قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1387 الموافق 28 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 6 ابريل سنة وزارة الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من القرار المؤرخ في 6 ابريل سنة 1964 والمشار اليه أعلاه كما يلي :
(1) الرسوم على البضائع المشحونة او المفرغة او المنقولة تعيين البضائع المعدل عن كل طن ب عند التصدير الصنف السادس ........ دج 18ر.
بترول خام الصنف السابع دج 50 را بضائع لا تدخل في الصنفين المذكورين أعلاه
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الملاحة البحرية التجارية والصيد البحرى والموانى ومدير الميناء المستقل لوهران أرزيو ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من اول فبراير سنة 1966 والذي ينشر ن الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . .
وحرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1387 الموافق 28 ديسمبر سنة 1967 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.