قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1968 تحدد بموجبه شروط تطبيق المادة 51 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 183
المادة الأولى
فتح المادةتطبق ابتداء من أول مارس سنة 1968 أحكام المادتين 49 و 50 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967
المادة 2
فتح المادةان خصم الرسوم القابلة للخصم عن شهر فبراير سنة 1968 سيجرى بنسبة الثلث من الرسم على الانتاج الواجب الاداء عن أشهر مارس وابريل ومايو سنة 1968 من قبل المدينين المسددين للضريبة شهريا .
المادة 3
فتح المادةاما بالنسبة للمدينين المتقيدين بنظام التسديد كل ثلاثة أشهر فان خصم الرسوم القابلة للخصم بعنوان شهر مايو سنة 1968 يجرى اجماليا على الرسم على الانتاج الواجب الاداء عن الاعمال الخاضعة للضريبة والمنجزة خلال الستة الاشهر الثانية لسنة 1968
المادة 4
فتح المادةان كل مخالفة لأحكام المادتين 2 و 3 أعلاه يتعرض مرتكبها للعقوبات المقررة فى المادتين 58 و 59 من ثمانون الرسوم على رقم الاعمال المادة . : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1968 • من وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.