قرار مؤرخ في 17 شوال عام 1387 الموافق 17 يناير سنة 1968 يتضمن فتح امتحان للحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الطبقة الثالثة فى الملاحة البحرية التجارية . 181 المكلفين بتدريس المحاسبة في مراكز التكوين المهني الفلاحي . 183
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الحصول على شهادة ضابط ميكانيكي من الطبقة الثالثة خلال شهر يونيو سنة 1968
المادة 2
فتح المادةيكون هذا الامتحان مطابقا للبرنامج المنصوص عليه في القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1949 والمشار اليه اعلاه والمعدل بموجب القرارين المؤرخين فى 5 سبتمبر سنة 1951 و 21 يونيو سنة 1956 .
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ هذا الامتحان وتكوين لجنة الامتحان ومراكز الامتحانات الكتابية والشفوية فيما بعد بموجب قرار .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1387 الموافق 17 يناير سنة 1968 10 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 48-1754
- مرسوم رقم 59-1465
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.