مرسوم تنفيذي
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الصناعة – سابقا
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الصناعة – سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.