قرار
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 11387 الموافق 13 ابريل سنة 1967 يتضمن تسريح عون محاسب لدى المجموعة المهنية لشراء الأحذية (جياك) 458
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 11387 الموافق 13 ابريل سنة 1967 يتضمن تسريح عون محاسب لدى المجموعة المهنية لشراء الأحذية (جياك) 458
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.