قرار

قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 يتضمن الاستيلاء على أرض لفائدة مصلحة مكتب الدراسات والانجازات الصناعية 460

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.