قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 محرم عام 1387 الموافق 18 ابريل سنة 1967 يتعلق بوضعية ومراقبة الموظفين المدرسين للتربية البدنية والرياضية في المؤسسات المدرسية 460
المادة الأولى
فتح المادةأن مدربى التربية البدنية والرياضية و معلميها وأساتذتها فى المؤسسات المدرسية - بالرغم من تبعيتهم لوزارة الشبيبة والرياضة - يكونون تحت السلطة المباشرة لرئيس المؤسسة المدرسية ، ويخضعون لنفس الشروط التي يخضع لها مدرسو المواد الأخرى وبهذه الصفة فتطبق عليهم الأنظمة النافذة في المؤسسة
المادة 2
فتح المادةيرسل مدربو التربية البدنية والرياضية ومعلموها وأساتذتها عن طريق رئيس المؤسسة التي يعملون فيها جميع مراسلاتهم الادارية الموجهة الى المفتشية العمالية للشبيبة والرياضة .
المادة 3
فتح المادةيلزم رؤساء المؤسسات بأن يرسلوا مباشرة الى المفتشية العمالية للشبيبة والرياضة جميع مراسلات موظفى التربية البدنية والرياضية الموجهة الى هذه المفتشية عن طريقهم .
ويجوز لهم عند اللزوم أن يعلموا بذلك المفتشية الأكاديمية
المادة 4
فتح المادةتحرر على نسختين تقارير رؤساء المؤسسات المتعلقة بموظفي التربية البدنية والرياضية الذين يعملون تحت سلطتهم ، ويوجه أحدها الى المفتشية الأكاديمية قصد الاعلام ، ويوجه الآخر الى المفتشية العمالية للشبيبة والرياضة لاستغلالها اياه ..
المادة ه : ان كل طلب صادر من أحد معلمي التربية البدنية والرياضية ، وكل اجازة مرضية أو شهادة نقل أو تنقل ، يجب أن تتضمن الرأى المعلل لرئيس المؤسسة
المادة 6
فتح المادةان المذكرات والمناشير والوثائق ذات الصبغة العامة الصادرة عن المفتشية العمالية للشبيبة والرياضة والموجهة الى رؤساء المؤسسات المدرسية يجب توجيهها اليهم عن طريق مفتشى الأكاديميات .
المادة 7
فتح المادةان المذكرات والمراسلات ذات الصبغة الخاصة الصادرة من المفتشيات العمالية للشبيبة والرياضة والموجهة الى مدربي ومعلمي وأساتذة التربية البدنية والرياضية يجب توجيهها اليهم عن طريق رؤساء المؤسسات
المادة 8
فتح المادةيعين في كل مؤسسة مدرسية مدرس للتربية البدنية والرياضية للقيام بالتنسيق بين رئيس المؤسسة ومدرسي التربية البدنية والرياضية ومدرسي المواد الأخرى حول المشاكل المتعلقة بجدول الأوقات والنشاطات بين مختلف الاقسام .
المادة 9
فتح المادةيؤهل مفتشو الشبيبة والرياضة وحدهم للقيام بالمراقبة التقنية والبيداغوجية والتسيير الاداري الخاص بمدرسي التربية البدنية والرياضية المحدد في المادة الاولى أعلاه
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويسرى مفعوله ابتداء من تاريخ نشره .
وحرر بالجزائر في 8 محرم عام 1387 الموافق 18 ابريل سنة 1967 وزير الشبيبة والرياضة وزير التربية الوطنية عبد الكريم بن محمود أحمد طالب قرارات عمال العمالات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.