مرسوم

مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مدير 456

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.