قرار مؤرخ فى 23 ذى الحجة عام 1386 الموافق 3 ابريل سنة 1967 يتضمن تحديد القواعد الخاصة بالخوذ التي يحملها سائقو وركاب مختلف أنواع الدراجات النارية . 455
المادة الأولى
فتح المادةان الخوذ التي يستعملها سائقو وراكبو مختلف انواع الدراجات النارية يجب ان تنطبق على أحكام دفتر الشروط المصادق عليه بموجب القرار المؤرخ في 1 مارس سنة 1967 وان تحمل رشم المطابقة المبين في دفتر الشروط .
المادة 2
فتح المادةلا تطبق هذه الاحكام على الخوذ التي يستعملها العسكريون والموظفون التابعون لمصالح الشرطة ومكافحة الحريق والحماية المدنية .
ولا تطبق كذلك على المتنافسين فى المباريات الرياضية الذين تخضع خوذهم الخاصة بالحماية لميزات خاصة •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 ذى الحجة عام 1386 الموافق .
أبريل سنة 1967 رابح بيطاط 456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 محرم عام 1387 ه وزارة الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.