قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير 140 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . و سجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء
- مرسوم رقم 67-63 مؤرخ في 4 محرم عام 1387 | الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن حل اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير المادى والتقنى لمؤتمر رؤساء الدول الافريقية الآسيوية 454 وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 67-65 مؤرخ في 4 محرم عام 1387
- الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتعلق بسياقة الجرارات | الفلاحية والآلات الفلاحية المشغلة على المحركات . 455 قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1386 الموافق 21 فبراير سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة 455 قرار مؤرخ فى 23 ذى الحجة عام 1386 الموافق 3 ابريل سنة 1967 يتضمن تحديد القواعد الخاصة بالخوذ التي يحملها سائقو وركاب مختلف أنواع الدراجات النارية . 455 وزارة الشؤون الخارجية
- مرسومان مورخان في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمنان حركة في السلك الدبلوماسي (استدراك) 456
- مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن الغاء تعيين وزير مفوض خارج الاطار
قرارات مؤرخة في 17 و 18 صفر و 8 و 30 ربيع الأول و 2 - و 10 ربيع الثانى و 2 و 6 و 7 و 28 جمادى الأولى و 13 و 21 و 22 و 25 و 27 و 28 جمادى الثانية و 3 و 4 و 10 و 13 و 14 و 26 و 27 رجب و 2 و 3 و 9 و 10 و 11 و 17 و 19 و 22 و 23 و 24 و 25 شعبان وا و 4 و 9 و 11 و 12 و 15 و 16 رمضان عام 1386 الموافق 7 و 8 و 27 يونيو و 19 و 21 و 29 يوليو و 19 و 23 و 24 غشت و 14 و 29 سبتمبر و 7 و 8 و 11 و 13 و 17 و 18 و 19 و 25 و 28 و 29 اكتوبر و 10 و 11 و 16 و 17 و 23 و 24 و 25 نوفمبر و 1 و 3 و 6 و 7 و 8 و 9 و 13 و 16 و 21 و 23 و 24 و 27 و 28 و 30 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين (استدراك) . 456
454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 15 محرم عام 1387 ه . وزارة الداخلية
- قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مدير مركز التكوين الاداري بورقلة • 456 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مدير .. 456 وزارة العدل
- مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن تغيير لقب 456
- قرارات مؤرخة فى 2 ذى القعدة و 23 و 25 ذي الحجة عام 1386 وه محرم عام 1387 الموافق 11 فبراير و 3 وه و 15 ابريل سنة 1967 باكتساب الجنسية الجزائرية . 457 وزارة الأشغال العمومية والبناء
- قرار مؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن وقف عمل مجلس الادارة لتعاونية السكن المعتدل الكراء ( التعاونية المالية لسوق أهراس » وتكليف المكتب العمومى العمالي للسكن المعتدل الكراء بالادارة المؤقتة للتعاونية المذكورة . 457 وزارة التجارة
- قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1387 الموافق 13 ابريل سنة 1967 يتضمن عزل مدير المجموعة المهنية لشراء المنسوجات (جيتكسال) .. 458
- قرار مؤرخ في 3 محرم عام 11387 الموافق 13 ابريل سنة 1967 يتضمن تسريح عون محاسب لدى المجموعة المهنية لشراء الأحذية (جياك) 458 وزارة السياحة
- قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 تحدد بموجبه اختصاصات مديريات الادارة المركزية لوزارة السياحة 458 وزارة الشبيبة والرياضة
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 محرم عام 1387 الموافق 18 ابريل سنة 1967 يتعلق بوضعية ومراقبة الموظفين المدرسين للتربية البدنية والرياضية في المؤسسات المدرسية 460 قرارات عمال العمالات
- قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 | مارس سنة 1967 باعتبار مشروع بناء مساكن بذراع ابن | خدة من أعمال المنفعة العمومية . 460
- قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 يتضمن الاستيلاء على أرض لفائدة مصلحة مكتب الدراسات والانجازات الصناعية 460 بلاغات ، اعلانات مناقصات ، 461 انذارات المقاولين . 464 مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 67-63 مؤرخ في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن حل اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير المادى والتقنى لمؤتمر رؤساء الدول الافريقية الآسيوية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بعد الاطلاع على المرسوم رقم 64 260 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 غشت سنة 1964 والمؤسسة بموجبه لجنة وطنية مكلفة بتحضير المؤتمر الخاص برؤساء الدول الافريقية الآسيوية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-310 المؤرخ فى 16 جمادى الثانية عام 1384، الموافق 23 اكتوبر سنة 1964 والمتضمن تتميم المرسوم رقم 64-260 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 غشت سنة 1964 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-28 المؤرخ في 23 رمضان عام 1384 الموافق 25 يناير سنة 1965 والمتعلق بكيفيات صرف نفقات اللجنة المذكورة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحل اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير المادي والتقني لمؤتمر رؤساء الدولة الافريقية والآسيوية ابتداء من | نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : تكلف رئاسة مجلس الوزراء (الكتابة العامة) بالتصرف فى الاموال والادوات التي اقتنتها اللجنة الوطنية وبتعيين تخصيصها الموقت او النهائي ..
الثلاثاء 15 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 455 وينقل الحساب رقم 378 المفتوح فى الخزينة باسم اللجنة الوطنية لاسم رئاسة مجلس الوزراء (الكتابة العامة) المادة 3 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية المادة ه : تحدد عند الاقتضاء بقرار من الوزير المكلف بالنقل شروط التطبيق الخاصة بهذا المرسوم . المادة 6 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل، ووزير الداخلية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة وحرر بالجزائر فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل | سنة 1967 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 67-65 مؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتعلق بسياقة الجرارات الفلاحية والآلات الفلاحية المشغلة على المحركات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون الطرق ولا سيما مواده 12 و 138 R و 1-167 R. يرسم ما يلي : المادة الأولى : أن سائقي الجرارات الفلاحية والآلات الفلاحية التي تشغل على المحركات والمنطبقة على الأوصاف | الواردة في المادة الفقرة 1 من قانون الطرق والذين لا يحملون رخصة السياقة من الصنف , Al , B , C , D , E يجب عليهم الحصول على اذن بسياقتها ليمكنهم التجول بها في الطريق العمومية المادة 2 : ان سائقي الجرارات والآلات المشار اليها في المادة 1 اعلاه يمهلون مدة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لايداع طلبات الترخيص . المادة 3 : اذا ارتكب أحد سائقي الجرارات والآلات الفلاحية | المشار اليها فى المادة الأولى من هذا المرسوم ، مخالفة جسيمة لقواعد السير ومحققة من قبل موظف السلطة المختصة فتسحب منه فورا ونهائيا رخصة السياقة ولا يحق له بتاتا طلب منحه رخصة جديدة ، ويتعين عليه اذا اراد الاستمرار في سياقة مركبته في طريق عمومية النجاح في فحص من النصف A , A1 , B , C أو .D المادة 4 : تلفى جميع الاحكام السابقة الصادرة في مسائل سياقة الجرارات الفلاحية أو الآلات الفلاحية المشغلة | بالمحركات .. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 هواري بومدين قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة 1386 الموافق 21 فبراير سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بموجب قرار مؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1386 الموافق 21 فبراير سنة 1967 أنهيت ابتداء من أول سبتمبر سنة 1966 مهام السيد محمد بن مهل كمكلف بمهمة وذلك بناء على طلبه . قرار مؤرخ فى 23 ذي الحجة عام 1386 الموافق 3 ابريل سنة 1967 يتضمن تحديد القواعد الخاصة بالخوذ التي يحملها سائقو وركاب مختلف انواع الدراجات النارية ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى المادة 1-53 من قانون الطرق ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 ذي القعدة عام 1386 الموافق 1 مارس سنة 1967 والمتضمن المصادقة على دفتر الشروط المتعلق بالموافقة على خوذ الحماية الجاري استعمالها من قبل سائقي مختلف انواع الدراجات النارية المبينة اعلاه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان الخوذ التي يستعملها سائقو وراكبو مختلف انواع الدراجات النارية يجب ان تنطبق على أحكام دفتر الشروط المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 1 مارس سنة 1967 وان تحمل رشم المطابقة المبين في دفتر الشروط . المادة 2 : لا تطبق هذه الاحكام على الخوذ التي يستعملها العسكريون والموظفون التابعون لمصالح الشرطة ومكافحة الحريق والحماية المدنية . ولا تطبق كذلك على المتنافسين فى المباريات الرياضية الذين تخضع خوذهم الخاصة بالحماية لميزات خاصة • المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 ذى الحجة عام 1386 الموافق . أبريل سنة 1967 رابح بيطاط
456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 محرم عام 1387 ه وزارة الشؤون الخارجية مرسومان مؤرخان في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمنان حركة فى السلك الدبلوماسي ( استدراك ) الثالثة ، الدرجة الأولى » .: ) والباقي بدون تغيير ) . وزارة الداخلية الجريدة الرسمية العدد 25 الصادر بتاريخ 13 ذى الحجة | قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة عام 1386 الموافق 24 مارس سنة 1967
- الصفحة 250 - العمود الثاني - السطر الأول بدلا من : انتداب السيد عثمان بن خلفات لمهام قنصل عام مساعد». يقرأ ما يلى : انتداب السيد عثمان بن قلفاط المهام قنصل عام مساعد ) • مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن الغاء تعيين وزير مفوض خارج الاطار بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 ألغي ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1965 تعيين السيد محمد الكبير كوزير مفوض خارج الاطار من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . قرارات مؤرخة في 17 و 18 صفر و 8 و 30 ربيع الأول و 2 و 10 ربيع الثاني و 2 و 6 و 7 و 28 جمادى الأولى و 13 و 21 و 22 و 25 و 27 و 28 جمادى الثانية و 3 و 4 و 10 و 13 و 14 و 26 و 27 رجب و 2 و 3 و 9 و 10 و 11 و 17 و 19 و 22 و 23 و 24 و 5 2 شعبان وا و و 9 و 11 و 12 و 15 و 16 رمضان عام 1386 الموافق 7 و 8 و 27 يونيو و 19 و 21 و 29 يوليو و 19 و 23 و 24 غشت و 14 و 29 سبتمبر و 7 و 8 و 11 و 13 و 14 و 18 و 19 و 20 و 28 و 29 اكتوبر و 10 و 11 و 16 و 17 و 23 و 24 و 25 نوفمبر و ا و 3 و 6 و 7 و 8 و 9 و 13 و 16 و 21 و 23 و 24 و 27 و 28 و 30 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 15 الصادر بتاريخ 8 ذي القعدة عام 1386 الموافق 17 فبراير سنة 1967 •
- الصفحة 221 - - العمود الثاني - - السطران الأول والثاني .. بدلا من : » …. عين السيد عثمان بن خلفات كاتبا قنصليا من الطبقة الثالثة ، الدرجة الأولى » . يقرأ ما يلى : …… عين السيد عثمان بن قلفاط مستشارا من الطبقة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مدير مركز التكوين الاداري بورقلة بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386- الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 انتدب السيد محند مجيد بلعريف المهام مدير مركز التكوين الاداري بورقلة . يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالأمر في مهامه . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مدير
- - بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 محرم عام 1387 ، الموافق 14 ابريل سنة 1967 أنهيت ابتداء من 18 مارس سنة 1967 مهام السيد محمد نابي مدير التوجيه الفلاحي المدعو للقيام بمهام أخرى . وزارة العدل م مرسوم مؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن تغيير لقب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 11 جيرمينال سنة 11- والمتعلق بالاسماء وبتغيير الالقاب والمتمم بالامر رقم 77958 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : أن السيد عائشة عبد القادر بن محمد ، المولود في 8 مايو سنة 1923 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم 281
الثلاثاء 15 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية وعقد الزواج رقم 134 من بلدية البليدة يسمى من الآن إفصاعدا : يخلف عبد القادر . المادة 2 : ان السيد عائشة محمد بن عبد القادر ، المولود في 18 ابريل سنة 1955 بالبليدة شهادة الميلاد رقم 891 من بلدية البليدة يسمى من الآن فصاعدا : يخلف محمد • المادة 3 : ان الأنسبة عائشة حامدة بنت عبد القادر ، المولودة في 23 يونيو سنة 1957 بالبليدة شهادة الميلاد رقم 1532 من بلدية البليدة تسمى من الآن فصاعدا : يخلف حامدة المادة 4 : ان الآنسة عائشة نصيرة بنت عبد القادر ، المولودة في 26 مارس سنة 1961 بالبليدة (شهادة الميلاد رقم 859 من بلدية البليدة تسمى من الآن فصاعدا : يخلف نصيرة . المادة ه : طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ فى 11 جيرمينال سنة 11 والمتمم بالامر المؤرخ فى 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش أوراق الحالة المدنية المتعلقة باللقب الجديد المخول بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع لمحل سكنى المعنيين بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام الجهة القضائية المختصة . المادة 6 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967. هواري بومدين قرارات مؤرخة في 2 ذي القعدة و 23 و 25 ذي الحجة عام 1386 وه محرم عام 1387 الموافقي 11 فبراير و وه وه1 ابريل سنة 1967 باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات مؤرخة فى 2 ذي القعدة و 23 و 25 ذي الحجة عام 1386 وه محرم عام 1387 الموافق 11 فبراير و 4 وه و 15 ابريل سنة 1387 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في للجمهورية الجزائرية - 457
- السيدة دوانس هانريات مادلين ، زوجة هادرباش محمد ، المولودة في 12 يونيو سنة 1914 بقرافيلين ( عمالة الشمال ) فرنسا .
- السيدة المشيشي لالة عائشة ، زوجة ابن عبو عبد الله ، المولودة في 22 يوليو سنة 1925 بالرباط (المغرب) :
- السيدة ونيكلمان جيزيله كارين ، زوجة حفيظ عبد المجيد ، المولودة في 2 يونيو سنة 1939 بتيروى ( ألمانيا ) . وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن وقف عمل مجلس الادارة التعاونية السكن المعتدل الكراء التعاونية المالية لسوق أهراس وتكليف المكتب العمومي العمالي للسكن المعتدل الكراء بالادارة الموقتة للتعاونية المذكورة ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، 6 ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 54-766 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1954 والمتضمن تقنين النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والاسكان ولا سيما مادته 180 ، وبمقتضى الرأي رقم 29-111-4 ا ف الصادر من عامل عمالة عنابة بتاريخ 8 شوال عام 1386 الموافق 19 يناير سنة 1967 ، وبناء على اقتراح مدير التعمير والاسكان ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يوقف عمل مجلس الادارة للشركة التعاونية الخاصة بالسكن المعتدل الكراء المسماة ( التعاونية المالية 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية | السوق أهراس » السيدات الآتي ذكرهن :
- السيدة ابن قرقة منوبية ، زوجة برحال بلقاسم ، المولودة في 2 يناير سنة 1942 بفادس (تونس) . السيدة نماساك الينة ، زوجة الأحول حسين ، يكلف المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء في عمالة عنابة . بالادارة الموقتة لاموال الشركة المشار اليها اعلاه وينقل اليها لهذا الغرض جميع سلطات مجلس الإدارة الخاصة بالشركة المذكورة وفقا لاحكام المادة 180 من قانون المولودة في 10 غشت سنة 1925 ببدو جو فيس | التعمير والاسكان • (تشيكوسلوفاكيا) •
- السيدة عمار فاطمة ، زوجة بو السعيد الأخضر ، المولودة في 17 غشت سنة 1926 بسيدي بن يبقة (وهران) • المادة 2 : يكلف عامل عمالة عنابة والمهندس الرئيسي لدائرة الاشغال العمومية والبناء في عنابة ورئيس المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء في عمالة عنابة ، كل فيما يخصه ،
458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 محرم عام 1387 ه بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . وحرر بالجزائر في محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 .. عن وزير الاشغال العمومية والبناء الكاتب العام يوسف منصور وزارة التجارة قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1387 الموافق 13 ابريل سنة 1967 يتضمن عزل مدير المجموعة المهنية لشراء المنسوجات ( جيتكسال ) بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1387 الموافق 13 ابريل سنة 1967 عزل ابتداء من 9 ديسمبر سنة 1966 السيد بلحاج تافارت من مهامه كمدير للمجموعة المهنية لشراء المنسوجات (جيتكسال) قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1387 الموافق 13 ابريل سنة 1967 يتضمن تسريح عون محاسب لدى المجموعة المهنية لشراء الاحذية ( جياك ) بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1387 الموافق 13 ابريل سنة 1967 سرح ابتداء من اول يناير سنة 1967 السيد اسماعيل خيرون من مهامه كعون محاسب لدى المجموعة الجزائرية لاستيراد الاحذية (جياك) وزارة السياحة قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 تحدد بموجبه اختصاصات مديريات الادارة المركزية لوزارة السياحة ان وزير السياحة ، بمقتضى المرسوم رقم 2666- المؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 27 يناير سنة 1966 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة ولا سيما المادة 6 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدد اختصاصات الكتابة العامة لوزارة السياحة كما يلى : تكلف الكتابة العامة ، علاوة على الاختصاصات الآيلة لها بصفة عامة ، بتنظيم العلاقات بين الوزارة وبين مختلف | الهيئات الدولية للسياحة ، ومنها الاتحاد الدولي للمنظمات الرسمية للسياحة واللجنة الافريقية للسياحة ، واللجنة المغربية للسياحة ، والتحالف الدولي للسياحة ، والاتحاد الدولى السياحى للصحفيين والكتاب ، والاتحاد العربي للسياحة ، وجمعية وكالات الاسفار ، والاتحاد الدولي لوكالات السفر ، والجمعية الدولية الفندقية والجمعيات الدولية الاخرى . وتتولى كذلك مهمة الدراسة والقيام بتمثيل الوزارة في المؤتمرات وجميع الملتقيات المماثلة لها . وتكلف أخيرا بتحليل الصحافة الوطنية والدولية ، وتحضير المجلات الاخبارية والمستندات العامة المعدة للوزير ، وبتحضير ونشر البلاغات والعلاقات مع الوزارات والهيئات | العمومية الاخرى المادة 2 : تحدد اختصاصات مديرية الادارة العامة كما يلى : 1 - تكلف المديرية الفرعية للموظفين والأدوات :
- بالتوظيف ، بحركة موظفى الادارة المركزية والمصالح الخارجية وبتسيير أحوالهم الادارية ،
- بالنزاعات المتعلقة بالموظفين ، بالقوانين الأساسية الخاصة والانظمة الخاصة بالتعويضات ،
- بالخدمات الاجتماعية والشؤون العامة ، بجمع الطلبات الخاصة بادوات واللوازم المختلفة ،
- بتتبع الالتزام الخاص بمصاريف الادوات ، بتسيير وصيانة السيارات المخصصة للوزارة والبنايات والمنقولات ،
- بجرد الادوات والمحاسبة الخاصة بها ، بادارة المخزونات . 2 - تكلف المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة العامة : بتحضير وتطبيق ميزانية التسيير ، بتطبيق ميزانية التجهيز ، بالالتزام بالمصاريف ، بتفويض الاعتمادات ، باعداد الجداول الشهرية ، بتصفية المصاريف والأمر بصرف النفقات الملتزم بها ،
- بالاشغال الميكانوغرافية ، بجمع حوالات الصرف ،
- باصدار سندات التحصيل الخاصة بمقبوضات الميزانية ،
-
- بمصاريف الاستغلال المباشر ،
- بمسك المحفوظات الحسابية .
الثلاثاء 15 محرم عام 1387 ه 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 459 المادة 3 : تحدد اختصاصات مديرية السياحة كما يلى : 1 - تكلف المديرية الفرعية للدراسات التقنية :
- باعداد جميع المشاريع التقنية المتعلقة بالتجهيز السياحي للجزائر ، أو التكليف باعدادها ، بتتبع انجاز وتنفيذ المشاريع المقررة ، باعطاء رأيها التقنى فى جميع المشاريع الخصوصية- أو العمومية المتعلقة بالتجهيز والبناء والتحويل ،
- بتحضير ميزانية التجهيز ،
- بمسك الاحصاء الخاص بالوسائل السياحية للجهاز الاساسي والتجهيز والتركيب ،
- بتتبع التطور التقني للتهيئة والبناء والتجهيز ،
- بابداء الرأي حول جميع الدراسات الخاصة بالجهاز الأساسي . 2 - - تكلف المديرية الفرعية للتنظيم : باعداد جميع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية- ماعدا القرارات التي تكون موضوع مقرارات فردية ،
- باعطاء الآراء المعللة في مشاريع النصوص القانونية الصادرة عن الوزارات الأخرى ،
- بدراسة جميع القضايا التابعة للنزاع الاداري ،
- باعداد واستغلال الاحصائيات المتعلقة بالنشاطات السياحية ،
-
- بالاجراءات الخاصة بملفات المتدربين ، 4 تكلف المديرية الفرعية للعلاقات العمومية :
- بالتوعية وتنظيم الدعاية ومخططات النشر السياحي ،
- باعداد وطبع وتعميم نشرات وزارة السياحة كا المنشورات والاعلانات والبطاقات والمجلات وطبعات الدليل وأوراق الاعلان المختلفة ،
- بجمع وتعميم جميع الاستعلامات والمعلومات السياحية في الجزائر والبلاد الأجنبية ،
- بدراسة واستعمال جميع وسائل النشر الأخرى كالسينما ، والنقل الاذاعى والشريط الصحفي والراديو والتلفزيون والمعارض والأسواق والتصوير . المادة 4 : تحدد اختصاصات مديرية المراقبة كما يلى : 1 - تكلف المديرية الفرعية للمصالح الخارجية :
- بنشر النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة عن وزارة السياحة ، بالقيام باعمال التنسيق بين مختلف المصالح الخارجية والمتعلقة بصيانة وتنمية النشاط السياحي ،
- بتحديد وسائل الدعم والتنشيط الممكنة للجمعيات والشركات المحلية للاستغلال والتنمية ،
- بتفقد السوق الجزائرية والبحث عن أي استغلال جديد فيها ،
- بضمان ممارسة سلطة الوصاية بواسطة الانتدابات على
- بالبحث عن المستندات الوطنية والدولية الخاصة | الشركات والجمعيات السياحية ، بالميادين المتعلقة بنشاطات الوزارة وتجميعها ، بتزويد مختلف المصالح بجميع العناصر الضرورية لاشغالهم ، بتنظيم وضبط مكتبة الوزارة .. 3 - تكلف المديرية الفرعية للتكوين المهني :
- باحداث وتطبيق جميع الوسائل الخاصة بالتكوين المهني ، • باعداد البرامج والمناهج التربوية الخاصة بالتعليم- وبتعيين شهادات الدبلوم أو الشهادات التي تمنح عن الدروس ، باحصاء الأموال والاملاك الموضوعة تحت سلطة أو- وصاية وزارة السياحة والقيام بالصيانة والمراقبة الادارية ،
- بتنظيم مراكز التكوين ومؤسسات التعليم التابعة للوزارة ،
- بدراسة قيم الاستخدام فى الفروع المهنية وتقدير الوظائف الواجب احداثها ومدى الحاجة للموظفين التقنيين الاختصاصيين في كل فرع ، 6
- بتنشيط الترقية الاجتماعية ، بالتنظيم الإدارى للتدريبات واعطاء المنح ، بالتحقيق في العرائض والشكايات ، بالضبط اليومي لبطاقة مستندات قانونية وتقنية تتناول كل ملك ، بجمع كل عناصر الاستعلامات الخاصة بالقطاع السياحي الخاص . 2 - تكلف المديرية الفرعية للمراقبات والتفتيش :
- بالحرص على تطبيق مجموع التشريعات التي تخضع لها المؤسسات والشركات والجمعيات السياحية ، بدرس الملفات الخاصة بطلبات الاجازة والترخيص ، بدرس ملفات الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية الاخرى بقصد تصنيفها ، باعطاء رأيها في الاسعار المطبقة ، بتفتيش الاستغلالات السياحية ومراقبتها ، بتتبع تنظيم اقامة السياح . المادة ه : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في ا محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 عبد العزيز معاوي
460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 محرم عام 1387 ه وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 محرم عام 1387 الموافق 18 ابريل سنة 1967 يتعلق بوضعية ومراقبة الموظفين المدرسين للتربية البدنية والرياضية فى المؤسسات المدرسية ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير التربية الوطنية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : أن مدربى التربية البدنية والرياضية و معلميها وأساتذتها فى المؤسسات المدرسية - بالرغم من تبعيتهم لوزارة الشبيبة والرياضة - يكونون تحت السلطة المباشرة لرئيس المؤسسة المدرسية ، ويخضعون لنفس الشروط التي يخضع لها مدرسو المواد الأخرى وبهذه الصفة فتطبق عليهم الأنظمة النافذة في المؤسسة المادة 2 : يرسل مدربو التربية البدنية والرياضية ومعلموها وأساتذتها عن طريق رئيس المؤسسة التي يعملون فيها جميع مراسلاتهم الادارية الموجهة الى المفتشية العمالية للشبيبة والرياضة . المادة 3 : يلزم رؤساء المؤسسات بأن يرسلوا مباشرة الى المفتشية العمالية للشبيبة والرياضة جميع مراسلات موظفى التربية البدنية والرياضية الموجهة الى هذه المفتشية عن طريقهم . ويجوز لهم عند اللزوم أن يعلموا بذلك المفتشية الأكاديمية المادة 4 : تحرر على نسختين تقارير رؤساء المؤسسات المتعلقة بموظفي التربية البدنية والرياضية الذين يعملون تحت سلطتهم ، ويوجه أحدها الى المفتشية الأكاديمية قصد الاعلام ، ويوجه الآخر الى المفتشية العمالية للشبيبة والرياضة لاستغلالها اياه .. المادة ه : ان كل طلب صادر من أحد معلمي التربية البدنية والرياضية ، وكل اجازة مرضية أو شهادة نقل أو تنقل ، يجب أن تتضمن الرأى المعلل لرئيس المؤسسة المادة 6 : ان المذكرات والمناشير والوثائق ذات الصبغة العامة الصادرة عن المفتشية العمالية للشبيبة والرياضة والموجهة الى رؤساء المؤسسات المدرسية يجب توجيهها اليهم عن طريق مفتشى الأكاديميات . المادة 7 : ان المذكرات والمراسلات ذات الصبغة الخاصة الصادرة من المفتشيات العمالية للشبيبة والرياضة والموجهة الى مدربي ومعلمي وأساتذة التربية البدنية والرياضية يجب توجيهها اليهم عن طريق رؤساء المؤسسات المادة 8 : يعين في كل مؤسسة مدرسية مدرس للتربية البدنية والرياضية للقيام بالتنسيق بين رئيس المؤسسة ومدرسي التربية البدنية والرياضية ومدرسي المواد الأخرى حول المشاكل المتعلقة بجدول الأوقات والنشاطات بين مختلف الاقسام . المادة 9 : يؤهل مفتشو الشبيبة والرياضة وحدهم للقيام بالمراقبة التقنية والبيداغوجية والتسيير الاداري الخاص بمدرسي التربية البدنية والرياضية المحدد في المادة الاولى أعلاه المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويسرى مفعوله ابتداء من تاريخ نشره . وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1387 الموافق 18 ابريل سنة 1967 وزير الشبيبة والرياضة وزير التربية الوطنية عبد الكريم بن محمود أحمد طالب قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة | 1967، باعتبار مشروع بناء مساكن بذراع بن خدة من اعمال | المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق مارس سنة 1967 من عامل عمالة تيزي وزو ، يعتبر مشروع بناء المساكن المخصصة لمستخدمى مركب النسيج في ذراع ابن خدة فى بوخالفة التابعة لبلدية تيزي وزو ، من اعمال المنفعة العمومية ويؤذن لمصلحة مكتب الدراسات والانجازات الصناعية باستملاك الارض المخصصة للاشغال المقترحة سواء بالطريقة الودية أو بطريقة نزع الملكية ، على ان يتم نزع الملكية في مهلة خمس سنوات ابتداء من تاريخ بهذا القرار . … 10 قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 يتضمن الاستيلاء على أرض لفائدة مصلحة مكتب الدراسات والانجازات الصناعية
- بموجب قرار مؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 صادر من عامل عمالة تيزي وزو يستولى على الأرض الواقعة في بوخالفة التابعة لبلدية تيزي وزو والمبين موقعها على الخريطة المحضرة من قبل مصلحة مكتب الدراسات والانجازات الصناعية وذلك لفائدة هذه الاخيرة لتنجز عليها الأشغال الضرورية لبناء المساكن المخصصة لمستخدمي مركب النسيج في ذراع ابن خدة ..
الثلاثاء 15 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 461 اوة المول في الليل السنة والنصر من اللاحقة الكلام القانون المؤرخ في 11 يوليو سنة 1938 والنصوص اللاحقة له. بلاغات ، وزارة الداخلية المديرية العامة لتنظيم الاصلاح الادارى والشؤون العامة المصلحة الوطنية للحماية المدنية مناقصة فتحت وزارة الداخلية - المصلحة الوطنية للحماية المدنية مناقصة لأداء الخدمات التالية :
- توريد : 50 منضدة ، 50 مقعدا ! 2 ) توريد و تركيب : رفوف حديدية وحواجز من الخشب .. 3 ) تجهيز جزئي لقاعة للمحاضرات : يمكن سحب الدفتر المخصص للتقنيات والرسم التخطيطي من وزارة الداخلية الطابق الثانى قصر الحكومة - مدينة الجزائر ان تاريخ استلام العروض محدد ب 23 مايو سنة 1967 على الساعة السادسة مساء . ترسل العروض ضمن ظرف مشمع مضمون الوصول الى وزارة الداخلية المصلحة الوطنية للحماية المدنية قصر |
- - الحكومة يستطيع المشاركون تقديم اقتراحاتهم على كل الاشياء او فيما يخص اختصاصاتهم ويحتفظ وزير الداخلية بحق تقسيم العروض المقدمة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية الادارة العامة عملية رقم 94-02-6-00-30-12 الفصل 11-94 مشروع الجزائر / 8 - التكوين السريع للاطارات وللعمال الزراعيين مساعدة الصندوق الخاص للامم المتحدة مناقصة ا ) فتحت مناقصة قصد التزويد بالادوات التالية : مكتبان معدنيان ذوا أدراج كبيرة 180 × 75 ، ه أدراج PS رمادي ، 200 مكتبا رمادية متوسطة 135 67-3 ادراج ، 24 مقعدا ذات مساند ( 1 مقعد متحرك ذو عجلة صغير (سكاي) اسود ، إلى وتتم عليها حيازة الا الاماكن بمجرد تبليغ هذا القرار الى المالكين أو اعلانات (2 مقعدان ثابتان (سكاي) اسود ، ( 22 مقعدا ثابتا (فيريل) رمادي ، 2 خزانتان عموديتان للملفات (كلاسور) ( 3 أدراج مجهزة باطار معلق لترتيب الملفات ) ، 60 كرسيا ثابتا مقعد عادي (فيريل) رمادي ، كراسي للراقن دون عجلات ، مسند متحرك ، انبوب مفضض ، مناضد للراقن 112 × 67-3 أدراج رمادية ، ا منضدة منخفضة ، خزانتان متحركتان للملفات ( صناديق ذات در جين معلقين لترتيب الملقات ) ، 2 آلتان للكتابة من النوع الكبير ، ا خزانة - صندوق ( باهيت ( 104 × 194×50 ، ا خزانة بباب ذي مصراعين عرض 93 محملة ب 250 ملفا معلقا ، 20 خزانة بابواب ذات مصارع عرض 93 ذات : صف للملفات معلقة ، أربعة رفوف 93-38 ب ) لا يمكن أن تتجاوز مهل التسليم 20 يوما بعد تاريخ التبليغ عن الصفقة يجب على المشتركين في المناقصة ان يقدموا عروضهم في ظرفين مختومين الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مديرية الادارة العامة المديرية الفرعية للميزانية والادوات قبل- 10 مايو سنة 1967 وهو آخر أجل • ويجب أن يوضح في العروض التخفيض الذي يمنح للادارة من الاسعار الخاصة لكل من البضائع التي يجب ذكرها . يضيف المترشحون الى طلباتهم في المشاركة : 1 - الملف الجبائي الذى حدد تكوينيه في المنشور رقم 20642 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 2 - شهادات صناديق الضمان يمكن لمقدمي العروض ان يطلعوا على دفتر الشروط وطريقة الاشتراك فيها لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية الادارة العامة الطابق الثانى المكتب رقم 67 . وزارة التربية الوطنية مناقصة فتحت مناقصة قصد توريد المعدات الآتية :
462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 محرم عام 1387 ه
- اثاث وآلات مخصصة لتجهيز المحلات الادارية للمفتشيات ،
- آلات خياطة مخصصة لتجهيز أقسام الملابس الداخلية والاقسام التقنية للمؤسسات المدرسية الجديدة ،
- رفوف للدراسة مخصصة لتجهيز اقسام المؤسسات المدرسية التابعة لمختلف مراتب التعليم التاريخ المحدد لاستلام العروض : يحدد تاريخ استلام العروض بثلاثين يوما بعد نشر اعلان هذه المناقصة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ترسل العروض الى وزارة التربية الوطنية المديرية الفرعية للبناء والتجهيزات المدرسية قسم المعدات المكتب الثاني ، طريق الغولف بمدينة الجزائر ضمن ظرف مشمع ومضمون الوصول او تودع مباشرة في هذه المصلحة تاريخ صلاحية العروض : ان مدة صلاحية العروض هي ثلاثة اشهر كاملة بعد انتهاء استلامها يمكن طلب كل الوثائق المتعلقة بهذه المناقصة أو سحبها من وزارة التربية الوطنية المديرية الفرعية للبناء والتجهيز المدرسي المكتب الثاني قسم المعدات طريق الفولف بمدينة الجزائر . وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المديرية الاقليمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بقسنطينة مناقصة فتحت مناقصة قصد انجاز القطعة رقم 2 ، التدفئة المركزية لبنا مركز التوسيع الهرتزي بالميلية • ويمكن للمقاولين المعنيين أن يطلعوا أو أن يطلبوا مقابل دفع المصاريف تسليم الملفات اللازمة لتقديم عروضهم لدى المصالح المعينة بعده :
- وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مديرية المصالح البريدية والمالية 4 شارع صالح بوعكوير بتليملي الطابق الرابع مكتب 407 مدينة الجزائر 2 ) المديرية الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بقسنطينة يحدد تاريخ استلام العروض ب 31 مايو سنة 1967 على الساعة السادسة مساء . ويجب تقديمها عن طريق البريد بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو ايداعها مقابل وصل لدى المصالح المذكورة أعلاه تحدد ب 90 يوما المدة التي يعتبر فيها المترشحون مقيدين بعروضهم . وعلى المترشحين أن يحددوا في عروضهم مدة التنفيذ وان يبعثوا بكل الوثائق اللازمة المتعلقة باختصاصهم ( شهادة | مهندس معماري شهادة التخصص المهني ) وكذلك الوثائق المذكورة بعده :
- تصريح مطابق للحقيقة عن حالته القضائية • 2 ) شهادة براءة الذمة تجاه الصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر ، والصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة • ) أربع وثائق جبائية منصوص عليها في المنشور رقم 2642 الصادر في 1965/11/9 من وزير المالية والتخطيط • وزارة الأشغال العمومية والبناء دائرة مدينة الجزائر المصلحة التقنية للبناء فتحت مناقصة محتملة ل : 1 ) العناصر ( ديار الحافية » 825 مسكنا 2 ) بناء عمارة ( النخيل » مع وجود الأساس بالأبيار مدينة الجزائر . وتتضمن العملية القطع التالية : القطعة الأولى : بناء الحيطان القطعة رقم 2 : الترصيص والحدادة القطعة رقم 3 : النجارة القطعة رقم 4 : النوافذ القطعة رقم 5 : الكهرباء القطعة رقم 6 : الدهن - الزجاج يحدد التاريخ فيما بعد لهذه المناقصة المحتملة لوضع الصفقة لاتمام الأشغال المتنوعة للقطع المتعلقة بالمجموعات المبينة أعلاه ترفق طلبات الاشتراك بتبيين القطعة التي يرغب المترشح القيام بها مع ذكر اسمه ولقبه وصفته وسكناه ومع بيان ينص على وسائله التقنية ومكان وتاريخ ونوعية وأهمية الأشغال التي قام بها . والوثائق الجبائية المقررة فى المنشور رقم 2642 F / CX / R المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1965 من وزارة المالية ترسل هذه الطلبات الى السيد ورز أوغيست المهندس المعمارى بشرشال ويجب ارسالها اليه قبل العشرين يوما التي تلى تاريخ نشر هذا الاعلان دائرة الاشغال العمومية والري بالاصنام مناقصات فتحت مناقصة قصد توريد مزيج البيتيم للصيانة
الثلاثاء 15 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 463 والترميمات الكبرى للطرق الوطنية لسنة 1957 . تقدر قيمة التوريدات تقريبا ب 150.00 دج . يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات بدائرة الاصنام الحي الادارى ، نهج الشهداء بالاصنام . ترسل العروض أو تودع مقابل وصل قبل 5 مايو سنة 1967 وهو آخر أجل الى المهندس الرئيس بمصلحة الجسور والطرقات ، دائرة الاصنام بالعنوان المذكور اعلاه فتحت مناقصة قصد توريد الحصى الصغير للصيانة والترميمات الكبرى للطرق الوطنية لسنة 1967 تقدر قيمة التوريدات تقريبا ب 400000 دج . يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات بدائرة الإصنام الحي الادارى ، نهج الشهداء بالاصنام . ترسل العروض او تودع مقابل وصل قبل 5 مايو سنة 1967 وهو آخر أجل الى المهندس الرئيس بمصلحة الجسور والطرقات ، دائرة الاصنام بالعنوان المذكور اعلاه • فتحت مناقصة قصد توريد الكوت باك للصيانة والترميمات الكبرى للطرق الوطنية لسنة 1967 يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات بدائرة الاصنام الحي الادارى ، نهج الشهداء بالاصنام . ترسل العروض أو تودع مقابل وصل قبل 5 مايو سنة 1967 وهو آخر أجل الى المهندس الرئيس بمصلحة الجسور والطرقات ، دائرة الاصنام بالعنوان المذكور اعلاه . فتحت مناقصة قصد تنفيذ اعادة التعبيد السطحي للصيانة والترميمات الكبرى للطرق الوطنية لسنة 1967 تقدر قيمة الأشغال تقريبا ب 3000000 د. ج . يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات بدائرة الاصنام الحي الادارى ، نهج الشهداء بالاصنام .. ترسل العروض أو تودع مقابل وصل قبل 5 مايو سنة 1967 وهو آخر أجل الى المهندس الرئيس بمصلحة الجسور والطرقات ، دائرة الاصنام بالعنوان المذكور اعلاه .. دائرة تيزي وزو مناقصة فتحت مناقصة قصد تنفيذ سبع صفقات تتعلق بمواد حجرية مكسرة مخصصة للطرق الوطنية والطرق العمالية بعمالة تيزي وزو . التقدير التقريبي : الحد الادني الحد الاقصى 1 ) الصفة الاولى ….. 800000 دج 1000000 دج ) الصفقة الثانية 1100.00 دج 1400000 دج الحد الادنى الحد الاقصى ) الصفقة الثالثة 700000 دج 1000000 دج ) الصفقة الرابعة 400.00 دج … 500 دج ه ) الصفقة الخامسة …..5 دج 600000 دج 6 ) الصفقة السادسة … ر.. دج 700000 دج ) الصفقة السابعة 900000 دج 1000000 دج يمكن للمترشحين ان يطلعوا ويسحبوا الملفات من دائرة الاشغال العمومية - الحي الاداري بتيزي وزو . توجه العروض المرفقة لزوما بالوثائق النظامية الى المهندس الرئيسي بدائرة الأشغال العمومية - الحي الادار بتيزي وزو وذلك قبل 6 مايو سنة 1967 على الساعة السادسة مساء وهو آخر أجل ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم مدة 90 يوما . مصلحة الدراسات العامة والأشغال الكبرى للرى بعنابة مناقصة فتحت مناقصة قصد توريد .. 3000 م من الحصى المتنوع قصد بناء الطريق العمالي 105 و 118 المحيط بسه الشفية تقدر قيمة التوريدات ب 000ر450 د. ج . يستطيع المترشحون الاطلاع على الملف بعنابة بالمصالح التقنية للجسور والطرقات . ترسل العروض قبل 13 مايو سنة 1967 على الساعة 12 الى السيد المهنا الرئيس بالدائرة الفرعية للاشغال العمومية والبناء بعنابة 12 شارع أول نوفمبر سنة 1954 . الصندوق الجزائري للتنمية دائرة الأشغال العمومية والرى بعنابة مناقصة فتحت مناقصة قصد اعادة بناء عمارة « ايمكو فروي » .. ان القيمة الاجمالية للقطع الأولى والثانية والثالثة والرابعة تقدر تقريبا ب 00 . . 500 د. ج . يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات بمكاتب مهندس الجسور والطرقات بالدائرة البحرية المرفأ الجنوبي عنابة • ترسل أو تودع العروض المشمعة ضمن ظرف مزدوج الى . العنوان التالي : السيد المهندس الرئيس الدائرة عنابة 12 شارع أول نوفمبر 1954 بعنابة . ترسج العروض قبل 12 مايو سنة 1967 على الساعة الخامسة مساء .
464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 محرم عام 1387 ه الاذاعة والتلفزيون الجزائرية مناقصة فتحت مناقصة لتوريد مواد كيماوية . ترسل العروض ضمن ظرف مشمع الى مدير المصالح التقنية بالاذاعة والتلفزيون الجزائرية 21 شارع الشهداء الجزائر قبل 30 ابريل سنة 1967 وهو آخر أجل . يجب أن تستجيب العروض الى التعليمات التي تنظم صفقات الدولة تطلب المعلومات الايضافية من مديرية المصالح التقنية ) مصلحة المعدات ) . يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم الى غاية اشعارهم بالنتيجة المخصصة لعروضهم .
- مناقصة فتحت مناقصة لتوريد مساحيق الزينة …. ترسل العروض ضمن ظرف مشمع الى السيد مدير المصالح التقنية بالاذاعة والتلفزيون الجزائرية ، 21 شارع الشهداء مدينة الجزائر قبل تاريخ 30 ابريل سنة 1967 وهو آخر أجل يجب أن تستجيب العروض للتعليمات التي تنظم صفقات الدولة • تطلب المعلومات والبيانات من مديرية المصالح التقنية • يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم الى غاية اشعارهم بالنتيجة المخصصة لعروضهم . انذارات المقاولين تنذر تعاونية البناء لشلف الكائن مركزها الرئيسي بطريق فيالار بالأصنام متعهدة الصفقة رقم 64/08 المصادق عليها بتاريخ 10 مارس سنة 1964 والمتعلقة بتنفيذ الأشغال التالية : بناءات مدرسية فى المناطق القروية لدائرة الأصنام فى مراكز بقة الحمام ، بقة مناصرية ، بقة معيزة ، قلافطية ، بقة زبابجة ، بقة شويط ، شكاليل ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب في الأجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الأمر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 • تنذر تعاونية البناء ( النصر » الكائن مركزها الرئيسي بنهج العقيد عميروش متعهدة الصفقة رقم 64/07 والمصادق عليها بتاريخ 10 مارس سنة 1964 والمتعلقة بتنفيذ الأشغال التالية : بناءات مدرسية في المناطق القروية لدائرة عين الدفلى في مراكز سوق الاثنين ، وادى الخميس ، مدرسة ، الروابح ، وادي بوعبيدة ، وادى جيلالى دائرة الاصنام ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الأجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الأمر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد دولاراس جاك المدير لشركة « فارميدى » الكائنة ب 13 نهج جان جاك روسو مدينة الجزائر ، متعهد الصفقة رقم 862 المصادق عليها بتاريخ 27 مايو سنة 1966 ( تأشيرة المراقب المالى رقم 12/16 المؤرخة في 14 مايو سنة 1966 ) والمتعلقة بتوريد وتركيب بيو ميكروسكوب قامبس 850 كاملة لمركز أمراض العيون بوهران التابع لوزارة الصحة العمومية 52 شارع محمد الخامس مدينة الجزائر بتقديم هذه التوريدات في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الانذار في الأجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الأمر رقم 62 166- المؤرخ في | 9 غشت سنة 1962 .. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر