قرار

قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 باعتبار مشروع بناء مساكن بذراع ابن خدة من أعمال المنفعة العمومية . 460

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.