قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 تحدد بموجبه اختصاصات مديريات الادارة المركزية لوزارة السياحة 458
المادة الأولى
فتح المادةتحدد اختصاصات الكتابة العامة لوزارة السياحة كما يلى :
تكلف الكتابة العامة ، علاوة على الاختصاصات الآيلة لها بصفة عامة ، بتنظيم العلاقات بين الوزارة وبين مختلف | الهيئات الدولية للسياحة ، ومنها الاتحاد الدولي للمنظمات الرسمية للسياحة واللجنة الافريقية للسياحة ، واللجنة المغربية للسياحة ، والتحالف الدولي للسياحة ، والاتحاد الدولى السياحى للصحفيين والكتاب ، والاتحاد العربي للسياحة ، وجمعية وكالات الاسفار ، والاتحاد الدولي لوكالات السفر ، والجمعية الدولية الفندقية والجمعيات الدولية الاخرى .
وتتولى كذلك مهمة الدراسة والقيام بتمثيل الوزارة في المؤتمرات وجميع الملتقيات المماثلة لها .
وتكلف أخيرا بتحليل الصحافة الوطنية والدولية ، وتحضير المجلات الاخبارية والمستندات العامة المعدة للوزير ، وبتحضير ونشر البلاغات والعلاقات مع الوزارات والهيئات | العمومية الاخرى
المادة 2
فتح المادةتحدد اختصاصات مديرية الادارة العامة كما يلى :
1 - تكلف المديرية الفرعية للموظفين والأدوات :
- بالتوظيف ، بحركة موظفى الادارة المركزية والمصالح الخارجية وبتسيير أحوالهم الادارية ،
- بالنزاعات المتعلقة بالموظفين ، بالقوانين الأساسية الخاصة والانظمة الخاصة بالتعويضات ،
- بالخدمات الاجتماعية والشؤون العامة ، بجمع الطلبات الخاصة بادوات واللوازم المختلفة ،
- بتتبع الالتزام الخاص بمصاريف الادوات ، بتسيير وصيانة السيارات المخصصة للوزارة والبنايات والمنقولات ،
- بجرد الادوات والمحاسبة الخاصة بها ، بادارة المخزونات .
2 - تكلف المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة العامة :
بتحضير وتطبيق ميزانية التسيير ، بتطبيق ميزانية التجهيز ، بالالتزام بالمصاريف ، بتفويض الاعتمادات ، باعداد الجداول الشهرية ، بتصفية المصاريف والأمر بصرف النفقات الملتزم بها ،
- بالاشغال الميكانوغرافية ، بجمع حوالات الصرف ،
- باصدار سندات التحصيل الخاصة بمقبوضات الميزانية ،
- - بمصاريف الاستغلال المباشر ،
- بمسك المحفوظات الحسابية .
الثلاثاء 15 محرم عام 1387 ه 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 459
المادة 3
فتح المادةتحدد اختصاصات مديرية السياحة كما يلى :
1 - تكلف المديرية الفرعية للدراسات التقنية :
- باعداد جميع المشاريع التقنية المتعلقة بالتجهيز السياحي للجزائر ، أو التكليف باعدادها ، بتتبع انجاز وتنفيذ المشاريع المقررة ، باعطاء رأيها التقنى فى جميع المشاريع الخصوصية - أو العمومية المتعلقة بالتجهيز والبناء والتحويل ،
- بتحضير ميزانية التجهيز ،
- بمسك الاحصاء الخاص بالوسائل السياحية للجهاز الاساسي والتجهيز والتركيب ،
- بتتبع التطور التقني للتهيئة والبناء والتجهيز ،
- بابداء الرأي حول جميع الدراسات الخاصة بالجهاز الأساسي .
2 - - تكلف المديرية الفرعية للتنظيم :
باعداد جميع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية - ماعدا القرارات التي تكون موضوع مقرارات فردية ،
- باعطاء الآراء المعللة في مشاريع النصوص القانونية الصادرة عن الوزارات الأخرى ،
- بدراسة جميع القضايا التابعة للنزاع الاداري ،
- باعداد واستغلال الاحصائيات المتعلقة بالنشاطات السياحية ،
- - بالاجراءات الخاصة بملفات المتدربين ، 4 تكلف المديرية الفرعية للعلاقات العمومية :
- بالتوعية وتنظيم الدعاية ومخططات النشر السياحي ،
- باعداد وطبع وتعميم نشرات وزارة السياحة كا المنشورات والاعلانات والبطاقات والمجلات وطبعات الدليل وأوراق الاعلان المختلفة ،
- بجمع وتعميم جميع الاستعلامات والمعلومات السياحية في الجزائر والبلاد الأجنبية ،
- بدراسة واستعمال جميع وسائل النشر الأخرى كالسينما ، والنقل الاذاعى والشريط الصحفي والراديو والتلفزيون والمعارض والأسواق والتصوير .
المادة 4
فتح المادةتحدد اختصاصات مديرية المراقبة كما يلى :
1 - تكلف المديرية الفرعية للمصالح الخارجية :
- بنشر النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة عن وزارة السياحة ، بالقيام باعمال التنسيق بين مختلف المصالح الخارجية والمتعلقة بصيانة وتنمية النشاط السياحي ،
- بتحديد وسائل الدعم والتنشيط الممكنة للجمعيات والشركات المحلية للاستغلال والتنمية ،
- بتفقد السوق الجزائرية والبحث عن أي استغلال جديد فيها ،
- بضمان ممارسة سلطة الوصاية بواسطة الانتدابات على
- بالبحث عن المستندات الوطنية والدولية الخاصة | الشركات والجمعيات السياحية ، بالميادين المتعلقة بنشاطات الوزارة وتجميعها ، بتزويد مختلف المصالح بجميع العناصر الضرورية لاشغالهم ، بتنظيم وضبط مكتبة الوزارة ..
3 - تكلف المديرية الفرعية للتكوين المهني :
- باحداث وتطبيق جميع الوسائل الخاصة بالتكوين المهني ،
• باعداد البرامج والمناهج التربوية الخاصة بالتعليم - وبتعيين شهادات الدبلوم أو الشهادات التي تمنح عن الدروس ، باحصاء الأموال والاملاك الموضوعة تحت سلطة أو - وصاية وزارة السياحة والقيام بالصيانة والمراقبة الادارية ،
- بتنظيم مراكز التكوين ومؤسسات التعليم التابعة للوزارة ،
- بدراسة قيم الاستخدام فى الفروع المهنية وتقدير الوظائف الواجب احداثها ومدى الحاجة للموظفين التقنيين الاختصاصيين في كل فرع ، 6
- بتنشيط الترقية الاجتماعية ، بالتنظيم الإدارى للتدريبات واعطاء المنح ، بالتحقيق في العرائض والشكايات ، بالضبط اليومي لبطاقة مستندات قانونية وتقنية تتناول كل ملك ، بجمع كل عناصر الاستعلامات الخاصة بالقطاع السياحي الخاص .
2 - تكلف المديرية الفرعية للمراقبات والتفتيش :
- بالحرص على تطبيق مجموع التشريعات التي تخضع لها المؤسسات والشركات والجمعيات السياحية ، بدرس الملفات الخاصة بطلبات الاجازة والترخيص ، بدرس ملفات الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية الاخرى بقصد تصنيفها ، باعطاء رأيها في الاسعار المطبقة ، بتفتيش الاستغلالات السياحية ومراقبتها ، بتتبع تنظيم اقامة السياح .
المادة ه : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في ا محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 عبد العزيز معاوي 460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 محرم عام 1387 ه وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.