قرارات مؤرخة في 17 و 18 صفر و 8 و 30 ربيع الأول و 2 - و 10 ربيع الثانى و 2 و 6 و 7 و 28 جمادى الأولى و 13 و 21 و 22 و 25 و 27 و 28 جمادى الثانية و 3 و 4 و 10 و 13 و 14 و 26 و 27 رجب و 2 و 3 و 9 و 10 و 11 و 17 و 19 و 22 و 23 و 24 و 25 شعبان وا و 4 و 9 و 11 و 12 و 15 و 16 رمضان عام 1386 الموافق 7 و 8 و 27 يونيو و 19 و 21 و 29 يوليو و 19 و 23 و 24 غشت و 14 و 29 سبتمبر و 7 و 8 و 11 و 13 و 17 و 18 و 19 و 25 و 28 و 29 اكتوبر و 10 و 11 و 16 و 17 و 23 و 24 و 25 نوفمبر و 1 و 3 و 6 و 7 و 8 و 9 و 13 و 16 و 21 و 23 و 24 و 27 و 28 و 30 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين (استدراك) . 456 - الثلاثاء
قرارات مؤرخة في 17 و 18 صفر و 8 و 30 ربيع الأول و 2 - و 10 ربيع الثانى و 2 و 6 و 7 و 28 جمادى الأولى و 13 و 21 و 22 و 25 و 27 و 28 جمادى الثانية و 3 و 4 و 10 و 13 و 14 و 26 و 27 رجب و 2 و 3 و 9 و 10 و 11 و 17 و 19 و 22 و 23 و 24 و 25 شعبان وا و 4 و 9 و 11 و 12 و 15 و 16 رمضان عام 1386 الموافق 7 و 8 و 27 يونيو و 19 و 21 و 29 يوليو و 19 و 23 و 24 غشت و 14 و 29 سبتمبر و 7 و 8 و 11 و 13 و 17 و 18 و 19 و 25 و 28 و 29 اكتوبر و 10 و 11 و 16 و 17 و 23 و 24 و 25 نوفمبر و 1 و 3 و 6 و 7 و 8 و 9 و 13 و 16 و
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.