قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن الحاق الشبكات التليفونية بالسحاولة وبابا علي بدائرة الرسوم لمدينة الجزائر ، منطقة التسعير لمدينة الجزائر 187
المادة الأولى
فتح المادةتلحق شبكات السحاولة وبابا علي التليفونية المستخرجة من دائرة الرسوم للشراقة بدائرة الرسوم المدينة الجزائر ، منطقة التسعير المدينة الجزائر ..
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 1 يناير سنة 1968
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير المواصلات السلكية واللاسلكية يرسم ما يلي : بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 43 من الاتفاقية المؤرخة في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمشار اليها أعلاه ، يؤذن بتحويل الحصة المشتركة فى امتياز حقول | الوقود السائل او الغازي المسمى « اسكارين » والذي تحوزه شركة التنقيب عن البترول (سيب) لفائدة شركة المساهمات البترولية ( بيتروبار ) .
المادة 2
فتح المادةتحل شركة المساهمات البترولية ( بيتروبار ) محل شركة التنقيب عن البترول (سيب) فى الاتفاقية المتعلقة بامتياز حقول الوقود المسمى « اسكارين » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي الجزائر ، منطقة التسعير المدينة الجزائر ...
وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 ..
عبد القادر زيباك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.