مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية البليدة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 16 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية البليدة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.