قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمّم هذا القرار قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، كما يأتي :
رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة ........................................................................................ (بدون 05 علم السرطان ........................................................................................ (بدون E 05 علاج بالهرمونات ........................................................................................ (بدون 140 E 05 تريبتوريلين، بامووات مسحوق ومذيب على شكل تريبتوريلين لمعلق حقنة في المقادير شروط خاصة للتعويض تغيير) ...................................................................................
تغيير) ...................................................................................
تغيير) ................................................................................... 11.25 مغ يعوض فقط بوصفة من الأطباء المختصين في طب الغدد، طب العضلة / تحت الجلد النساء والتوليد وفي طب تحرير مطول على 3 أشهر ........................................................................................ (بدون 06 علم القلب وعلم الأوعية ........................................................................................ (بدون B 06 مضادات كلسية ........................................................................................ (بدون 345 B 06 كوندسارتون، سيلكستيل / حبوب أملوديبين 346 B 06 كوندسارتون، سيلكستيل / حبوب أملوديبين ........................................................................................ (بدون E 06 المضادات لارتفاع ضغط الدم ........................................................................................ (بدون 337 E 06 تلميسارتان / أملوديبين حبوب 338 E 06 تلميسارتان / أملوديبين حبوب 339 E 06 تلميسارتان / أملوديبين حبوب ........................................................................................ (بدون الجهاز البولي وطب داء السرطان وكذا طب الأطفال بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال.
تغيير) ...................................................................................
تغيير) ...................................................................................
تغيير) ................................................................................... 16 مغ / 5 مغ 16 مغ / 10 مغ تغيير) ...................................................................................
تغيير) ................................................................................... 80 مغ / 5 مغ 80 مغ / 10 مغ 40 مغ / 5 مغ تغيير) ................................................................................... 09 علم الغدد الصماء والهرمونات ........................................................................................ (بدون J 09 الهرمونات الوطائية والنخامية ........................................................................................ (بدون 095 J 09 غوزريلين محلول حقنة ........................................................................................ (بدون 138 J 09 غوزريلين مزدرع حي تحت الجلد ........................................................................................ (بدون 141 J 09 سوماتروبين مسحوق ومذيب لمحلول حقنة في عدة كميات محلول حقنة ........................................................................................ (بدون 10 علم الجهاز الهضمي A 10 مضادات القرحة 001 A 10 أميبرازول أقراص ميكرو حبيبات مقاومة للأمعاء ........................................................................................ (بدون 28 جانفي سنة 2024 م تغيير) ...................................................................................
تغيير) ................................................................................... 3.6 مغ يعوض فقط بوصفة من الأطباء المختصين في طب الجهاز البولي وفي طب داء السرطان.
تغيير) ................................................................................... 10.8 مغ يعوض فقط بوصفة من الأطباء المختصين في طب الجهاز البولي وفي طب داء السرطان.
تغيير) ................................................................................... 8 مغ / 1.37 مل يعوض فقط بوصفة أولية وسنوية من الأطباء الاختصاصيين في أمراض الغدد وطب الأطفال الاستشفائيين 5.83 مغ/ مل الذين يمارسون في المصالح 6( مغ / 1.03 مل) المتخصصة في أمراض الغدد وطب الأطفال.
ويعوض كذلك بوصفة من أي طبيب اختصاصي في أمراض الغدد وطب الأطفال في حالة تجديد الوصفة الأولية والسنوية.
تغيير) ................................................................................... 20 مغ يخضع هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصفه لعلاج يتجاوز ثمانية (8) أسابيع متتالية.
تغيير) ................................................................................... 16 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 28 جانفي سنة 2024 م 104 A 10 أميبرازول حبوب 113 A 10 أميبرازول أقراص 134 A 10 بنتوبرازول حبوب حبوب مقاومة للأمعاء 20 مغ يخضع هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصفه لعلاج يتجاوز ثمانية (8) أسابيع متتالية. 10 مغ يخضع هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصفه لعلاج يتجاوز ثمانية (8) أسابيع متتالية. 40 مغ يعوض فقط في الحالات الآتية :
- قرحة المعدة والقطعة الأولى للمعي الدقيق المتطورة،
- الالتهاب المريئي بالإرجاع المعدي المريئي،
- القضاء على الهيليكوبكتر بيلوري / في حالات الأمراض القرحية المعدية والقطعة الأولى للمعي الدقيق.
يخضع هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصفه لعلاج يتجاوز ثمانية (8) أسابيع متتالية. ........................................................................................ (بدون تغيير) ................................................................................... 167 A 10 لنزوبرازول أقراص ميكروحبوب مقاومة للأمعاء 30 مغ يخضع هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصفه لعلاج يتجاوز ثمانية (8) أسابيع متتالية. ........................................................................................ (بدون تغيير) ................................................................................... 180 A 10 ايزوميبرازول حبوب مقاومة للأمعاء 181 A 10 ايزوميبرازول حبوب مقاومة للأمعاء 20 مغ يخضع هذا الدواء للموافقة المسبة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصفه لعلاج يتجاوز ثمانية (8) أسابيع متتالية. 40 مغ يخضع هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصفه لعلاج يتجاوز ثمانية (8) أسابيع متتالية. 188 A 10 لنزوبرازول أقراص ميكرو حبيبات مقاومة للأمعاء 212 A 10 بنتوبرازول، على شكل حبوب مغلفة صوديك سيسكيهدراتي مقاومة للأمعاء 214 A 10 ديكسلنزوبرازول أقراص تحرير متأخر 215 A 10 ديكسلنزوبرازول أقراص تحرير متأخر ........................................................................................ (بدون 28 جانفي سنة 2024 م 15 مغ يخضع هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصفه لعلاج يتجاوز ثمانية (8) أسابيع متتالية. 20 مغ يعوض فقط في الحالات الآتية :
– علاج الإرجاع المعدي المريئي
– علاج الصيانة والوقاية من تكرار الالتهابات المريئية الناجمة عن الإرجاع المعدي المريئي،
– علاج وقائي للقرحات المعدية والقطعة الأولى للمعي الدقيق الناجمة عن مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.
يخضع هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصفه لعلاج يتجاوز ثمانية (8) أسابيع متتالية. 30 مغ يعوض فقط عند المرضى البالغين 12 سنة وأكثر في الحالات الآتية :
– الالتهاب المريئي التآكلي،
– الإرجاع المعدي المريئي.
يخضع هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصفه لعلاج يتجاوز ثمانية (8) أسابيع متتالية. 60 مغ يعوض فقط عند المرضى البالغين 12 سنة واكثر في الحالات الآتية :
– الالتهاب المريئي التآكلي،
– الإرجاع المعدي المريئي.
يخضع هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصفه لعلاج يتجاوز ثمانية (8) أسابيع متتالية.
تغيير) ................................................................................... 13 طب الأمراض المعدية ........................................................................................ (بدون تغيير) ...................................................................................
B 13 سيفالوسبورين ........................................................................................ (بدون تغيير) ................................................................................... 318 B 13 سيفدينير كبسولة 300 مغ قابل للتعويض فقط بوصفة استشفائية في مداعي الاستعمال المنصوص عليها في ملحق قرار التسجيل (ملخص مميزات المنتوج والنشرة)، بعد فشل العلاج الأولي والثاني بالمضادات الحيوية وفي حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية (أنتبيوغرام). 319 B 13 سيفدينير معلق للشرب 125 مغ / 5 مل قابل للتعويض فقط بوصفة استشفائية في مداعي الاستعمال المنصوص عليها في ملحق قرار التسجيل (ملخص مميزات المنتوج والنشرة)، بعد فشل العلاج الأولي والثاني بالمضادات الحيوية وفي حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية (أنتبيوغرام). ........................................................................................ (بدون تغيير) ................................................................................... 506 B 13 سيفالكسين، أحادي التمييه مسحوق معلق للشرب 500 مغ 507 B 13 سيفالكسين، أحادي التمييه مسحوق معلق للشرب 1000 مغ 510 B 13 سيفاكلور، أحادي التمييه مسحوق معلق لشرب 500 مغ أكياس 511 B 13 سيفيكسيم، ثلاثي التمييه مسحوق معلق للشرب 200 مغ يعوض في مداعي الاستعمال أكياس الآتية :
- الالتهاب الحاد للكلية وحويضها دون إصابة المسالك البولية، خمج الجهاز البولي السفلي بوجود مضاعفات أو عدمها، بعد فشل العلاج الأولي بالمضادات الحيوية أو في حالة إثبات مستوى الحساسية والمقاومة البكتيريولوجية (أنتبيوغرام)،
- الالتهاب الغونوكوكسي للحالب الذكري. ........................................................................................ (بدون تغيير) ................................................................................... 14 استقلاب غذاء داء السكري A 14 مضادات داء السكري الفمية ........................................................................................ (بدون 377 A 14 داباجليفلوزين، بروبانيديول حبوب مغلقة ........................................................................................ (بدون 15 علم الأعصاب 15A مضادات الصراع ومضادات الاختلاج ........................................................................................ (بدون 134 A 15 لاكوزاميد حبوب مغلقة 135 A 15 لاكوزاميد حبوب مغلقة ........................................................................................ (بدون 28 جانفي سنة 2024 م تغيير) ................................................................................... 10 مغ يعوض فقط بوصفة من الأطباء المختصين في طب مرض السكري، طب الغدد والطب الداخلي عند المرضى البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2 المرتبط بقصور القلب المزمن مع انخفاض الكسر القذفي FEVG( ≥ )%40 بعد رأي طبيب مختص في أمراض القلب و/أو قصور كلوي مزمن مع معدل الترشيح الكبيبي DFG يتراوح بين 25 مل/ د و 75 مل/ د ml/mn( 75 < GFD < .)25 هذا الدواء قابل للتعويض فقط في حالة إشراك، بعد فشل العلاج الأحادي بمتفورمين، أو عند الاقتضاء بسولفاميد مخفض للسكر، أو عدم تحمل، مبين من خلال تقرير إثبات طبي يشمل التحاليل الضرورية، وفي الحالات الآتية:
– العلاج الثنائي باستثناء إشراكه مع الأنسولين،
– العلاج الثلاثي باستثناء إشراكه مع الأنسولين وسولفاميد مخفض للسكر.
تغيير) ...................................................................................
تغيير) ................................................................................... 50 مغ يعوض بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية.
يعوض بوصفة من طبيب مختص 100 مغ في الأمراض العصبية.
تغيير) ................................................................................... 16 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 28 جانفي سنة 2024 م G 15 تصلب في شكل صفائح عصبية 055 G 15 انترفيرون بيتا - A 1 محلول حقنة في محقنة مملوءة مسبقا 078 G 15 انترفيرون بيتا - A 1 محلول حقنة في معادة التركيب محقنة مملوءة مسبقا في العضلة انترفيرون بيتا - A 1 محلول حقنة في محقنة مملوءة مسبقا تحت الجلد 44 ميكروغ/ 0.5 مل يعوض فقط بوصفة أولية 12( مليون وحدة دولية/ وسنوية من المصالح 0.5 مل) الاستشفائية المختصة في الأمراض العصبية.
ويعوض كذلك بوصفة استشفائية أو وصفة مؤسسة عمومية للصحة الجوارية من طبيب مختص في الأمراض العصبية في حالة تجديد الوصفة الأولية والسنوية.
فضلا عن ذلك، يجب أن يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي عند أول طلب للتعويض وكل ستة (6) أشهر.
لا يعوض هذا الدواء إلا إذا توفرت معايير التعويض المثبتة في البطاقة التقنية للضمان الاجتماعي (معايير التشخيص السريري، معايير التطور العلاج الطبي واستجابة المريض للعلاج). 30 ميكروغ/ 0.5 مل يعوض فقط بوصفة أولية 6( م و د/ 0.5 مل) وسنوية من المصالح الاستشفائية المختصة في الأمراض العصبية. 22 ميكروغ/ 0.5 مل ويعوض كذلك بوصفة 6( م و د/ 0.5 مل) استشفائية أو وصفة مؤسسة عمومية للصحة الجوارية من طبيب مختص في الأمراض العصبية في حالة تجديد الوصفة الأولية والسنوية.
فضلا عن ذلك، يجب أن يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي عند أول طلب للتعويض وكل ستة (6) أشهر.
لا يعوض هذا الدواء إلاّ إذا توفرت معايير التعويض المثبتة في البطاقة التقنية للضمان الإجتماعي (معايير التشخيص السريري، معايير التطور العلاج الطبي واستجابة المريض للعلاج). 096 G 15 انترفيرون بيتا - b 1 مسحوق ومذيب معادة التركيب لمحلول حقنة تحت الجلد 134 G 15 أسيتات الجلاتيرامير محلول حقنة في محقنة مملوءة مسبقا (تحت الجلد) ........................................................................................ (بدون 28 جانفي سنة 2024 م 250 ميكروغ/ مل يعوض فقط بوصفة أولية 8( م و د/ مل) وسنوية من المصالح الاستشفائية المختصة في الأمراض العصبية.
ويعوض كذلك بوصفة استشفائية أو وصفة مؤسسة عمومية للصحة الجوارية من طبيب مختص في الأمراض العصبية في حالة تجديد الوصفة الأولية والسنوية.
فضلا عن ذلك، يجب أن يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي عند أول طلب للتعويض وكل ستة (6) أشهر.
لا يعوض هذا الدواء إلا إذا توفرت معايير التعويض المثبتة في البطاقة التقنية للضمان الاجتماعي (معايير التشخيص السريري، معايير التطور العلاج الطبي واستجابة المريض للعلاج). 40 مغ / مل يعوض فقط بوصفة أولية وسنوية من المصالح الاستشفائية المختصة في الأمراض العصبية.
ويعويض كذلك بوصفة استشفائية أو وصفة مؤسسة عمومية للصحة الجوارية من طبيب مختص في الأمراض العصبية في حالة تجديد الوصفة الأولية والسنوية.
فضلا عن ذلك، يجب أن يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي عند أول طلب للتعويض وكل ستة (6) أشهر.
لا يعوض هذا الدواء إلاّ إذا توفرت معايير التعويض المثبتة في البطاقة التقنية للضمان الاجتماعي (معايير التشخيص السريري، معايير التطور العلاج الطبي واستجابة المريض للعلاج).
تغيير) ................................................................................... 21 طب الرثية ........................................................................................ (بدون تغيير) ...................................................................................
B 21 مضادات نقرس ........................................................................................ (بدون تغيير) ................................................................................... 074 B 21 فيبوكسوستات حبوب مغلقة 80 مغ يعوض فقط بوصفة أولية من طبيب مختص في طب الرثية وفي حالة تجديد الوصفة الأولية بوصفة من الأطباء المختصين في طب الرثية وفي الطب الداخلي، فقط في الحالة الآتية :
علاج فرط حمض يوريك الدم المزمن في حالة حدوث ترسب اليورات كعلاج ثانٍ عند المرضى في حالة فشل أو عدم تحمل للألوبورينول. 075 B 21 فيبوكسوستات حبوب مغلقة 120 مغ يعوض فقط بوصفة أولية من طبيب مختص في طب الرثية وفي حالة تجديد الوصفة الأولية بوصفة من الأطباء المختصين في طب الرثية وفي الطب الداخلي، فقط في الحالة الآتية :
علاج فرط حمض يوريك الدم المزمن في حالة حدوث ترسب اليورات كعلاج ثان عند المرضى في حالة فشل أو عدم تحمل للألوبورينول. ........................................................................................ (بدون تغيير) ...................................................................................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة .2023 فيصل بن طالب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 18-11
- مرسوم رقم 84-27
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 08-124
- مرسوم تنفيذي رقم 20-325
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.