قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1387 1964 والمتعلق بتحديد الاسعار الجديدة لرسم المرور المطبقة الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد أجور الممرنين على مينائي وهران وأرزيو المقبوض لصالح الميناء المستقل لوهران - أرزيو - 181
المادة الأولى
فتح المادةيجوز بصورة استثنائية دعوة موظفين | موقتين قصد تدريس المحاسبة فى مراكز التكوين المهني الفلاحي ، وذلك لمدة عام ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ويجوز تمديد هذه المدة الى سنة أخرى بموجب قرار من وزير المالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 2
فتح المادةيجب أن يكون المعنيون من ذوى الجنسية الجزائرية ، وأن يكونوا بالغين من العمر 21 سنة على الاقل وان تكون لهم الاهلية البدنية اللازمة
المادة 3
فتح المادةيوظف هؤلاء المعنيون وتدفع لهم أجورهم ضمن نفس الشروط المحددة للممرنين بمراكز التكوين المهني للكبار بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
ويجوز تسريحهم فى كل حين بموجب مقرر من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، دون اعلان مسبق أو تعويض
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والرقابة بوزارة المالية والتخطيط ومدير الادارة العامة ومدير التوجيه الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1387 الموافق 30 نوفمبر سنة 1967 • عن وزير المالية والتخطيط عن وزير الفلاحة والاصلاح الكاتب العام الزراعي صالح مبروكين الكاتب العام احمد حوحات للجمهورية الجزائرية 183
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.