قرار

قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1387 الموافق 16 يناير سنة 1968 يتضمن تجديد الاعضاء الممثلين المستغلي المناجم لدى اللجنة الموقتة لتسيير جمعية اسعاف مستخدمي منجمي سيدي كمبر وسكيكدة . 187

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.