577 413 29 000 000 000 29 000 000 300 28 000 000 300 28 000 000 300 28 000 000 300 28 000 000 700 000 000 700 000 005 846 000 000 700 – – 711 572 267 – – – 570 045 057 3 – – – 000 800 592 – – – 570 245 464 2 – 000 000 000 29 000 000 000 29 281 623 470 32 000 000 000 29

16 رجب عام 1445 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 مرسوم رئاسي رقم 23-505 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-25 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن ت وزيع رخ ص الال تزام واعتمادات ال دف ع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره مائة وواحد وخمسون مليارا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون مليونا ومائة وستة وستون ألف دينار 151.334.166.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. 28 جانفي سنة 2024 م المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائة وواحد وخمسون مليارا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون مليونا ومائة وستة وستون ألف دينار 151.334.166.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ‘’الفلاحة والتنمية الريفية’’ البرنامج الفرعي ‘’تنمية الفلاحة’’ وفي الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’، لمحفظة برامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-506 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-26 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير السكن والعمران والمدينة،

16 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 28 جانفي سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره مائة وعشرة ملايير وتسعمائة وسبعة وعشرون مليون دينار 110.927.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره عشرون مليار دينار 20.000.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’ الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره مائة وعشرة ملايير وتسعمائة وسبعة وعشرون مليون دينار 110.927.000.000( دج)، كرخص التزام ومبلغ قدره عشرون مليار دينار 20.000.000.000( دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في برنامج ‘’التجهيزات العمومية’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’تجهيزات عمومية أخرى’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’، من محفظة برامج وزارة السكن والعمران والمدينة. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-507 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الاتصال. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الاتصال، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 9 – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-28 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الاتصال، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن ت وزي ع رخ ص الال تزام واعتمادات ال دف ع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره ملياران وثلاثمائة وخمسون مليون دينار 2.350.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوّق عة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره ملياران وثلاثمائة وخمسون مليون دينار 2.350.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الاتصال، برنامج ‘’الإعلام والاتصال المؤسساتي’’، البرنامج الفرعي ‘’الإعلام’’، الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون

16 رجب عام 1445 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 مرسوم رئاسي رقم 23-508 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعديل عنوان برنامج وتحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزير النقل، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-308 المؤرخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن مراجعة توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية - سابقا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ضمن محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عنوان البرنامج ‘’المنشآت الأساسية للسكك الحديدية’’ ليصبح عنوانه ‘’المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه’’، ويحدث برنامج فرعي عنوانه ‘’تطوير المنشآت الأساسية للنقل الموجه’’. المادّة 2 : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره أربعة وعشرون مليارا ومائتان وخمسة وعشرون مليون دينار 24.225.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ 28 جانفي سنة 2024 م قدره ستة وأربعون مليارا وستمائة وتسعون مليون دينار 46.690.000.000( دج) كاعتمادات دفع، مقيّدان في محفظة برامج وزارة النقل، وفي برنامج ‘’الحركية واللوجيستيك’’، وفي البرنامج الفرعي ‘’النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2023، مبلغ قدره أربعة وعشرون مليارا ومائتان وخمسة وعشرون مليون دينار 24.225.000.000( دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ستة وأرب ع ون م لي ارا وستم ائة وتسعون مليون دي ن ار 46.690.000.000( دج) كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وفي برنامج ‘’المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’ تطوير المنشآت الأساسية للنقل الموجه’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-509 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الصحة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى القانون رقم 23-15 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 5 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية التصحيحي لسنة 2023،

16 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 28 جانفي سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-32 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير الصحة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-438 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 11 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن ت وزي ع رخ ص الالتزام واعتمادات ال دف ع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، مبلغ قدره اثنان وعشرون مليارا ومائتان وثمانية وتسعون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 11 مليون دينار 22.298.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره اثنان وعشرون مليارا ومائتان وثمانية وتسعون مليون دينار 22.298.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الصحة، ويوزع حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 1 : نفقات المستخدمين عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع وزارة الصحة 000 000 143 000 000 143 البرنامج : الإدارة العامة 000 000 143 000 000 143 البرنامج الفرعي : تسيير الوزارة 000 000 143 000 000 143 البرنامج الفرعي : الدعم الإداري – – مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 143 000 000 143 مرسوم تنفيذي رقم 20–98 مؤرّخ في 20 شعبان عام 1441 بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 155 22 000 000 155 22 000 000 298 22 000 000 298 22 000 000 155 22 000 000 155 22 000 000 298 22 000 000 298 22 – – 000 000 143 000 000 143 000 000 155 22 000 000 155 22 000 000 155 22 000 000 155 22 000 000 155 22 000 000 155 22 000 000 298 22 000 000 298 22 الموافق 14 أبريل سنة 2020، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات (استدراك).

الجريدة الرّسميّة – العدد 24 الصادر بتاريخ 3 رمضان عام 1441 الموافق 26 أبريل سنة .2020 الصفحة 6 – الملحق – العمود الخامس – الخانة الثالثة (بوعينان). – بدلا من : “المستثمرة الفلاحية الجماعية 4 و 5 المزرعة الفلاحية الاشتراكية بن عيو- سابقا” – يقرأ : “المستثمرة الفلاحية الجماعية 3 و 4 المزرعة الفلاحية الاشتراكية بن عيو- سابقا”.

16 رجب عام 1445 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المجاهدين في ولاية الطارف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد فريد جواهر، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية الطارف. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبتي مدير بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبتي مدير بوزارة الشباب والرياضة : – سميرة رامبي، نائبة مدير لترقية ومتابعة مؤسسات الشباب، – سناء مريم، نائبة مدير لترقية الحياة الجمعوية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية بني عباس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد محمد طالبي، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية بني عباس. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الصناعة – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – محمد لمين بوكرزازة، بصفته مديرا لإعادة الانتشار، – نعمان بعوطة، بصفته نائب مدير للتقييس والتنظيم التقني، – ريم معفون، بصفتها نائبة مدير لتثمين قدرات المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، 28 جانفي سنة 2024 م فرديّة – خديجة حموش، بصفتها نائبة مدير لتدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – باية حموتان، بصفتها نائبة مدير لدعم أعمال حماية البيئة، – رزيقة قندوزي، بصفتها نائبة مدير للأمن الصناعي، – عبد القادر أدرغال، بصفته نائب مدير لأنظمة المعلومات والتحول الرقمي، – طارق محيوت، بصفته نائب مدير للبحث التطبيقي في المؤسسات، – يوسف العوفي، بصفته نائب مدير لتثمين الكفاءات والمناجمنت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السّيدة والسيدين الآتية أسماؤهم بصفتهم نواب مديرين بوزارة الصناعة – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – محمد بن يوسف بن بوعلي، نائب مدير لبرامج التعاون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، – صبرينة زرڤوڤ، نائبة مدير لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، – مصطفى شريح، نائب مدير لمتابعة العقار الصناعي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية الشلف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد جمال زاوي، بصفته محافظا للغابات في ولاية الشلف، لإحالته على التقاعد. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتجهيزات العمومية في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتجهيزات العمومية في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد :

16 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 28 جانفي سنة 2024 م – السعيد بونهاك، في ولاية الأغواط، – أحمد برغام، في ولاية تامنغست، – مصطفى بانوح، في ولاية خنشلة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين : – بلخير هواري، ولاية تبسة، – أحمد بن نعوم، في ولاية جيجل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية باتنة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد مسعود زواشي، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية باتنة، بناء على طلبه. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة الاتصال.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيد أحمد بلدية، بصفته مفتشا بوزارة الاتصال، لتكليفه بوظيفة أخرى.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيد فيلالي جونايدي، بصفته مفتشا بوزارة الاتصال. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد محمد طيبة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية غليزان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد زهير مقراش، بصفته مديرا للنقل في ولاية غليزان، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية البليدة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد عبد الوهاب ممو، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد عز الدين ربيڤة، نائب مدير للتنشيط في الوسط الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمنان التعيين بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني : – محمد لمين بوكرزازة، مديرا للشراكة، – فوزي معدود، مديرا لتطوير وإعادة انتشار المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية، – نعمان بعوطة، مديرا للأمن الصناعي وتسيير المخاطر، – ريم معفون، نائبة مدير لاستراتيجية تطوير القطاع العمومي التجاري الصناعي، – خديجة حموش، نائبة مدير لتقييم القطاع العمومي التجاري الصناعي، – باية حموتان، نائبة مدير للتقييس والتنظيم التقني، – رزيقة قندوزي، نائبة مدير للوقاية والأمن الصناعي، – عبد القادر أدرغال، نائب مدير لتثمين قدرات المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية،

16 رجب عام 1445 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 – طارق محيوت، نائب مدير لترقية الابتكار، – يوسف العوفي، نائب مدير لمراقبة وتقييم المخاطر الصناعية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، تعيّن السيّدة والسيدان الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني : – محمد بن يوسف بن بوعلي، مديرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – صبرينة زرڤوڤ، نائبة مدير لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – مصطفى شريح، نائب مدير لتحليل وتقييم العقار الصناعي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد محمد طيبة، رئيسا لديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية. 28 جانفي سنة 2024 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مفتش بوزارة النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد زهير مقراش، مفتشا بوزارة النقل. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مديرين للنقل في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للنقل في الولايات الآتية : – لخضر زهوة، في ولاية البويرة، – محمد لطفي كمشى، في ولاية سعيدة، – معاد بوشملة، في ولاية قالمة، – فريد قارون، في ولاية ميلة. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بوزارة الاتصال.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد أحمد بلدية، مديراً للإدارة والوسائل بوزارة الاتصال. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية باتنة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد عبد الوهاب ممو، مديراً للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية باتنة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين موظفين منتمين للسلك الخاص بمفتشي الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 15-5 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

16 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 28 جانفي سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدل، – وبعد الاطلاع على المحضر المؤرّخ في 6 يونيو سنة 2023، للجنة المكلفة بامتحان الموظفين المنتمين لسلك مفتشي الشرطة للأمن الوطني المرشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية بمدرسة تكوين ضباط الشرطة أحمد لولو سطيف (الدفعة الواحدة والثلاثون)، – وبعد رأي اللجنة الخاصة بتاريخ 6 يونيو سنة 2023، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية، الموظفون المنتمون للسلك الخاص بمفتشي الشرطة للأمن الوطني، الواردة أسماؤهم في الملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 13 ديسمبر سنة .2023 وزير الداخلية والجماعات وزير العدل، المحلية والتهيئة العمرانية حافظ الأختام ابراهيم مراد عبد الرشيد طبي وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة العدل.

إنّ الوزير الأول، ووزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 15 – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية، تحدث نشرة رسمية لوزارة العدل. المادة 2 : تشترك في النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، جميع هياكل الإدارة المركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات التابعة لوزارة العدل، المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، يجب أن تحتوي النشرة الرسمية، خصوصا، على ما يأتي : – المراجع، وعند الاقتضاء، محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة العدل، – المقررات الفردية المتعلقة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة التابعين للإدارة

16 رجب عام 1445 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 المركزية لوزارة العدل وكذا المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا يتطلب نشرها في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : تصدر النشرة الرسمية كل سنة باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية. المادة 5 : تكون النشرة الرسمية لوزارة العدل في شكل مصنف، يحدد حجمه وخصائصه التقنية بمقرر من وزير العدل، حافظ الأختام. المادة 6 : ترسل نسخة من النشرة الرسمية وجوبا إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 7 : تقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية وزارة العدل، المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة .2023 وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية عبد الرشيد طبي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، 28 جانفي سنة 2024 م – بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 59 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-325 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد شروط وكيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها، المعدل والمتمم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا القرار قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، كما يأتي :

16 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 17 28 جانفي سنة 2024 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة ……………………………………………………………………………. (بدون 05 علم السرطان ……………………………………………………………………………. (بدون E 05 علاج بالهرمونات ……………………………………………………………………………. (بدون 140 E 05 تريبتوريلين، بامووات مسحوق ومذيب على شكل تريبتوريلين لمعلق حقنة في المقادير شروط خاصة للتعويض تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. 11.25 مغ يعوض فقط بوصفة من الأطباء المختصين في طب الغدد، طب العضلة / تحت الجلد النساء والتوليد وفي طب تحرير مطول على 3 أشهر ……………………………………………………………………………. (بدون 06 علم القلب وعلم الأوعية ……………………………………………………………………………. (بدون B 06 مضادات كلسية ……………………………………………………………………………. (بدون 345 B 06 كوندسارتون، سيلكستيل / حبوب أملوديبين 346 B 06 كوندسارتون، سيلكستيل / حبوب أملوديبين ……………………………………………………………………………. (بدون E 06 المضادات لارتفاع ضغط الدم ……………………………………………………………………………. (بدون 337 E 06 تلميسارتان / أملوديبين حبوب 338 E 06 تلميسارتان / أملوديبين حبوب 339 E 06 تلميسارتان / أملوديبين حبوب ……………………………………………………………………………. (بدون الجهاز البولي وطب داء السرطان وكذا طب الأطفال بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال. تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. 16 مغ / 5 مغ 16 مغ / 10 مغ تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. 80 مغ / 5 مغ 80 مغ / 10 مغ 40 مغ / 5 مغ تغيير) ………………………………………………………………………..

16 رجب عام 1445 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 09 علم الغدد الصماء والهرمونات ……………………………………………………………………………. (بدون J 09 الهرمونات الوطائية والنخامية ……………………………………………………………………………. (بدون 095 J 09 غوزريلين محلول حقنة ……………………………………………………………………………. (بدون 138 J 09 غوزريلين مزدرع حي تحت الجلد ……………………………………………………………………………. (بدون 141 J 09 سوماتروبين مسحوق ومذيب لمحلول حقنة في عدة كميات محلول حقنة ……………………………………………………………………………. (بدون 10 علم الجهاز الهضمي A 10 مضادات القرحة 001 A 10 أميبرازول أقراص ميكرو حبيبات مقاومة للأمعاء ……………………………………………………………………………. (بدون 28 جانفي سنة 2024 م تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. 3.6 مغ يعوض فقط بوصفة من الأطباء المختصين في طب الجهاز البولي وفي طب داء السرطان. تغيير) ……………………………………………………………………….. 10.8 مغ يعوض فقط بوصفة من الأطباء المختصين في طب الجهاز البولي وفي طب داء السرطان. تغيير) ……………………………………………………………………….. 8 مغ / 1.37 مل يعوض فقط بوصفة أولية وسنوية من الأطباء الاختصاصيين في أمراض الغدد وطب الأطفال الاستشفائيين 5.83 مغ/ مل الذين يمارسون في المصالح 6( مغ / 1.03 مل) المتخصصة في أمراض الغدد وطب الأطفال. ويعوض كذلك بوصفة من أي طبيب اختصاصي في أمراض الغدد وطب الأطفال في حالة تجديد الوصفة الأولية والسنوية. تغيير) ……………………………………………………………………….. 20 مغ يخضع هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصفه لعلاج يتجاوز ثمانية (8) أسابيع متتالية. تغيير) ………………………………………………………………………..

16 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 28 جانفي سنة 2024 م 104 A 10 أميبرازول حبوب 113 A 10 أميبرازول أقراص 134 A 10 بنتوبرازول حبوب حبوب مقاومة للأمعاء للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 19 20 مغ يخضع هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصفه لعلاج يتجاوز ثمانية (8) أسابيع متتالية. 10 مغ يخضع هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصفه لعلاج يتجاوز ثمانية (8) أسابيع متتالية. 40 مغ يعوض فقط في الحالات الآتية :

  • قرحة المعدة والقطعة الأولى للمعي الدقيق المتطورة،
  • الالتهاب المريئي بالإرجاع المعدي المريئي،
  • القضاء على الهيليكوبكتر بيلوري / في حالات الأمراض القرحية المعدية والقطعة الأولى للمعي الدقيق. يخضع هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصفه لعلاج يتجاوز ثمانية (8) أسابيع متتالية. ……………………………………………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………………………………………………….. 167 A 10 لنزوبرازول أقراص ميكروحبوب مقاومة للأمعاء 30 مغ يخضع هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصفه لعلاج يتجاوز ثمانية (8) أسابيع متتالية. ……………………………………………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………………………………………………….. 180 A 10 ايزوميبرازول حبوب مقاومة للأمعاء 181 A 10 ايزوميبرازول حبوب مقاومة للأمعاء 20 مغ يخضع هذا الدواء للموافقة المسبة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصفه لعلاج يتجاوز ثمانية (8) أسابيع متتالية. 40 مغ يخضع هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصفه لعلاج يتجاوز ثمانية (8) أسابيع متتالية.

16 رجب عام 1445 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 188 A 10 لنزوبرازول أقراص ميكرو حبيبات مقاومة للأمعاء 212 A 10 بنتوبرازول، على شكل حبوب مغلفة صوديك سيسكيهدراتي مقاومة للأمعاء 214 A 10 ديكسلنزوبرازول أقراص تحرير متأخر 215 A 10 ديكسلنزوبرازول أقراص تحرير متأخر ……………………………………………………………………………. (بدون 28 جانفي سنة 2024 م 15 مغ يخضع هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصفه لعلاج يتجاوز ثمانية (8) أسابيع متتالية. 20 مغ يعوض فقط في الحالات الآتية : – علاج الإرجاع المعدي المريئي – علاج الصيانة والوقاية من تكرار الالتهابات المريئية الناجمة عن الإرجاع المعدي المريئي، – علاج وقائي للقرحات المعدية والقطعة الأولى للمعي الدقيق الناجمة عن مضادات الالتهاب غير الستيرويدية. يخضع هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصفه لعلاج يتجاوز ثمانية (8) أسابيع متتالية. 30 مغ يعوض فقط عند المرضى البالغين 12 سنة وأكثر في الحالات الآتية : – الالتهاب المريئي التآكلي، – الإرجاع المعدي المريئي. يخضع هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصفه لعلاج يتجاوز ثمانية (8) أسابيع متتالية. 60 مغ يعوض فقط عند المرضى البالغين 12 سنة واكثر في الحالات الآتية : – الالتهاب المريئي التآكلي، – الإرجاع المعدي المريئي. يخضع هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصفه لعلاج يتجاوز ثمانية (8) أسابيع متتالية. تغيير) ………………………………………………………………………..

16 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 21 28 جانفي سنة 2024 م 13 طب الأمراض المعدية ……………………………………………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………………………………………………….. B 13 سيفالوسبورين ……………………………………………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………………………………………………….. 318 B 13 سيفدينير كبسولة 300 مغ قابل للتعويض فقط بوصفة استشفائية في مداعي الاستعمال المنصوص عليها في ملحق قرار التسجيل (ملخص مميزات المنتوج والنشرة)، بعد فشل العلاج الأولي والثاني بالمضادات الحيوية وفي حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية (أنتبيوغرام). 319 B 13 سيفدينير معلق للشرب 125 مغ / 5 مل قابل للتعويض فقط بوصفة استشفائية في مداعي الاستعمال المنصوص عليها في ملحق قرار التسجيل (ملخص مميزات المنتوج والنشرة)، بعد فشل العلاج الأولي والثاني بالمضادات الحيوية وفي حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية (أنتبيوغرام). ……………………………………………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………………………………………………….. 506 B 13 سيفالكسين، أحادي التمييه مسحوق معلق للشرب 500 مغ 507 B 13 سيفالكسين، أحادي التمييه مسحوق معلق للشرب 1000 مغ 510 B 13 سيفاكلور، أحادي التمييه مسحوق معلق لشرب 500 مغ أكياس 511 B 13 سيفيكسيم، ثلاثي التمييه مسحوق معلق للشرب 200 مغ يعوض في مداعي الاستعمال أكياس الآتية :

  • الالتهاب الحاد للكلية وحويضها دون إصابة المسالك البولية، خمج الجهاز البولي السفلي بوجود مضاعفات أو عدمها، بعد فشل العلاج الأولي بالمضادات الحيوية أو في حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية (أنتبيوغرام)،
  • الالتهاب الغونوكوكسي للحالب الذكري. ……………………………………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………………………………..

16 رجب عام 1445 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 14 استقلاب غذاء داء السكري A 14 مضادات داء السكري الفمية ……………………………………………………………………………. (بدون 377 A 14 داباجليفلوزين، بروبانيديول حبوب مغلقة ……………………………………………………………………………. (بدون 15 علم الأعصاب 15A مضادات الصراع ومضادات الاختلاج ……………………………………………………………………………. (بدون 134 A 15 لاكوزاميد حبوب مغلقة 135 A 15 لاكوزاميد حبوب مغلقة ……………………………………………………………………………. (بدون 28 جانفي سنة 2024 م تغيير) ……………………………………………………………………….. 10 مغ يعوض فقط بوصفة من الأطباء المختصين في طب مرض السكري، طب الغدد والطب الداخلي عند المرضى البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2 المرتبط بقصور القلب المزمن مع انخفاض الكسر القذفي FEVG( ≥ )%40 بعد رأي طبيب مختص في أمراض القلب و/أو قصور كلوي مزمن مع معدل الترشيح الكبيبي DFG يتراوح بين 25 مل/ د و 75 مل/ د ml/mn( 75 < GFD < .)25 هذا الدواء قابل للتعويض فقط في حالة إشراك، بعد فشل العلاج الأحادي بمتفورمين، أو عند الاقتضاء بسولفاميد مخفض للسكر، أو عدم تحمل، مبين من خلال تقرير إثبات طبي يشمل التحاليل الضرورية، وفي الحالات الآتية: – العلاج الثنائي باستثناء إشراكه مع الأنسولين، – العلاج الثلاثي باستثناء إشراكه مع الأنسولين وسولفاميد مخفض للسكر. تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. 50 مغ يعوض بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية. يعوض بوصفة من طبيب مختص 100 مغ في الأمراض العصبية. تغيير) ………………………………………………………………………..

16 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 28 جانفي سنة 2024 م G 15 تصلب في شكل صفائح عصبية 055 G 15 انترفيرون بيتا - A 1 محلول حقنة في محقنة مملوءة مسبقا 078 G 15 انترفيرون بيتا - A 1 محلول حقنة في معادة التركيب محقنة مملوءة مسبقا في العضلة انترفيرون بيتا - A 1 محلول حقنة في محقنة مملوءة مسبقا تحت الجلد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 23 44 ميكروغ/ 0.5 مل يعوض فقط بوصفة أولية 12( مليون وحدة دولية/ وسنوية من المصالح 0.5 مل) الاستشفائية المختصة في الأمراض العصبية. ويعوض كذلك بوصفة استشفائية أو وصفة مؤسسة عمومية للصحة الجوارية من طبيب مختص في الأمراض العصبية في حالة تجديد الوصفة الأولية والسنوية. فضلا عن ذلك، يجب أن يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي عند أول طلب للتعويض وكل ستة (6) أشهر. لا يعوض هذا الدواء إلا إذا توفرت معايير التعويض المثبتة في البطاقة التقنية للضمان الاجتماعي (معايير التشخيص السريري، معايير التطور العلاج الطبي واستجابة المريض للعلاج). 30 ميكروغ/ 0.5 مل يعوض فقط بوصفة أولية 6( م و د/ 0.5 مل) وسنوية من المصالح الاستشفائية المختصة في الأمراض العصبية. 22 ميكروغ/ 0.5 مل ويعوض كذلك بوصفة 6( م و د/ 0.5 مل) استشفائية أو وصفة مؤسسة عمومية للصحة الجوارية من طبيب مختص في الأمراض العصبية في حالة تجديد الوصفة الأولية والسنوية. فضلا عن ذلك، يجب أن يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي عند أول طلب للتعويض وكل ستة (6) أشهر. لا يعوض هذا الدواء إلاّ إذا توفرت معايير التعويض المثبتة في البطاقة التقنية للضمان الإجتماعي (معايير التشخيص السريري، معايير التطور العلاج الطبي واستجابة المريض للعلاج).

16 رجب عام 1445 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 096 G 15 انترفيرون بيتا - b 1 مسحوق ومذيب معادة التركيب لمحلول حقنة تحت الجلد 134 G 15 أسيتات الجلاتيرامير محلول حقنة في محقنة مملوءة مسبقا (تحت الجلد) ……………………………………………………………………………. (بدون 28 جانفي سنة 2024 م 250 ميكروغ/ مل يعوض فقط بوصفة أولية 8( م و د/ مل) وسنوية من المصالح الاستشفائية المختصة في الأمراض العصبية. ويعوض كذلك بوصفة استشفائية أو وصفة مؤسسة عمومية للصحة الجوارية من طبيب مختص في الأمراض العصبية في حالة تجديد الوصفة الأولية والسنوية. فضلا عن ذلك، يجب أن يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي عند أول طلب للتعويض وكل ستة (6) أشهر. لا يعوض هذا الدواء إلا إذا توفرت معايير التعويض المثبتة في البطاقة التقنية للضمان الاجتماعي (معايير التشخيص السريري، معايير التطور العلاج الطبي واستجابة المريض للعلاج). 40 مغ / مل يعوض فقط بوصفة أولية وسنوية من المصالح الاستشفائية المختصة في الأمراض العصبية. ويعويض كذلك بوصفة استشفائية أو وصفة مؤسسة عمومية للصحة الجوارية من طبيب مختص في الأمراض العصبية في حالة تجديد الوصفة الأولية والسنوية. فضلا عن ذلك، يجب أن يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي عند أول طلب للتعويض وكل ستة (6) أشهر. لا يعوض هذا الدواء إلاّ إذا توفرت معايير التعويض المثبتة في البطاقة التقنية للضمان الاجتماعي (معايير التشخيص السريري، معايير التطور العلاج الطبي واستجابة المريض للعلاج). تغيير) ………………………………………………………………………..

16 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 25 28 جانفي سنة 2024 م 21 طب الرثية ……………………………………………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………………………………………………….. B 21 مضادات نقرس ……………………………………………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………………………………………………….. 074 B 21 فيبوكسوستات حبوب مغلقة 80 مغ يعوض فقط بوصفة أولية من طبيب مختص في طب الرثية وفي حالة تجديد الوصفة الأولية بوصفة من الأطباء المختصين في طب الرثية وفي الطب الداخلي، فقط في الحالة الآتية : علاج فرط حمض يوريك الدم المزمن في حالة حدوث ترسب اليورات كعلاج ثانٍ عند المرضى في حالة فشل أو عدم تحمل للألوبورينول. 075 B 21 فيبوكسوستات حبوب مغلقة 120 مغ يعوض فقط بوصفة أولية من طبيب مختص في طب الرثية وفي حالة تجديد الوصفة الأولية بوصفة من الأطباء المختصين في طب الرثية وفي الطب الداخلي، فقط في الحالة الآتية : علاج فرط حمض يوريك الدم المزمن في حالة حدوث ترسب اليورات كعلاج ثان عند المرضى في حالة فشل أو عدم تحمل للألوبورينول. ……………………………………………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………………………………………………….. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة .2023 فيصل بن طالب

16 رجب عام 1445 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 59 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لا سيما المواد من 14 إلى 18 منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد شروط وكيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية، رمز التسمية الدولية الشكل التسمية المشتركة الدولية المشتركة ……………………………………………………………………………. (بدون 06 علم القلب وعلم الأوعية B 06 مضادات كلسية ……………………………………………………………………………. (بدون 345 B 06 كوندسارتونو، سيلكستيل/ حبوب أملوديبين 28 جانفي سنة 2024 م – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 2 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها. المادة 2 : تتمم أحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس 2008 والمذكور أعلاه، في آخرها، كما يأتي : “المادة 4 : يعبّر عن التسعيرات المرجعية (……..بدون تغيير حتى) محلول حقنة وللشرب، محقنة مملوءة مسبقا (اسيتات الجلاتيرامير) وأقراص تحرير متأخر. ……………………. (الباقي بدون تغيير) ”……………………… المادة 3 : تعدّل وتتمم قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المقادير التسعيرة الشروط الخاصة المرجعية بتطبيق التسعيرة للوحدة (دج) المرجعية تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. 16 مغ / 5 مغ 50.00

16 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 27 28 جانفي سنة 2024 م 346 B 06 كوندسارتون، سيلكستيل/ حبوب أملوديبين ……………………………………………………………………………. E 06 المضادات لارتفاع ضغط الدم ……………………………………………………………………………. 337 E 06 تلميسارتان / أملوديبين حبوب 338 E 06 تلميسارتان / أملوديبين حبوب 339 E 06 تلميسارتان / أملوديبين حبوب ……………………………………………………………………………. 09 علم الغدد الصماء والهرمونات ……………………………………………………………………………. J 09 الهرمونات الوطائية والنخامية 16 مغ / 10 مغ 50.00 (بدون تغيير) ……………………………………………………………………….. (بدون تغيير) ……………………………………………………………………….. 80 مغ / 5 مغ 50.00 80 مغ / 10 مغ 50.00 40 مغ / 5 مغ 45.49 (بدون تغيير) ……………………………………………………………………….. (بدون تغيير) ……………………………………………………………………….. 141 J 09 سوماتروبين مسحوق ومذيب 8 مغ / 1.37 مل 836.13 التسعيرة المرجعية لمحلول حقنة في تشمل الإبر لحقن عدة كميات محلول حقنة ……………………………………………………………………………. 10 علم الجهاز الهضمي A 10 مضادات القرحة ……………………………………………………………………………. 212 A 10 بنتوبرازول، على شكل حبوب مغلفة صوديك سيسكيهدراتي مقاومة للأمعاء 214 A 10 ديكسلنزوبرازول أقراص تحرير متأخر 215 A 10 ديكسلنزوبرازول أقراص تحرير متأخر ……………………………………………………………………………. المنتوج مع تقديم الدفتر أو بطاقة 5.83 مغ / مل 1086.96 الشفاء المستعملة في 6( مغ / 1.03 مل) إطار نظام الدفع من قبل الغير. (بدون تغيير) ……………………………………………………………………….. (بدون تغيير) ……………………………………………………………………….. 20 مغ 14.00 30 مغ 14.00 60 مغ 14.00 (بدون تغيير) ………………………………………………………………………..

16 رجب عام 1445 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 13 طب الأمراض المعدية ……………………………………………………………………………. (بدون B 13 سيفالوسبورين ……………………………………………………………………………. (بدون 262 B 13 سيفاكلور أقراص ……………………………………………………………………………. (بدون 473 B 13 سيفاكلور، أحادي حبوب مغلقة التمييه على شكل تحرير مغيّر سيفاكلور ……………………………………………………………………………. (بدون 506 B 13 سيفالكسين، أحادي مسحوق معلق التمييه للشرب 507 B 13 سيفالكسين، أحادي مسحوق معلق التمييه للشرب 510 B 13 سيفاكلور، أحادي مسحوق معلق التمييه للشرب أكياس ……………………………………………………………………………. (بدون 14 استقلاب غذاء داء السكري A 14 مضادات داء السكري الفمية ……………………………………………………………………………. (بدون 377 A 14 داباجليفلوزين، حبوب مغلفة بروبانيديول ……………………………………………………………………………. (بدون 15 علم الأعصاب A 15 مضادات الصرع ومضادات الاختلاج 28 جانفي سنة 2024 م تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. 500 مغ 63.14 تغيير) ……………………………………………………………………….. 500 مغ 63.14 تغيير) ……………………………………………………………………….. 500 مغ 26.05 1000 مغ 42.76 500 مغ 63.14 تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. 10 مغ 80.84 تغيير) ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. (بدون تغيير) ……………………………………………………………………….. 134 A 15 لاكوزاميد حبوب مغلفة 135 A 15 لاكوزاميد حبوب مغلفة 50 مغ 45.17 100 مغ 75.93 ……………………………………………………………………………. (بدون تغيير) ………………………………………………………………………..

16 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 28 جانفي سنة 2024 م G 15 تصلب في شكل صفائح عصبية ……………………………………………………………………………. (بدون 134 G 15 أسيتات الجلاتيرامير محلول حقنة في محقنة مملوءة مسبقا (تحت الجلد) ……………………………………………………………………………. (بدون 21 طب الرثية ……………………………………………………………………………. (بدون B 21 مضادات نقرس 074 B 21 فيبوكسوستات حبوب مغلفة 075 B 21 فيبوكسوستات حبوب مغلفة ……………………………………………………………………………. (بدون المادة 4 : يسري مفعول الأحكام المتعلقة بالتسعيرات المرجعية المنصوص عليها في هذا القرار ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة .2023 فيصل بن طالب وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة.

إنّ وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-107 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 الذي يحدّد صلاحيات وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 29 تغيير) ……………………………………………………………………….. 40 مغ / مل 6556.46 تغيير) ……………………………………………………………………….. تغيير) ……………………………………………………………………….. 80 مغ 42.32 120 مغ 48.20 تغيير) ……………………………………………………………………….. – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-108 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين السيّد أرزقي بن عمارة مديراً للإدارة العامة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد أرزقي بن عمارة، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، على جميع الوثائق والمقرّرات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 26 ديسمبر سنة .2023 ياسين المهدي وليد

16 رجب عام 1445 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 06 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرّر مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. إنّ رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-37 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-71 المؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 والمتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 10 شوّال عام 1442 الموافق 22 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّد محمد الأمين جعفري، أمينا عاما بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد الأمين جعفري، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على جميع الوثائق والمقرّرات. المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة .2023 ربيعة خرفي المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 28 جانفي سنة 2024 م مقرّر مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إنّ رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-37 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-71 المؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 والمتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين السيّد بيلال طرفاية، مديرا لإدارة الوسائل بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد بيلال طرفاية، مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على جميع الوثائق والمقرّرات. المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة .2023 ربيعة خرفي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة