مرسوم رقم 67-65 مؤرخ في 4 محرم عام 1387 - الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتعلق بسياقة الجرارات الفلاحية والآلات الفلاحية المشغلة على المحركات . 455
المادة الأولى
فتح المادةأن سائقي الجرارات الفلاحية والآلات الفلاحية التي تشغل على المحركات والمنطبقة على الأوصاف | الواردة في المادة الفقرة 1 من قانون الطرق والذين لا يحملون رخصة السياقة من الصنف , Al , B , C , D , E يجب عليهم الحصول على اذن بسياقتها ليمكنهم التجول بها في الطريق العمومية
المادة 2
فتح المادةان سائقي الجرارات والآلات المشار اليها في المادة 1 اعلاه يمهلون مدة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لايداع طلبات الترخيص .
المادة 3
فتح المادةاذا ارتكب أحد سائقي الجرارات والآلات الفلاحية | المشار اليها فى المادة الأولى من هذا المرسوم ، مخالفة جسيمة لقواعد السير ومحققة من قبل موظف السلطة المختصة فتسحب منه فورا ونهائيا رخصة السياقة ولا يحق له بتاتا طلب منحه رخصة جديدة ، ويتعين عليه اذا اراد الاستمرار في سياقة مركبته في طريق عمومية النجاح في فحص من النصف A , A1 , B , C أو .D
المادة 4
فتح المادةتلفى جميع الاحكام السابقة الصادرة في مسائل سياقة الجرارات الفلاحية أو الآلات الفلاحية المشغلة | بالمحركات ..
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 هواري بومدين قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة 1386 الموافق 21 فبراير سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 يونيو سنة 1967 يتعلق بتسليم رخصة السياقة لسائقي الجرارات الفلاحية والآلات الفلاحية التي تسير بالمحركات والمستعملة فى الطرق العمومية 995
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.