قرار
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1968 يتضمن أحداث محافظة للشرطة تابعة للامن العمومي بالطاهير 182
المادة الأولى
فتح المادةتحدث محافظة للشرطة تابعة للامن العمومي بالطاهير ، عمالة قسنطينة
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للامن الوطني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1968 ..
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين الطيبي الجمعة 11 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية وزارة المالية والتخطيط -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- أمر رقم 67-24
- أمر
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.