قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) 183
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسون ألف دينار ( ... ر .ه دج ( مقيد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) و في الباب 31 31 مديرية الادارة العامة - الاجور الرئيسية » . -
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسون ألف دينار (.....5) دج ) يقيد في ميزانية رئاسة مجلس الوزراء ( المصالح المركزية ) و في الباب 31 32 مديرية الادارة العامة - التعويضات والمنح المختلفة » 32 - •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.