مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة الاتصال

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.